أجمع شيوخ القانون أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بتفويض بعض الاختصاصات المسندة له في قانون الطوارئ لرئيس الوزراء ليست أول مرة، وان ذلك حدث من قبل.. وأكدوا ان القرار يتفق مع الدستور والقانون.. وأوضحوا ان الرئيس يلجأ لذلك حتي يتفرغ لمسئولياته الكبري الأخري.. يقول المستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة ان أي قرار يصدر عن مؤسسة الرئاسة في هذا التوقيت لا يمكن ان يحمل بين طياته شبهة عدم الدستورية وذلك لأمرين أولا ان من يصدر القرار هو أبو الدستورية في مصر باعتبار ان منصبه كان السبب في مجيئه وتقلده لهذا المنصب باعتباره كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا وفوق هذا وهو الأمر الثاني انه اختار مستشارا خاصا للأمور الدستورية فهو أمر لا يمكن معه بحال ان نسأل عن شرعية القرار الذي يصدر عن هذه المؤسسة »مؤسسة الرئاسة» ما إذا كان دستوريا من عدمه وبناء علي ذلك فإن ما صدر عن مؤسسة بتفويض رئيس الوزراء الحالي بعض اختصاصات رئيس الجمهورية يكون متوافقا مع القانون. ولعلنا نذكر جميعا أنه إبان عصر المخلوع «مبارك» كانت لنا سابقة في هذا المضمار عندما ذهب لرحلة العلاج الشهيرة في ألمانيا فوض نظيف اختصاصات رئيس الجمهورية فهو أمر يبيحه الدستور في كل الأحوال سواء في كل اختصاصات رئيس الجمهورية أو بعضها.. ونظرا لما تمر به البلاد من أحداث نعاني منها جميعا فيكون لرئيس الوزراء ان يتخذ من التدابير القانونية مثل فرض حالة الطوارئ حقنا للدماء ودرءا للأخطار المحتملة من جهات مختلفة من الشرق والغرب ومن الداخل والخارج..أكد الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدولي والمقارن ان الأصل ان أجهزة الدولة لا تتصرف إلا في إطار الدستور والقانون وان مثل هذه القرارات يعدها كبار رجال المستشارين في القانون برئاسة الدولة ما يجب ان يطمئن اليه المواطن المصري الا ان يكون هناك مخالفة ثبتت علي وجه القطع واليقين وليست هذه الحالة وهي تفويض رئيس الجمهورية المؤقت بعض الصلاحيات لرئيس الوزراء وهذه ليست أول مرة يجري فيها هذا التفويض وحدث هذا في أيام الرئيس الشهيد أنور السادات والرئيس مبارك وهذا التفويض مستقر العرف عليه علي امتداد سنوات حكم مصر طبقا للدساتير المتعاقبة بما فيها الإعلان الدستوري الأخير علما بان المبادئ الدستورية العامة والعليا تسري قواعدها حتي ولو غاب الدستور ككل أو غاب النص عليها صراحة ومن ثم فهذا التفويض متفق مع جوهر الدستور والقواعد الدستورية العامة والعليا والاعراف الدستورية المستقرة في مصر.. ومن المعروف ان حالة الطوارئ الغيت في السنة الماضية واما قانون الطوارئ فهو قانون باق في مصر وجميع الدول المعاصرة بدءا من الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أعلنت فيها حالة الطوارئ منذ 2001 حتي اليوم ومازالت سارية حتي الآن وبالقانون المعروف باسم «باتريوت» الذي يسمح ويفوض للحكومة الأمريكية بالقبض علي أي شخص يهدد بأي سبب كان وبأي وسيلة كانت وليس بالضرورة حيازة سلاح باعتقاله فورا دون ان يقدم دفاعا ودون ان توجه له اتهام محدد ويحتجز لمدة ممتدة ..وأما فيما يتعلق بتفويض الرئيس بعض الاختصاصات لبعض الوزراء كل في مجاله فهذا أمر يسمح به الدستور وعلما بأن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية بما فيها مجلس الوزراء وهذا الاختصاص أصيل أعطاه له الدستور والقانون ويجب بهذه المناسبة التذكرة بأن رئيس الجمهورية الحالي هو رئيس الجمهورية بكامل السلطات وان كان الإعلان الدستوري حدد له مدة الرئاسة وعلي سبيل المثال أيام حكم الرئيس الأسبق مبارك كان رئيس الوزراء مفوضا بسلطات الحاكم العسكري في حالة إعلان الطوارئ فلا يجب ان يبهر أو يفاجأ المواطن ان أعلنت حالة الطوارئ فان رئيس الوزراء طبقا لقانون الطوارئ يصبح نائب الحاكم العسكري.. ولكن بحكم الموقف المحتد والأعباء والمسئوليات الضخام فمن الطبيعي ان يفوض رئيس الجمهورية رئيس الوزراء في بعض الاختصاصات حتي يتفرغ لمسئولياته الكبري والدولية لحماية الوطن وأمنه القومي الأعلي الداخلي والخارجي. يقول الدكتور هشام عبدالمنعم أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري جامعة بني سويف: في جميع الأحوال التفويض دائما جاهز من الرئيس إلي معاونيه ولكن يكون في حدود وموضوعات معينة فلا يجوز التفويض الكلي لجميع مهام الرئيس والا يعد ذلك نقلا لسلطاته فإذا ما تعددت اختصاصات الرئيس وتشعبت مسئولياته جاز له قانونا وبشروط معينة ان ينقل ويفوض بعض هذه الاختصاصات لرئيس الوزراء وليس هناك مانع قانوني من ذلك.. ذلك ان معظم الدساتير المصرية علي مدار تاريخ الحياة السياسية المصرية لم تمانع من ذلك بل معظمها أجمعت علي صحة تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء حتي الدستور الحالي المعطل جاء به ان رئيس الجمهورية يفوض رئيس مجلس الوزراء في القيام ببعض المهام والاختصاصات .. واضاف اننا في حالة ظروف استثنائية غير عادية تمر بها البلاد تستدعي هذه الظروف اتخاذ قرارات وقوانين تخرج عن نطاق القوانين العادية والتشريعات العادية وذلك لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد الأمن القومي للبلاد وتعرض المصالح العليا والمنشآت الاستراتيجية والسياسية بالدولة للأخطار وذلك هو المجال الخصب لتطبيق قانون الطوارئ مع أعمال ضوابط وقيود معينة ولمدة محدودة حتي لايساء استخدام تلك السلطات ويجب علي رئيس الجمهورية في تلك الحالة ان يحدد الاختصاصات المفوضة بدقة لمرؤوسيه في تلك الظروف وعلي اشتراط مدة معينة تستدعي تحقيق الأمن والنظام العام للدولة بحيث تنتهي فور انتهاء الظرف الاستثنائي ويعود القانون العادي للتطبيق ويؤكد الدكتور هشام عبدالمنعم بان الاعلان الدستوري الحالي الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت نص في المادة 27 منه علي جواز إعلان حالة الطوارئ لمدة لا تتحاوز 3 أشهر.