رفضت محكمة الاسره برفض طلب ثبوت علاقة الزواج العرفي بين سيده ورجل بينما قدت المحكمة ثبوت نسب طفل الوحيد الي ابيه والبدايه عندما تقدمت احدي السيدات وتدعي / هيام ع . م بأقامة دعوي امام هيئة المحكمة تطلب الحكم بثبوت صحة عقد زواج عرفي وثبوت نسب طفلها الوحيد ( احمد ) الي ابيه الزوج ( السيد .ع . ط. ب ) تحدثت الزوجه الي هيئة المحكمة انني اطلب بالحكم بثبوت صحة عقدي العرفي كما رويت بالمحكمة انها تزوجت من المدعي عليه ( علي ) بصداق قدرة 600 جنيه والمأجل ( 1000 ) وقالت يوجد شهود علي هذا العقد شاهدين وهم / طارق سمير .م ومحمد محمود . أ علي فترة الزواج العرفي اثمر ونتج علي هذا الزواج طفل يدعي احمد الذي قضت المحكمة بنسبه لابيه بعد عدة مداولات لكنها رفضت اثبات الزواج العر قالت هيئة المحكمة في حيثيتها للحكم ان اسباب الرفض ان الزوجه قامت برفع دعوي تطلب صحة ثبوت الزواج العرفي كما انها لم تقدم وثيقة زواج رسمية وهو الشرط الاساسي لقبول الدعوي وان كان زواجها صحيحا من الناحيه الشرعيه الي ان القانون اشترطا لقبول الدعوي المرفوعه منها ان يكون الزواج ثابت بوثيقة زواج رسميا مما يتعين عدم قبول الدعوي كما اكدت هيئة ان السبب والطلب المقدم من الزوجه لاثبات صحة ثبوت نسب نجلها احمد الي ابيه والده فقد استجابت ووافقة المحكمة للزوجه لثبوت نسب الطفل الي ابيه وقدت لها بما طلبت لان النسب يثبت بالبينه وشهادة الشهود .