النائبة هبة شاروبيم: هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم    الدولار يلامس 51 جنيهاً في مصر مع تصاعد التوترات    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز كنائب رئيس تمهيدا لرئاستها المقبلة فى 2028    وحدة السكان بالمنيا تنفذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة بقرى "حياة كريمة"    السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي ومخصصات الحماية الاجتماعية    مياه سوهاج: تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة ل3 محطات مياه شرب وصرف صحي    وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم ببولندا    "زي النهاردة".. ليفربول يعلن التعاقد مع الملك المصري محمد صلاح    وزير التعليم: اتخاذ كافة الاجراءات بسرعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    بالفيديو.. وزير الثقافة يدشن تمثال مجدي يعقوب: رمز للقيم ورسالة إلهام متجددة لأبناء الأجيال    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    ستونز: مررت ببعض اللحظات الصعبة بالموسم الماضي.. وأريد البقاء في مانشستر سيتي    رئيس بورتو البرتغالي يتوعد بالفوز على الأهلي    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    أوبزرفر: خيارات إيران للرد على الضربات الأمريكية محدودة ومحفوفة بالمخاطر    وصول المتهمين الثلاثة بإنهاء حياة أدهم طالب كفر الشيخ للمحكمة استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم    إصابة عامل إثر انهيار عقار قديم في السيالة بالإسكندرية (صور)    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    تقارير: مدافع ليفربول يخضع للفحص الطبي في باير ليفركوزن    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    مصرع تاجر مخدرات وضبط آخرين لحيازتهم مواد ب50 مليون جنيه في أسوان    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة الأنبا بولا لعمرو موسى لتوضيح اعتراضاته على الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 10 - 11 - 2013

حصل "اليوم السابع" على نص مذكرة الأنبا بولا ممثل الكنيسة بلجنة الخمسين وجاءت كالتالى:
السيد الفاضل الأستاذ/ عمرو موسى
رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصرى
تحية طيبة مع صادق الدعاء
أولا: أهنئ سيادتكم وأعضاء اللجنة برأس السنة الهجرية
ثانيا: اسمح لى أن أسجل إعزازى وتقديرى لسيادتكم، على الدور الباذل والحكيم والروح الوطنية الخالصة التى تدير بها لجنة الخمسين.
ثالثا: أفتخر وأتشرف بعضويتى للجنة الخمسين لإعداد دستور مصر، فى هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ مصر، ومما يزيد إعزازى بالعضوية، هو رئاستكم لهذه اللجنة.
رابعا: بالرغم من هذا الشرف إلا أننى بدأت أشعر بإحباط شديد وأصبحت غير قادر على مواجهة نفسى لمنعها من الخروج إلى الإعلام أو للشعب القبطى، للتعبير عما آراه تغليبا لرأى فصيل معين دون مراعاة لمشاعر فصيل كبير، تحمل الكثير على مدى عقود، وتحمل أكثر من الكل ما بعد ثورة 30 يونيو وأعنى بذلك أقباط مصر.
سيدى الفاضل اسمح لى أن أوضح الأمر بشىء من التفصيل...
أولا: صدر عن لجنة الخمسين فى بداية عملها لائحة داخلية تحكم عملها، وفيها تم التأكيد على أهمية السعى للتوافق حول مواد الدستور، وفى حالة عدم التوافق، يتم الأخذ بمبدأ التصويت، وأصبح هذا الأمر حاكما لعمل لجنة الخمسين بلجانها المتعددة.
ثانيا: كان مشروع الدستور المقدم من لجنة الخبراء (لجنة العشرة) هو المرجع الأساسى لعمل اللجنة وبالتالى لم يكن دستور 2012، هو مرجعنا فى اللجنة.
ثالثا: بدأت لجنة الدولة للمقومات، والتى تشكلت من أربعة عشر عضوا عملها حسب اللائحة.
رابعا: كانت نتائج عمل اللجنة فيما يخص ما سمى بمواد الهوية كالآتى:
1- المادة الأولى: إضافة كلمة "مدنية" لتصبح العبارة (جمهورية دولة مدنية ذات سيادة) وكان التصويت لصالح إضافة كلمة "مدنية" ب 10 إلى 3 أى جميع أعضاء اللجنة مقابل ممثلى الأزهر والسلفيين.
2- المادة الثالثة: تصويت 10 أعضاء مقابل 4 (ممثلى الأزهر والسلفيين) لصالح عبارة "غير المسلمين" بدلا من "اليهود والمسيحيين".. وعلى المستوى الشخصى كنت قد قدمت رأيى مكتوبا من قبل يتضمن عبارة "اليهود والمسيحيين" ولكننى تنازلت عن هذا الرأى توافقا مع رأى الغالبية.
3- المادة الرابعة: (السابعة حاليا)
حاول السيد مقرر اللجنة (ممثل الأزهر) إضافة الفقرة الخاصة بمرجعية الأزهر نقلا عن دستور 2012، غير الموجودة فى مشروع لجنة الخبراء، وهنا تم التصويت 10 إلى 3 (ممثلى الأزهر فقط لغياب ممثل السلفيين) لصالح رفض إضافة هذه الفقرة بأى صيغة للمادة.
وعلى هذا الأساس نزلت المواد إلى لجنة الصياغة
وفى كل ما سبق راعى أعضاء اللجنة الآتى:
1- الالتزام باللائحة الداخلية للجنة الخمسين.
2- الالتزام بمرجعية مشروع لجنة الخبراء
3- الالتزام بالممارسة الديمقراطية بأدواتها من السعى للتوافق إلى اللجوء للتصويت العلنى فى حالة عدم التوافق.
خامسا: فوجئنا بخروج ممثلى الأزهر للإعلام المرئى والمقروء معلنين رفضهم لما وصلت إليه اللجنة!!
سادسا: وهنا لأجل وحدة الصف المصرى وافقنا على السعى للتوافق مرة أخرى وتم اختزال التوافق على فريقين ممثلى الكنائس وفى بعض الأحيان مدعومين بالسيد الدكتور سعد الدين الهلالى، (الأستاذ بجامعة الأزهر) وفى الجانب الآخر ممثلو الأزهر والسلفيين.
وهنا أسجل تقديرى للجهد الخارق الذى بذلتموه وطول الآناه التى تتحلون بها للوصول إلى توافق.
وهنا لا أنسى للسيدة الفاضلة د. منى ذو الفقار التى شاركتكم فى العمل فى كثير من الأحيان
واستمرار سعيكم مع الطرف الآخر لأسابيع عديدة، وتقابلتم معنا لطمأنتنا ولعرض ما يتم السعى للوصول إليه انتظارا للنتيجة النهائية التى ستعرض علينا عند الانتهاء من مساعيكم مع الطرف الآخر.
سابعا: فوجئنا فى مساء الجمعة 1/11 بوصول التقرير النهائى من لجنة الصياغة والذى تم دراسته فى لجنة الخمسين والخاص بمواد لجنة الدولة والمقومات متضمنا ما يسمى بمواد الهوية وفقا لرؤية الطرف الآخر قبل عرضه علينا كطرف ثان فى التوافق ورأينا فى ذلك نوعا من فرض الأمر الواقع، وربما كنتم حسنى النية، ربما لضيق الوقت وربما لتصوركم أننا لن نعترض على شئ.
وفيما يخص مواد الهوية لاحظنا الآتى:
1- إلغاء عبارة "مدنية" تغليبا لرأى الأربعة على العشرة.
2- 2 تعديل لعبارة "غير المسلمين" بعبارة "المسيحيين واليهود".
3- إضافة فقرة معدلة للأزهر لم تكن أصلا موجودة فى تقرير لجنة الخبراء مأخوذة عن دستور 2012 تغليبا لرأى ممثلى الأزهر فقط بالرغم من رفض جميع أعضاء اللجنة بمن فيهم ممثلو الكنائس.
بل وفوجئنا أيضا بطلب إضافة تفسير لتفسير المادة الثانية من دستور2012 أى تفسير المادة 219 أو إعادة صياغة للمادة 219، كإصرار فضيلة المفتى على ذلك وكان أثناء اجتماعنا معا فى حضرتكم بمكتبكم.
ثامنا: وكانت المفاجأة فى طبيعة عمل اللجنة يوم الأحد الماضى 3/11 باتباع أسلوب لم نعهده قاده السيد مقرر لجنة المقومات أثناء عرضه لمواد شديدة الحساسية (مواد الهوية)، من خلال سرعة العرض وسرعة الإقرار دون النظر لرافعى اليد من ممثلى الكنائس، ولم تكن سيادتكم فى موقع يسمح برؤيتنا وبالتالى لم يكن متاحا لنا تسجيل رأينا وموقفنا بصورة أزعجتنا، وأدت إلى عدم رغبتى فى إكمال الجلسة ولم يمنعنى من الخروج سوى محبتكم ومحبة الكثيرين الذين التفوا حولى لمنعى من الخروج ولكن ما هى الفائدة من رجوعي!! فقلد تم تغليب الرأى السلفى على دستور مصر حسب رؤيتى الخاصة.
تاسعا: فوجئت مساء الاثنين 4/11 بما نشرته صحيفة "اليوم السابع" الصادرة يوم 5/11 عن صيغة قد تم الاتفاق عليها مع الأزهر والسلفيين لنص بديل للمادة 219 يتم وضعه فى الديباجة.
وهنا أرى أنه للمرة الثانية يتم الاتفاق مع طرف ويتم نشر ما تم الاتفاق عليه قبل الرجوع إلينا فلابد من إرضاء السلفيين دون مراعاة للشارع القبطى ودون النظر للتأثير السلبى لهذا النص على المسيحيين فى مصر.
وهنا وحتى الصباح ودون أن ترى عينى نوما حصلت على عدة أحكام للمحكمة الدستورية للرجوع إلى تفسيرها للمادة الثانية "مبادئ الشريعة الإسلامية".
ووجدت الآتى:
1- فى حكم المحكمة الدستورية بجلسة الأحد 19 ديسمبر 2004 الموافق 7 من ذى القعدة سنة 1425 ه برائسة المستشار ممدوح مرعى ما نصه:
(فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا).
2- فى حكم المحكمة الدستورية بجلس 7 يونيو 1997، الموافق 2 صفر 1418ه برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر ما نصه:
(بمراعاة الأصول الكلية للشريعة الإسلامية إذ هى جوهر بنيانها وركيزتها وقد اعتبرها الدستور أصلا ينبغى أن ترد إليه نصوص فلا تتنافر فى مبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها).
3- فى حكم المحكمة الدستورية بجلسة السبت الموافق 6 يناير 1996 الموافق 15 شعبان لسنة 1416 ه برئاسة المستشار محمد عوض المر ما نصه:
(فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا).
4- من حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة سنة 1416 ه برئاسة المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر ما نصه:
(فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا).
5- فى حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 15 مايو 1993 برئاسة المستشار عوض محمد عوض المر ما نصه:
(فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالاتها باعتبار أن هذه الحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا).
سيدى الفاضل إن ما تم نشره فى جريدة "اليوم السابع" صباح الثلاثاء 5/11 بخصوص النص المتفق عليه، للكتابة فى ديباجة الدستور كبديل للمادة 219 يؤدى إلى اعتبار المسيحى مواطنا من الدرجة الثانية، لاعتباره كافرا، وعليه ينبغى معاملته أمام القانون ككافر.
ومن هذا النص ومن خلال دراسات إسلامية كثيرة ومنها سلسلة كتب (فقه الإسلام) للشيخ سيد سابق الصادرة فى ثلاثة مجلدات عن دار الفتح للإعلام نلاحظ الآتى:
1- عدم قبول شهادة المسيحى ص380 من الجزء الثالث.
2- فيما يخص القذف (الاتهام بالزنا أو الخوض فى الأعراض بالسوء) العقوبة فى الإسلام 80 جلدة بشرط أن يكون المقذوف مسلما أى أن لا عقوبة لمسلم بخوضه فى أعراض المسيحى ص 535 الجزء الثانى.
3- دية المقتول خطأ: الرجل القبطى نصف الرجل المسلم.. والمرأة القبطية نصف المرأة المسلمة.. ص60، 61 الجزء الثالث.
4- قصاص القاتل عمدا: العقوبة الإعدام بشرط أن يكون المقتول مسلما بمعنى أن من يقتل مسيحيا عمدا لا عقوبة له ص25 الجزء الثانى.
سيدى الفاضل أختم رسالتى بالتأكيد على دوركم الوطنى الذى يندر وجوده الآن، ولكنكم لا تقبلون أن يوضع نص فى دستور مصر ما بعد ثورة 30 يونيو فى مواده أو فى الديباجة يمكن أن يسبب ضرر لأى مسيحى لكونه مسيحيا وخاصة وجودكم على رأس اللجنة.
لذا أرجو إلغاء أى تفسير لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بما فى ذلك الديباجة أو الالتزام نصا بما ورد فى النصوص السابق ذكرها لأحكام المحكمة الدستورية.
مع خالص محبتى وتقديرى.
الأنبا بولا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.