تقدمت الحكومة إلي مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006 والذي أحاله الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وتضمن المشروع، تعديلات نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 والمادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذي يُفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة، التي تعتبر متوفاة بعد مضي سنة من تاريخ الفقد، ليصدر القرار من وزير الداخلية بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، علي أن تعد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.