عاقبت محكمة جنايات قصر النيل برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق ،بعضوية المستشارين مدنى دياب مهران ،محمد عبد الرحيم ،أمانة سر عادل عبد الحميد ، بالسجن المشدد 10 سنوات مع الشغل للمتهم صلاح نبوى موظف بالبنك الاهلى لارتكابه جناية الاختلاس والاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير محررات رسمية واستعمالها بالاتفاق. مع اخرين سبق الحكم عليهم بدائرة فسم قصر النيل تعود تفاصيل الواقعة ، عندما استغل صلاح نبوى محمد عبد الرحمن عمله فى ادارة الاستيراد للقطاع العام باللبنك الاهلى المصرى وبدلا من الحفاظ على اموال ومستندات البنك الذى يعمل به قام بالاشتراك مع اخرين سبق محاكمتهما هم محمد عفيفى عبد المعطى ,وعفيفى مغاورى عفيفى ,ارتكاب جناية الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المرتبط بتزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وانه تنفيذا لهذا الاتفاق استغل المتهم صفته الرسمية التى اتاحت له حيازة الملفات الخاصة بالاعتيادات المستندية وانكر على جهة عمله حقها فيها فقام باستغلال ملفات الاعتمادات المستندية , أرقام 713469,713815عمل به , 713656 الخاصة بالبنك جهة عمله، والمتضمنة أرصده متبقيه من غطاءات بعض الاعتمادات المستندية، حتى يزيل العقبات ويمد المتهم الآخر بالامكانيات التى تتيح له الاستيلاء على المال، وعدم اكتشاف قيودالخصم التى أجراها فى تلك الملفات فسهل له بذلك الاستيلاء على المال العام، وقام بالاستيلاء بغير حق على مبالغ مالية تقدر مليون جنيه المملوكة لجهة عمله بأجراء عشرون عملية سحب واضافة تلك المبالغ لحساب رقم 6/2182/22/168ببنك مصر وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات واستعمالها ,وانه فى ذات الزمان والمكان ارتكب تزويرا فى احد محررات الشركة المساهمة ،وهى اشعارات الخصم والاضافة وامرىْ دفع المنسوب صدورهم الى جهة عمله باصطناعهم على غرار الصحيح منها وزيلهم وبتوقيقات تشبها زورا الى المختصين بها واستعمال تلك المحررات بان ارسلها الى البنك الاخر لللاحتجاج بها مع كلمة تزويرها وبانه اصدرا اشعارات سحب مبالغ مالية من بنوك اجنبية، ومكن بذلك المتهم الثانى محمد غفيفى من اضافة هذه الاموال الى رصيده الخاص والاستيلاء عليها، خائنا بذلك أمانة المحافظة على أموال ومصالح جهة العمل فضلا عن قيامه باتلاف محررات مملوكة لجهة العمل، وبعد انتهاء التحقيقات في الميابة و تداول المحكمة للقضية، اصدرت المحكمة قرارها بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وغرامة مالية 270 ألف جنيه.