تقدمت شبكة الدفاع عن أطفال مصر بالمنيا بطلبات للنائب العام، بوقف تنفيذ الأحكام الصادره بإعدام ثلاثة أطفال في قضية أحداث مركز العدوة، والحكم بالمؤبد على طفل في أحداث مطاى. وأكدت الشبكة أنه فى إطار حرصها فى الدفاع عن حقوق الأطفال بكافة محافظات مصر، والمطالبة بتطبيق قانون الطفل المصرى قامت بارسال وفداً من محاميها لمركز العدوه بالمنيا لمقابلة أهالى الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام بحضور رئيس الشبكه أحمد المصليحى ومديرها التنفيذى محمد الحمبولى، والمحامون أحمد حافظ ، وحازم شاهين، وعمرو معوض . و صرح أحمد مصيلحى المحامى ورئيس الشبكة بأن حق الطفل بالدفاع مكفول طبقاً لقانون الطفل المصرى وحضرنا لمحافظه المنيا لمتابعة ما حدث مع هؤلاء الأطفال حتى نتمكن من تقديم البلاغات الخاصة بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها، موضحاً أنه تم تقديم بلاغ للنائب العام تحت رقم 14087 لسنه 2014 عرائض مكتب النائب العام يتضمن المطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ حكم المحكمة بالإعدام بخصوص الأطفال " أحمد عبد الفتاح ذكى محمد و شهرتة أحمد عبد الفتاح عبد العزيز الشاعر 17 سنة ومسجون حالياً بسجن وادى النطرون، وحمادة عبد الله أبو الحسن محمد17 سنه، وإسلام شعبان عبد الباسط جاد 16 سنه، لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. و إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لإنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى , ونسخ الأوراق وأحالتها الى محكمة جنايات الطفل بالمنيا, لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل, وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008 . و قال محمد الحمبولى المحامى والمدير التنفيذى لشبكه الدفاع عن أطفال مصر بالمنيا أنه بالنسبه للطفل عبد الله عمر المحكوم عليه بالأشغال الشاقه المؤبدة فى قضيه أحداث مطاى, فتقدم محامى الشبكه بالبلاغ رقم 14088 لسنه 2014 عرائض مكتب النائب العام ويتضمن المطالبة بإتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفل لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008. أما بخصوص الطفل أحمد عبد الفتاح المحكوم عليه بالإعدام بقضيه العدوة فتم تقديم بلاغ للنائب العام برقم 14089 لسنه 2014 ضد كلاً من وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ومأمور سجن وادى النطرون وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية نحو المشكو فى حقهم وتوقيع اقصى العقوبة الواردة بنص المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 1996والمعدل برقم 126 لسنة 2008 وإعادة محاكمته أمام محكمة جنايات الطفل بالمنيا وفق نص المادة 122 من قانون قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008, وإخلاء سبيل الطفل .