تعددت جرائم الإرهاب في قانون العقوبات وقوانين الإرهاب الأخري المكملة له ومن أهم تلك الجرائم جرائم الإرهاب المتعلقة بتعطيل أحكام الدستور والانتخابات عموماً والإعتداء على حريات المواطنين وذلك على النحو التالي : أولاً: الجناية المعاقب عليها بالمواد السادسة والثمانون مكرر الفقرة الأولى والثامنة والثمانون مكرر ب ، ج ، د ، ه ، والمادة الثامنة والتسعون ه من قانون العقوبات وهي الجناية المتعلقة بقيام الإرهابي بإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة على خلاف أحكام القانون الجمعية أو الهيئة ، أو المنظمة ، أو العصابة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة مثل الهيئة الوطنية للإنتخابات أو منع إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين مثل حق المواطن في الإدلاء بصوته وإختيار من يشاء أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى في الدولة ، ويعاقب مرتكب هذه الجناية بالسجن . ثانياً: الجناية المعاقب عليها بالمواد السادسة والثمانون مكرر الفقرة الأولى والمادة الثامنة والثمانون مكرر ب ، ج ، د ، ه ، والمادة الثامنة والتسعون ه من قانون العقوبات وهي الجناية المتعلقة بقيام الإرهابي بأحد الجرائم الآتية : (1)- قيام الإرهابي بتولي زعامة أو قيادة الجمعية الإرهابية أو الهيئة الإرهابية أو المنظمة الإرهابية أو الجماعة الإرهابية أو العصابة الإرهابية والتى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه الكيانات الإرهابية . (2)- قيام الإرهابي بإمداد الكيانات الإرهابية بمعونات مادية أو مالية مثل الجمعيات الإرهابية أو الهيئات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية أو العصابات الإرهابية والتى تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة مثل الهيئة الوطنية للإنتخابات أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون مثل حق المواطن في الإدلاء بصوته وإختيار من يشاء أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى ، مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه هذه الكيانات الإرهابية ، ويعاقب مرتكب إحدى هاتين الجنايتين بالسجن المؤقت وقد شرحنا ذلك تفصيلاً في مؤلفنا موسوعة شرح الإرهاب وموسوعة شرح جرائم قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة. ثالثاً: الجناية المعاقب عليها بالمواد السادسة والثمانون مكرر الفقرتان الأولى والثانية ، والثامنة والثمانون مكرر ب ، ج ، ه ، والثامنة والتسعون ه من قانون العقوبات وهي الجناية المتعلقة بقيام الإرهابي بالإنضمام أو المشاركة فى الجمعيات الإرهابية أو الهيئات الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية أو العصابات الإرهابية حالة كون الغرض منها الدعوى بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها ، ويعاقب مرتكب هذه الجناية بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .