أودعت محكمة جنح المقطم برئاسة المستشار أحمد حافظ رئيس المحكمة وبحضور مهاب مختار وكيل النيابة حيثيات الحكم الصادر ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحبس 6 أشهر وكفالة 500 جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 2001 جنيه، وذلك بسبب تعديها على الفنان شريف منير،وذلك لتضرره من المشكو فى حقها شرين عبد الوهاب لقيامها بالقاء بعض الاشياء من مسكنها فى الحديقة الخاصه به كما انه شاهد سيارة المتهمة تقوم بتحطيم كشك الحراسه الخاص به ولادت بالفرار وبسؤال أحمد محمود حسن حارس عقار سكن المجنى عليه بالمقطم بأنه حال تواجده امام العقار شاهد المتهمة تقوم بانزال حقائب ووضعها بالسيارة ملكها وبرفقتها شخصين غير معلومين ثم طلبت منه الابتعاد عن السيارة ومامت بالصعود الى اعلى الرصيف واصطدمت بكشك الحراسه حتى انهار الكشك تماما وبسؤال بطرس ابراهيم رشدى والذى يعمل بالجراج امام عقار المجنى عليه اكد صحة كلام حارس العقار وباجراء المعاينه تبين وجود كشك محطم بالكامل كما عثر على زوجاجات مهشم بالحديقة ووجود تسريب مياه صادره من جهة التكيف الخاص بالمتهمة منذ شهر رمضان الماضى. وبسؤال وكيل المشكو فى حقها انكر ما هو منسوب اليها وععل ذلك بوجود خلافات سابقه وجاءبنص حيثيات الحكم المحكمة عن موضوع الدعوى قامت النيابة العامه بقيد الاوراق جنحه بالمادة :361/1، 2 من قانون العقوبات ضد شرين عبد الوهاب لانها فى يوم 6/7 /2014 بدائرة قسم المقطم اتلفت عمدا كشك الحراسه الخاص بالمجنى عليه شريف أحمد منير وجعلتها غير صالحه للاستعمال وذلك على النحو المبين بالاوراق وقد ترتب على ذلك ضر مالى وقد تداولت الدعوى بالجلسات :مثل خلالها المجنى عليه بوكيل والذى طلب الادعاء مدنيا بمبلغ الفى جنيه على سبيل التعويض الدنى كما مثلت المشكو فى حقها بوكيل فى المحكمه وقررت التاجيل لجلسة 18 10 للاعلان بالدعوة المدنية واستمعت المحكمة لشهادة بطرس ابراهيم رشدى الذى يعمل بالجراج المتواجد امام العقار وقامت المحكمه بانهاء اجراءات التحقيق واعادة الاوراق للمرافعه قدم خلالها عن المشكو فى حقها حافظتى مستندات تحت اسم اخبار النجوم حيث أن موضوع الدعوى كان ثابت قانونا وفقا لنص المادة 361/1,2 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته 50 جنيه أو أكثر كانت عقوبة الحبس لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين" كل من خرب أو اتلف عمدا اموالاثابته او منقولة لا يملكها او جعلها غير صالحة وتابعت الحيثيات : "لما كانت جريمة الإتلاف العمدى قد اشترط القانون توافر عدة أركان بها وهى فعل مادى وهو الإتلاف سواء كليًا أو جزئيًا، وكذلك إن وقع الإتلاف على مال ثابت أو منقول، وثالثا أن يكون لمال مملوك للغير كليًا أو جزئيًا، ورابعًا القصد الجنائى".