سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10-6-2025 مع بداية التعاملات    احتجاجات لوس أنجلوس تمتد إلى ولاية تكساس واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين (فيديو)    قتيل و4 جرحى حصيلة الهجوم الروسي على أوديسا جنوب أوكرانيا    "والد العريس ضربهم غلط".. إصابة شخصين بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    تحذير عاجل من عبوات "باراسيتامول" بالأسواق، وهيئة الأدوية البريطانية: فيها تلوث قاتل    45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الثلاثاء 10 يوينو 2025    قبل كأس العالم للأندية.. لاعب الأهلي يكشف حقيقة معاناته من إصابة مزمنة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 10 يونيو    محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل ويوجه بتقديم الدعم الكامل للمتضررين    «شغلوا الكشافات».. إنذار جوي بشأن حالة الطقس اليوم: 3 ساعات حذِرة    سعر الدولار أمام الجنيه الثلاثاء 10-6-2025 في البنوك    مينا مسعود قبل طرح أول أفلامه: أخيرًا حققت حلمي وراجع بلدي وفخور إني مصري وبمثل ثقافتها وتاريخها    الصور الكاملة لحفل «واما» بعد تألقهم ب الساحل الشمالي في عيد الأضحى 2025    نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025 ب الجيزة ب رقم الجلوس (رابط رسمي)    الخارجية الإيرانية تعلن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن حول البرنامج النووى    بيروت ودمشق وتحدي الدولة الطبيعية    يوميات أسبوع نكسة 1967 في حياة طبيب شاب    مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة    ذكريات كأس العالم!    حقك لازم يرجع.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي المعتدى عليه ب سوهاج    اليوم، عودة البنوك والبورصة للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك    وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالدقهلية يقدم العزاء لأسرة البطل خالد شوقي عبدالعال    خاص| الدبيكي: نعمل على صياغة اتفاقية دولية لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية    القبض على صاحب مطعم شهير بالمنيا بعد تسمم أكثر من 40 شخصًا    «الأرصاد منعتنا من النزول.. وشركة المقاولات حفرت لوحدها».. اعترافات المتهم الخامس في قضية انفجار خط الغاز ب طريق الواحات (خاص)    ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"    ترامب: إيران ستشارك في مفاوضات المحتجزين في غزة.. وسنرى ما سيحدث    بعد مفاجأة زفافهم ب اليونان.. من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟ (صور)    تامر عاشور يشيد بزوجته نانسي نور: قوية وحنونة وتتفهم طبيعة حياتي    حفلين خلال 48 ساعة.. محمد عبده وهاني فرحات يحطمان الأرقام القياسية    استشهاد 3 مسعفين وصحفيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة    صحة سوهاج: 560 جلسة علاج طبيعي لمرضى الغسيل الكلوي خلال أيام عيد الأضحى    رافاييل فيكي يدخل دائرة ترشيحات الزمالك لتولي القيادة الفنية    إمام عاشور: لا خلاف مع شيكابالا.. وعلاقتي بدونجا قوية    انقلاب سيارة مواد بترولية بطريق السويس ونجاة السائق    أول تعليق من يحيى عطية الله لاعب الأهلي بعد غيابه عن مباراة الفريق أمام باتشوكا    ب"شورت قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة ل دينا فؤاد والجمهور يعلق    ما حكم الشرع في بيع لحوم الأضاحي.. دار الإفتاء توضح    إمام عاشور: لماذا لا نحلم بالفوز بكأس العالم للأندية؟ نحن أيضًا نملك النجوم والتاريخ    وزير الصحة الأمريكي يُقيل اللجنة الاستشارية للقاحات    أجواء مشحونة بالشائعات.. حظ برج الدلو اليوم 10 يونيو    حاكم كاليفورنيا ينتقد قرار ترامب بنشر المارينز ويصفه ب "المختل"    خط دفاع تحميك من سرطان القولون.. 5 أطعمة غنية بالألياف أبرزها التفاح    سباليتي يعترف: من العدل أن أرحل عن تدريب منتخب إيطاليا    فريق واما يحيي حفلا غنائيا في بورتو السخنة ضمن احتفالات عيد الأضحى    مأساة على شاطئ بقبق بمطروح.. مصرع 10 مصريين وأفارقة في رحلة هجرة غير شرعية قادمة من ليبيا    إجراء 2600 جلسة غسيل كلوي خلال إجازة عيد الأضحى بمحافظة قنا    استقبال 13108 حالة طوارئ بالمستشفيات خلال عيد الأضحى بالمنوفية    أسعار الفراخ والبيض ب الأسواق اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    كيفية إثبات المهنة وتغيير محل الإقامة ب الرقم القومي وجواز السفر    سعر الحديد والأسمنت ب سوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025    برلمانية: مصر تستعد للاستحقاقات النيابية وسط تحديات وتوترات إقليمية كبيرة    موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك .. تعرف عليها    إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميني باص على صحراوي قنا    هل تنتهي مناسك الحج في آخر أيام عيد الأضحى؟    ما حكم صيام الإثنين والخميس إذا وافقا أحد أيام التشريق؟.. عالم أزهري يوضح    دار الإفتاء تنصح شخص يعاني من الكسل في العبادة    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص بيان نادي النيابة الإدارية برفض مشروع قانون الخدمة المدنية
نشر في أخبار الحوادث يوم 12 - 02 - 2015

انتهى منذ قليل المؤتمر الذى عقده نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى رفض فيه قانون الخدمة المدنية وانتهى المؤتمر بصدور بيان جاء نصه كالتالى :
لقد عاني الشعب المصري الكثير والكثير من الاعباء والمتاعب وحل به الكثير من الاوجاع والمصائب التي صبر عليها طويلا لعل الله تعالي ان يجعل له منها مخرجاً.
وجاء الفرج والمخرج بتوفيق من الله تعالي وحده وتمثل ذلك في ثورتين لهذا الشعب العظيم في25 من يناير 2011 و30 من يونيه2013 وكان الشعب يثور وينادي بشعار سجله له التاريخ يتلخص في كلمات ثلاث وهي (عيش – حرية –عدالة اجتماعية).وآمل الشعب في اصلاح حقيقي يزيل عنه المتاعب والأعباء ويخلصه من المصائب والأوجاع .
واستبشر هذا الشعب خيرا حينما ولي امره لقائد فذ وهمام أسميناه من قبل في عدة مناسبات بأنه فارس احلام الشعب المصري ........
يا سادة عن الرئيس السيسي اتحدث.
وتيقن الشعب من صدق البشري حينما شكلت لجنة للإصلاح التشريعي تكون مهمتها اعادة النظر في كل مفردات منظومة القوانين المعمول بها علي أرض مصر.ولها ان تعد التوصيات الملائمة بشأن الغاء ما لم يعد ذا فائدة وآثر في الاصلاح والتقدم .وتعديل ما يحتاج الي أعادة بث الروح فيه. وتشريع ما يكمل منظومة القوانين علي نحو يحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.
ولكن في بعض الاحيان تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فقد فوجيء الجميع بأن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري تعد مسودة لمشروع قرار جمهوري
بقانون لإصدار قانون يسمي بقانون الخدمة المدنية ليكون بديلاً عن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978 .
وظن الجميع ان مشروع القانون المقترح يحقق احلام الشعب المصري الذي جسد بعضها الدستور المصري بعد الثورتين المنوه عنهما.
ولكن جاء المشروع مخيباً للآمال بسبب العوار الذي لحق به في كثير من المواضع التي لا تخفي علي أهل الاختصاص.
وقام مجلس ادارة النادي بمخاطبة كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بشأن العيوب التي لحقت بهذا المشروع.
وبمجرد مطالعة ما نشر بشأن هذا المشروع بادر المجلس الي أصدار بيان في 28 من يناير 2015 موضحا فيه الرفض والاعتراض علي هذا المشروع وأسباب ذلك.
واليوم نعيد اعلان الرفض والاعتراض علي هذا المشروع ونوضح لكل من بيدهم مقاليد الامور وأولهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب بإرادة الشعب المصري صانع الثورتين المنوه عنهما سلفاً.كما نوضح للرأي العام رؤية الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الادارية الذين يربو عددهم علي اربعة آلاف عضو بشأن هذا المشروع .
ودافعنا الي ذلك هو حبنا الذي يسري في عروقنا تجاه بلدنا الذي يعيش فينا كما نعيش فيه .
والآن الي نص البيان:
مجلس ادارة النادي .الي جموع الشعب المصري الاصيل.بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته حكومتنا الرشيدة فأن مجلس الادارة وقد تدارس هذا المشروع فأنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة وذلك للأسباب الآتيه:-
أولا :-ان مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء علي الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام .أذ أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الادارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يتعذر جبره او تداركه وتناسي واضعو المشروع ان كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرراً ماليا هذا من ناحية.
من ناحية اخري فأن الضرر المالي ليس من اركان الجريمة التأديبية التي تقوم علي مجرد مخالفة قوانين الوظيفة العامة حماية لهذه الوظيفة ومقدراتها وضماناً لاستمرار المرافق العامة بانتظام واطراد .
ومن ثم فأن اشتراط الضرر المال المحقق لاختصاص النيابة الادارية بالتحقيق يصيب المصلحة العامة في مقتل ويفتح الباب علي مصراعيه للفساد والمفسدين.
من ناحية ثالثة ما العمل اذا قامت جهة الادارة بالتحقيق والتصرف مع احد العاملين بتهمة ارتكاب جريمة تأديبية لها الوصف المالي علي سند من تعهد العامل برد المبالغ المختلسة او قيمة الاضرار وبعد صدور القرار نكل العامل عن هذا التعهد وعلي نحو يجعل الضرر محققاً لا يمكن اقتضاؤه. هل تحيل العامل للنيابة الادارية بعد سبق اصدارها للقرار؟ ........لا يجوز ذلك قانوناً ومن ثم وبدون تفاصيل يتضح العوار في هذا الموضع.
وأخيرا لا يوجد ضرر يتعذر تداركه فكل الاضرار يمكن اقتضاؤها اما بالخصم من مرتب العامل او الحجز الاداري او الدعاوي المدنية ومن ثم فأن اشتراط الضرر المحقق الذي يتعذر اقتضاؤه كما جاء بالمشروع يعني حقيقة اعدام اختصاص النيابة
الادارية بالجرائم المالية وهو امر يتصادم مع نص المادة 197 من الدستور الحالي ويؤدي ذلك الي تقنين الفساد لا القضاء عليه وفقا لإستراتيجية الدولة المعلنه في هذا الشأن.
ثانيا- ان هذا المشروع يأتي بمفارقة في غاية الخطورة مفادها انه ينص علي اختصاص النيابة الادارية بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا مطلقاً.......اي مهما كانت المخالفات المسندة اليهم ووصفها وقيمتها.وبشأن من هم دون ذلك من
الدرجات الوظيفية يشترط ان يكون هناك ضررا مالياً محققاً ويتعذر اقتضاؤه وهو امر يتصادم مع العقل والمنطق ويدفع بشاغلي الوظائف القيادية الي الهروب من المساءلة وتحميل غيرهم لأمور المرفق العام.وهذا الامر يتنافي مع اتجاه الدولة نحو تفعيل مباديء المحاسبة الادارية ويعطل ما نص عليه الدستور المصري وإستراتيجية مكافحة الفساد التي اطلقها مجلس الوزراء في 9/12/2014وان ذلك يعد خللا في اصول التشريع بحرمان الهيئة القضائية من اختصاصها في التحقيق في تلك المخالفات رغم اهميتها وإسنادها لجهة الادارة دون مراعاة اعتبارات الحياد والعدالة.
ثالثا- ان هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذي افرد نص المادة 197 منه للنيابة الادارية والذي اكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الادارية والمالية دون ثمة تحديد او قيود .ووفقاً لقواعد التدرج القانوني ووجوب احترام القانون لنصوص الدستور يتعين ان يصدر القانون لتوضيح النص الدستوري وبيان نطاق تطبيقه دون زيادة او نقصان.فاذا آتي هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التي يترتب عليها ضرر لا
يمكن تداركه فأن هذا المشروع يكون قد آتي بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فأن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور ويحق وصفه بعدم الدستورية.
رابعاً-ان هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي اعدتها الامم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي
هذا الامر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية.
فاذا كانت النيابة الادارية هي الهيئة القضائية التي اختصها الدستور بالتحقيق في كل المخالفات المالية والإدارية التي تقع في نطاق الوظيفة العامة وكافة الميادين التي تتصل بالأموال العامة وأرتاي المشرع الدستوري تفعيل دورها بالنص عليها وبيان مجمل اختصاصها بما لا يتصور معه أن يأتي القانون علي غير رغبة المشرع الدستوري ومن ثم فقد كان الأحري والأوفق هو تدعيم اختصاص وسلطات هذه الهيئة القضائية بدلا من تقليص هذه السلطات والاختصاصات .
خامساً-ان هذا المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء انشاء النيابة الادارية بموجب القانون رقم 480لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب.
أذ أن مباشرة الجهة الادارية للتحقيق مع العامل حال اتهامه بارتكاب جريمة تأديبية يجعل هذه الجهة في مقام الخصم والحكم في وقت واحد وهو ما يتصادم مع العدالة وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.
سادساً- فضلا عما سبق فأن هذا المشروع يتصادم في مواضع كثيرة اخري مع الدستور من ذلك ان هذا الدستور قد عني بشكل واضح بالمرآة والأسرة المصرية
واهتم بتحقيق كل ما يؤدي الي نشوء الاسرة المتماسكة المترابطة لأن هذه الاسرة هي نواة المجتمع فجاء نص المادة (11) من الدستور علي أن " تكفل الدولة تمكين المرآة من التوفيق بين واجبات الاسرة ومتطلبات العمل...." الا أن المشروع ورد به المادة 49 التي تنص علي أنه " ويتعين علي الوحدة ان تستجيب لطلب الزوج او الزوجة في السفر ولا يجوز الترقية الا بعد العودة واستكمال المدة البينية ". ومعني النص انه في حالة مرافقة الزوجة لزوجها في العمل بالخارج لا يتم ترقيتها في وظيفتها الا بعد عودتها من الاجازة .......وهو ما يعني اكراه الزوجة علي مفارقة زوجها بقصد العودة للعمل حتي تحافظ علي حقها في الترقية . ومن ثم فأن ما جاء بنص المشروع يؤدي الي قطع الرباط الاسري وهو اولي بالرعاية حفاظاً علي
المجتمع وترابطه ويصم هذا النص بعدم الدستوريةوكان يتعين وضع النص بصورة تجيز للمرآة مرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج دون الاضرار بوضعها الوظيفي .
سابعاً - المادة 52 من المشروع تنص علي " يجب علي الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون وغيره من القوانين واللوائح والقرارات........وقواعد مدونات السلوك......
ولم يحدد المشروع ماهية قواعد السلوك وترك تحديد ذلك للوزير المختص الأمر الذي يؤدي الي اختلاف هذه القواعد من جهة لأخري وأيضاً اختلاف ما يجب علي الموظف وما يحظر عليه من جهة لآخري وكان من الأوفق صدور هذه القواعد من مستوي أعلي من الوزير كقرار من رئيس الوزراء او من رئيس الجمهورية للحيلولة دون وجود هذا الاختلاف في التطبيق .
ثامناً- بشأن التعيين في الوظائف العامة قصر المشروع اسلوب التعيين علي اسلوب الامتحان وترك للائحة التنفيذية تحديد قواعد وكيفية الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتشكيل لجنة الاختبار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة
ويلاحظ عدم وضع المشروع لأية ضمانات تكفل موضوعية ونزاهة الامتحانات ومعايير اختيار المتقدمين وقواعد التظلم من النتيجة وهذا قد يؤدي الي فتح الباب موسعاً للوساطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية وإهدار قواعد ومعايير الكفاءة وإهدار مبادئ دستورية واجبة ألاحترام تتعلق بتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين خاصة وان المشروع لم يشترط ان يكون الامتحان تحريرياً.
تاسعاً-بشأن العقوبات التأديبية فأنه باستقراء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة المعمول به حالياً1978يبين انه تضمن المادة 80
منه والتي تنص علي العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها علي الموظف مرتكب الجريمة التأديبية بعدد (11 ) عقوبة تبدأ بالإنذار وتتدرج في الشدة لتصل الي الفصل من الخدمة.وفي هذا التدرج مصلحة للعامل المخالف ذاته لان السلطة التأديبية يكون لديها متسعاً من العقوبات التأديبية التي تستطيع أن تختار من بينها ما
يتلائم مع حالة كل عامل مخالف علي حدي. وهو ما يعرف في فقه القانون العقابي بمبدأ تفريد العقاب .وكل ذلك من شأنه تحقيق العدالة الحقيقية بين العاملين بالمرافق العامة ويسهم بقدر كبير في سيرها بانتظام واطراد وعلي نحو يحقق المصلحة العامة المبتغاة من وراء وجود المؤسسات والمرافق العامة.ولكن المشروع الماثل اختزل العقوبات التأديبية في خمس عقوبات وهي الانذار والخصم من المرتب وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين والإحالة للمعاش والفصل من الخدمة.
والمشروع علي هذا النحو يقضي تماما علي مبدأ تفريد العقاب بالمفهوم السابق بيانه ويصيب المصلحة العامة في مقتل.
عاشراً-ان المشروع الماثل لم يتضمن النص علي مدة تقادم المخالفة التأديبية وهو امر يخالف اصول التشريع في مجال التأديب ويخالف دأب المشرع في كل قوانين التوظف السابقة,ومعني ذلك تطبيق قواعد التقادم الجنائي او المدني وكل من النوعين لا يتلائم مع اهداف العقوبة التأديبية التي تهدف في المقام الاول الي الاصلاح للمرفق العام وعماله ولا يهدف الي توقيع العقاب في ذاته مجرداً.
حادي عشر- ما سبق جزء من كل للعوار الذي لحق بالمشروع الماثل ومن شان ذلك أن يتجرد هذا المشروع من كل قيمة قانونية له ويصمه بعدم ادستورية قبل ان يولد .
ثاني عشر-في حالة الاصرار علي اصدار هذا القانون وضمه الي منظومة القوانين المعمول بها------ حال عدم دستوريته------ا- فأن هذا معناه البدء مبكراً بتقويض دولة القانون الني من خصائصها وأركانها وجوب قيامها علي دستور واجب الاحترام من الجميع .................. الحكام قبل المحكومين.........
بناءً علي كل ما سبق يؤكد مجلس الادارة علي الاتي :-
أولا: -رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً.
ثانياً:- يدعو مجلس الادارة السيد الرئيس / عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والسيد / ابراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبة سيادتهما من قبل في هذا الشأن, وكل السادة الوزراء المعنيين بالأمرالي التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من اجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.وترك امر تشريع هذا القانون لمجلس النواب القادم خاصة وقد بدأت اجراءات تشكيله بالانتخاب,حتي يمكن دراسته قانونياً ومجتمعياً عن طريق الحوار المجتمعي لكل طوائف وفئات
الشعب المصري صاحب السيادة الحقيقية ومصدر كل السلطات.
ثالثاً:- أن مجلس الادارة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف وإجراء الترتيبات اللازمة لدعوة كل السادة الزملاء اعضاء النيابة للاجتماع في هيئة جمعية عمومية غير عادية لإصدار القرار الملائم في هذا الشأن. والله سبحانه وتعالي من وراء القصد وهو يهدي السبيل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.