قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعوي إلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لعدم الاختصاص وقررت أحالة الدعوي الي محكمة جنوبالقاهرة، لكونها الجهة القضائية الوحيدة المختصة بإلغاء الحكم أو تأييده. كان محامي الجماعة عثمان عناني قد دفع في دعواه التي تقدم بها امام القضاء الاداري بأن محكمة الأمور المستعجلة قد تعدت على الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإداري وقضت بحل جمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطة الجماعة المنبثقة عنها مع مصادرة جميع الأموال والعقارات المملوكة للجماعة ولأعضائها وللجمعيات التابعة لها، وتصدت لقرار تشكيل جمعية الإخوان رغم كونه قرار إداري لا يخضع سوى لرقابة القضاء الإداري. وأضاف أن المحكمة كذلك تعدت على الاختصاص الجنائي للمحاكم العادية فقضت بالتحفظ ومصادرة أموال الجماعة وقياديها دون وجود حكم قضائي يثبت عدم شرعية تلك الأموال ،مضيفا أن مصادرة الأموال هي عقوبة فرعية وليست أصلية فعندما يثبت أن تلك الأموال جاءت من مصادر غير قانونية فيستوجب بعد ذلك مصادرتها كاثر من آثار الحكم الجنائي بتوقيع العقوبة على المسؤول عنها، مشددا على أن محكمة الأمور المستعجلة يقف اختصاصها عند الفصل في ظاهر الأوراق وليس موضوع القضية