وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ وضيوف الجامعة في احتفال عيدها التاسع والأربعين    ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدر أكثر من 43 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة    مدبولي: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    باسل رحمى: خطة فى بورسعيد لتطوير مشروعات إنتاجية وجعلها قادرة على التصدير    جهود وزارة التموين لمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع.. تفاصيل    اليابان تدين استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    بحضور بوتين.. مجلس الاتحاد الروسي يوصي الخارجية بالعمل على حوار مع واشنطن والتوصل لتسوية دائمة في أوكرانيا    بيراميدز يتلقى إخطارا بشأن تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا    موعد مباريات بيراميدز فى الجولات 3 و4 و5 من مجموعات دوري أبطال أفريقيا    بدء جلسة محاكمة اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    تأجيل محاكمة عامل استدرج صديقه بحجة إقراضه مبلغ مالى وقتله فى شبرا الخيمة لفبراير المقبل    أحمد فهمي يكشف لمعتز التوني في "فضفضت أوي" ذكريات خاصة مع أحمد السقا    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    مستشفى الناس تحتفل بإطلاق مركز الأبحاث الإكلينيكية رسميا.. خطوة جديدة نحو التحول لمدينة طبية متكاملة بِتَسَلُّم شهادة اعتماد من مجلس أخلاقيات البحوث الإكلينيكية بحضور مستشار رئيس الجمهورية وممثل الصحة العالمية    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأنبا بولا : يالجنة الدستور عيب ..الأقباط مش كفّار !
نشر في أخبار الحوادث يوم 11 - 11 - 2013

قال الانبا بولا رئيس المجلس الاكليريكي و عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور انه يرفض ماتم وضعه في ديباجة الدستور كبديل للمادة 219 ، مشيرا الى ان ذلك يؤدى إلى اعتبار المسيحى مواطنا من الدرجة الثانية، لاعتباره كافرا، وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر !
جاء ذلك فى المذكرة التى رفعها الانبا بولا الى السيد عمرو موسي رئيس اللجنة ،و هذا هو نص المذكرة :
السيد الفاضل الأستاذ/ عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى
تحية طيبة مع صادق الدعاء
أولا: أهنئ سيادتكم وأعضاء اللجنة برأس السنة الهجرية
ثانيا: اسمح لى أن أسجل إعزازى وتقديرى لسيادتكم، على الدور الباذل والحكيم والروح الوطنية الخالصة التى تدير بها لجنة الخمسين.
ثالثا: أفتخر وأتشرف بعضويتى للجنة الخمسين لإعداد دستور مصر، فى هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ مصر، ومما يزيد إعزازى بالعضوية، هو رئاستكم لهذه اللجنة. رابعا: بالرغم من هذا الشرف إلا أننى بدأت أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسى لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطى، للتعبير عما آراه تغليبا لرأى فصيل معين دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير، تحمل الكثير على مدى عقود، وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 يونيو وأعنى بذلك أقباط مصر.
سيدى الفاضل اسمح لى أن أوضح الأمر بشىء من التفصيل ، أولا:
صدر عن لجنة الخمسين فى بداية عملها لائحة داخلية تحكم عملها، وفيها تم التأكيد على أهمية السعى للتوافق حول مواد الدستور، وفى حالة عدم التوافق، يتم الأخذ بمبدأ التصويت، وأصبح هذا الأمر حاكما لعمل لجنة الخمسين بلجانها المتعددة. ثانيا: كان مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء (لجنة العشرة) هو المرجع الأساسى لعمل اللجنة وبالتالى لم يكن دستور 2012، هو مرجعنا فى اللجنة. ثالثا: بدأت لجنة الدولة للمقومات، والتى تشكلت من أربعة عشر عضوا عملها حسب اللائحة. رابعا: كانت نتائج عمل اللجنة فيما يخص ما سمى بمواد الهوية كالآتى: 1- المادة الأولى: إضافة كلمة "مدنية" لتصبح العبارة (جمهورية دولة مدنية ذات سيادة) وكان التصويت لصالح إضافة كلمة "مدنية" ب 10 إلى 3 أى جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلى الأزهر والسلفيين. 2- المادة الثالثة: تصويت 10 أعضاء مقابل 4 (ممثلى الأزهر والسلفيين) لصالح عبارة "غير المسلمين" بدلا من "اليهود والمسيحيين".. وعلى المستوى الشخصى كنت قد قدمت رأيى مكتوبا من قبل يتضمن عبارة "اليهود والمسيحيين" ولكننى تنازلت عن هذا الرأى توافقا مع رأى الغالبية. 3- المادة الرابعة: (السابعة حاليا) حاول السيد مقرر اللجنة (ممثل الأزهر) إضافة الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر نقلا عن دستور 2012، غير الموجودة فى مشروع لجنة الخبراء، وهنا تم التصويت 10 إلى 3 (ممثلى الأزهر فقط لغياب ممثل السلفيين) لصالح رفض إضافة هذه الفقرة بأى صيغة للمادة. وعلى هذا الأساس نزلت المواد إلى لجنة الصياغة وفى كل ما سبق راعى أعضاء اللجنة الآتى: 1- الالتزام باللائحة الداخلية للجنة الخمسين. 2- الالتزام بمرجعية مشروع لجنة الخبراء 3- الالتزام بالممارسة الديمقراطية بأدواتها من السعى للتوافق إلى اللجوء للتصويت العلنى فى حالة عدم التوافق.
خامسا: فوجئنا بخروج ممثلى الأزهر للإعلام المرئى والمقروء معلنين رفضهم لما وصلت إليه اللجنة!!
سادسا: وهنا لأجل وحدة الصف المصرى وافقنا على السعى للتوافق مرة أخرى وتم اختزال التوافق على فريقين ممثلى الكنائس وفى بعض الأحيان مدعومين بالسيد الدكتور سعد الدين الهلالى، (الأستاذ بجامعة الأزهر) وفى الجانب الآخر ممثلو الأزهر والسلفيين. وهنا أسجل تقديرى للجهد الخارق الذى بذلتموه وطول الآناه التى تتحلون بها للوصول إلى توافق. وهنا لا أنسى للسيدة الفاضلة د. منى ذو الفقار التى شاركتكم فى العمل فى كثير من الأحيان واستمرار سعيكم مع الطرف الآخر لأسابيع عديدة، وتقابلتم معنا لطمأنتنا ولعرض ما يتم السعى للوصول إليه انتظارا للنتيجة النهائية التى ستعرض علينا عند الانتهاء من مساعيكم مع الطرف الآخر.
سابعا: فوجئنا فى مساء الجمعة 1/11 بوصول التقرير النهائى من لجنة الصياغة والذى تم دراسته فى لجنة الخمسين والخاص بمواد لجنة الدولة والمقومات متضمنا ما يسمى بمواد الهوية وفقا لرؤية الطرف الآخر قبل عرضه علينا كطرف ثان فى التوافق ورأينا فى ذلك نوعا من فرض الأمر الواقع، وربما كنتم حسنى النية، ربما لضيق الوقت وربما لتصوركم أننا لن نعترض على شئ. وفيما يخص مواد الهوية لاحظنا الآتى: 1- إلغاء عبارة "مدنية" تغليبا لرأى الأربعة على العشرة. 2- 2 تعديل لعبارة "غير المسلمين" بعبارة "المسيحيين واليهود". 3- إضافة فقرة معدلة للأزهر لم تكن أصلا موجودة فى تقرير لجنة الخبراء مأخوذة عن دستور 2012 تغليبا لرأى ممثلى الأزهر فقط بالرغم من رفض جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلو الكنائس. بل وفوجئنا أيضا بطلب إضافة تفسير لتفسير المادة الثانية من دستور2012 أى تفسير المادة 219 أو إعادة صياغة للمادة 219، كإصرار فضيلة المفتى على ذلك وكان أثناء اجتماعنا معا فى حضرتكم بمكتبكم.
ثامنا: وكانت المفاجأة فى طبيعة عمل اللجنة يوم الأحد الماضى 3/11 باتباع أسلوب لم نعهده قاده السيد مقرر لجنة المقومات أثناء عرضه لمواد شديدة الحساسية (مواد الهوية)، من خلال سرعة العرض وسرعة الإقرار دون النظر لرافعى اليد من ممثلى الكنائس، ولم تكن سيادتكم فى موقع يسمح برؤيتنا وبالتالى لم يكن متاحا لنا تسجيل رأينا وموقفنا بصورة أزعجتنا، وأدت إلى عدم رغبتى فى إكمال الجلسة ولم يمنعنى من الخروج سوى محبتكم ومحبة الكثيرين الذين التفوا حولى لمنعى من الخروج ولكن ما هى الفائدة من رجوعي!! فقلد تم تغليب الرأى السلفى على دستور مصر حسب رؤيتى الخاصة.
تاسعا: فوجئت مساء الاثنين 4/11 بما نشرته صحيفة "اليوم السابع" الصادرة يوم 5/11 عن صيغة قد تم الاتفاق عليها مع الأزهر والسلفيين لنص بديل للمادة 219 يتم وضعه فى الديباجة. وهنا أرى أنه للمرة الثانية يتم الاتفاق مع طرف ويتم نشر ما تم الاتفاق عليه قبل الرجوع إلينا فلابد من إرضاء السلفيين دون مراعاة للشارع القبطى ودون النظر للتأثير السلبى لهذا النص على المسيحيين فى مصر. وهنا وحتى الصباح ودون أن ترى عينى نوما حصلت على عدة أحكام للمحكمة الدستورية للرجوع إلى تفسيرها للمادة الثانية "مبادئ الشريعة الإسلامية". ووجدت الآتى: 1- فى حكم المحكمة الدستورية بجلسة الأحد 19 ديسمبر 2004 الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 ه برائسة المستشار ممدوح مرعى ما نصه: (فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الاحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا). 2- فى حكم المحكمة الدستورية بجلسة 7 يونيو 1997، الموافق 2 صفر 1418ه برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر ما نصه: (بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها وقد اعتبرها الدستور أصلا ينبغى أن ترد إليه نصوص فلا تتنافر فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها). 3- فى حكم المحكمة الدستورية بجلسة السبت الموافق 6 يناير 1996 الموافق 15 شعبان لسنة 1416 ه برئاسة المستشار محمد عوض المر ما نصه: (فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا). 4- من حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة سنة 1416 ه برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر ما نصه: (فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا). 5- فى حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 15 مايو 1993 برئاسة المستشار عوض محمد عوض المر ما نصه: (فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا).
سيدى الفاضل إن ما تم نشره فى جريدة "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 5/11 بخصوص النص المتفق عليه، للكتابة فى ديباجة الدستور كبديل للمادة 219 يؤدى إلى اعتبار المسيحى مواطنا من الدرجة الثانية، لاعتباره كافرا، وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر. ومن هذا النص ومن خلال دراسات إسلامية كثيرة ومنها سلسلة كتب (فقه الإسلام) للشيخ سيد سابق الصادرة فى ثلاثة مجلدات عن دار الفتح للإعلام نلاحظ الآتى: 1- عدم قبول شهادة المسيحى ص380 من الجزء الثالث. 2- فيما يخص القذف (الاتهام بالزنا أو الخوض فى الأعراض بالسوء) العقوبة فى الإسلام 80 جلدة بشرط أن يكون المقذوف مسلما أى أن لا عقوبة لمسلم بخوضه فى أعراض المسيحى ص 535 الجزء الثانى. 3- دية المقتول خطأ: الرجل القبطى نصف الرجل المسلم.. والمرأة القبطية نصف المرأة المسلمة.. ص60، 61 الجزء الثالث. 4- قصاص القاتل عمدا: العقوبة الإعدام بشرط أن يكون المقتول مسلما بمعنى أن من يقتل مسيحيا عمدا لا عقوبة له ص25 الجزء الثانى. سيدى الفاضل أختم رسالتى بالتأكيد على دوركم الوطنى الذى يندر وجوده الآن، ولكنكم لا تقبلون أن يوضع نص فى دستور مصر ما بعد ثورة 30 يونيو فى مواده أو فى الديباجة يمكن أن يسبب ضرر لأى مسيحى لكونه مسيحيا وخاصة وجودكم على رأس اللجنة. لذا أرجو إلغاء أى تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما فى ذلك الديباجة أو الالتزام نصا بما ورد فى النصوص السابق ذكرها لأحكام المحكمة الدستورية. مع خالص محبتى وتقديرى. الأنبا بولا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.