أولا إتهام الأم الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف مثل السرقات وقضايا الآداب العامة ، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ ، أما ان كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة. ثانيا زواج الأم برجل آخر ويقع على طالب الإسقاط إثبات ذلك بتقديم مايفيد الزواج بأجنبي . ثالثا امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية وعلى طالب الرؤية عرض الامر على قاضي التنفيذ والذي يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حاله امتناعها تسقط الحضانة عنها. وأخيرا في حالة إهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم أمانتها بشكل يضير مصلحه الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه ، والأمر تقديري لقاضي الموضوع في تقدير عدم الأمانة والاهمال ومايتراءى له في مصلحة الصغير ، ويقع على المدعي في كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الاثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها وأيضا من أسباب سقوط الحضانة هو بلوغ الصغير السن القانوني وهو 15 سنة ويخير الطفل أمام القاضي في البقاء مع والده أو والدته وذلك للولد أو البنت بعد تعديل نص الماده 20 من القانون رقم 25 لسنه 1929 والخاص بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنه 2005 بالاتي ، ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضنه ولكن لايعني ذلك ايضا ان القاضي ملتزم في حكمه باختيار الصغير فالمشرع ترك الحكم للقاضي فيما يرى مصلحة به مصلحة الطفل او الطفله مفاد ذلك انه قد يختار الصغير أو الصغيرة الذهاب الى الاب انما ترى المحكمة مصلحة الطفل في البقاء مع الأم ويكون حكم المحكمة هي ماتراه أصلح للطفل وغير ملزمة باختيار الطفل لكن المشرع في هذه الحالة أوجب على القاضي الشرعي تسبيب حكمه في الأوجه التي رآها في مصلحة الصغير مخالفة لاختياره. وقد اوردت الماده 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المستبدله بقانون 100 لسنه 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي وهي الام وهي الاولي في الحضانه ويليها ام الام ثم ام الاب ثم اخت الام ثم اخت الاب وفي العموم للنساء وان علون