ما هو القرض وما هي أحكامه ومشروعيته؟ مفهوم القرض الاصطلاحي : دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. وهذا المفهوم هو القرض الحقيقي عند الفقهاء. وتفرد الشافعية فجعلوا له قسيما سموه: القرض الحكمي وله أحكام تخصه وله أمثلة منها: اطعام جائع واكساء عاري »إذا لم يكونوا فقراء» بنية القرض وهكذا. مشروعية القرض: ثبت مشروعية القرض بالقرآن الكريم والسنة النبوية والاجماع: أ- دليل الكتاب: منه: قوله عزو جل »مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً» الآية 245 سورة البقرة. ب- دليل السنة النبوية: منها: »ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة» سنن ابن ماجة 2/812. الحكم التكليفي للقرض : حكمة من حيث ذاته مندوب، وهو قربة من القرب لما فيه من ايصال النفع للمقترض، لقول رسول الله »صلي الله عليه وسلم»: »من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر علي معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» مسلم 4/2074. ان كان المقترض مضطرا، والمقرض قادرا كان اقراضه واجبا. مسائل ذات صلة في الفقه التراثي الموروث: يجوز لولي الأمر الاستقراض علي بيت المال وقت الأزمات وعند النوائب والملمات لداعي الضرورة والمصلحة الراجحة، لفعل رسول الله »صلي الله عليه وسلم» عند مسيس الحاجات واستعجاله الزكوات. افتي بذلك الجويني وابن السبكي والشاطبي. ويجوز الاقتراض علي الوقف لداعي المصلحة. المال المقرض: المثلي: الأموال التي لا تتفاوت آحادها تفاوتا تختلف به قيمتها مثل النقود، وسائر الموروفات والمكيلات والمذروعات »ما يقاس» والعدديات المتقاربة. واتفق الفقهاء -في الجملة- علي جواز قرض المثليات. ويشترط في المال المقرض أن يكون معلوم القدر، معروف الوصف، ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل للمقرض. الشروط الجعلية في القرض: ذهب الفقهاء إلي صحة الاقراض بشرط التوثيق، ولأنه شرط لا ينافي مقتضي العقد. واختلفوا في اشتراط الأجل، فلا يلزم تأجيل القرض لكن ينبغي للمقرض الوفاء بوعده ويري البعض -المالكية والليث وابن تيمية وابن القيم- صحة التأجيل بالشرط. اشتراط الزيادة للمقرض: لاخلاف بين الفقهاء في أن اشتراط الزيادة في بدل القرض للمقرض حرام وممنوع وهي من قبيل الربا للنهي عن كل قرض جر نفعا. تنزيلا علي ما سلف بيانه: يجوز القرض الحسن للأشخاص الطبيعيين والاعتياديين مثل مؤسسات الدولة ويرد القرض بمثله ويصح التأجيل بالشرط، ولا تشترط زيادة مادية أو معنوية ولا هدية ولا قضاء مصلحة. والله عز وجل ولي التوفيق