وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج إنفيديا    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    السلطات الأوكرانية: هجوم روسي على زابوريجيا يسفر عن مقتل خمسة أشخاص    البيت الأبيض: ترامب يصدر أمرًا لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل    مصطفى بكري يكشف تفاصيل سرقة الإخوان لنصف مليار دولار من تبرعات غزة(فيديو)    أمين عام مجلس التعاون الخليجي يستنكر التصعيد الإسرائيلي في سوريا    فرنسا: على إسرائيل الانسحاب من مرتفعات الجولان واحترام سيادة سوريا    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    التأكيد على دعم المنتخبات.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة بهاني أبو ريدة    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للإنقاذ وسط إشادة دولية بالتنظيم    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    مصرع شخص وضبط 2 آخرين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بقنا    مي سعد وأحمد الدنف وناهد السباعي يفوزون بجوائز جيل المستقبل ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما    قوات الاحتلال تتوغل في قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة بسوريا    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    عرض "الملك لير" ل يحيى الفخراني في افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    خبير دولي: قرار الأمم المتحدة انتصار رمزي للقضية الفلسطينية ويعكس الدعم المصري التاريخي    طرابلس.. تأسيس الهيئة العليا للرئاسات لتوحيد القرار الوطني الليبي    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن رسميا انطلاق التصويت بالخارج من دولة نيوزيلندا    حقيقة إلغاء انتخابات مجلس النواب وتأجيلها عام كامل؟.. مصطفى بكري يكشف الحقائق    حنان الصاوي تكتب : دورة عاشرة بروح عالمية.. مهرجان شرم الشيخ الدولي يزهر المسرح في سيناء    هل تؤثر عدم زيارة المدينة على صحة العمرة؟ أمين الفتوى يُجيب(فيديو)    هل يوجد عذاب للقبر؟.. أمين الفتوى يجيب    هل التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    أول رد من عائلة محمد فوزي على إدعاء كريم الحو في «The Voice» | شاهد    «سمات روايات الأطفال.. مؤتمر مركز بحوث أدب الطفل تناقش آفاق فهم البنية السردية وصور الفقد والبطل والفتاة في أدب اليافع    الداخلية تضبط صاحب فيديو «عصا البلطجة» بالجيزة    فقرة بدنية في مران الزمالك قبل مواجهة زيسكو    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا    الوكيل: تركيب وعاء أول مفاعل نووي ينقل مشروع الضبعة من مرحلة الإنشاءات إلى التركيبات    رئيس كوريا الجنوبية: أحب الحضارة المصرية وشعبنا يحبكم    محافظ الفيوم يوجه بسرعة رفع مخلفات الطبقة الأسفلتية القديمة بشارع عدلي يكن لتيسير الحركة المرورية    تعفن الدماغ.. دراسة تكشف علاقة مشاهدة الريلز باضطراب التركيز والذاكرة    محافظ القليوبية يُهدي ماكينات خياطة ل 15 متدربة من خريجات دورات المهنة    إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب.. الأعلى للإعلام يقرر    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    شركة مياه القليوبية ترفع درجة الاستعداد للمرحلة الثانية من انتخابات النواب    خدمة في الجول - طرح تذاكر مواجهة نهائي المرتبط بين الأهلي والاتحاد    مجلس الوزراء يُوافق على إصدار لائحة تنظيم التصوير الأجنبي داخل مصر    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    الرقابة المالية تصدر ضوابط عمل لجنة حماية المتعاملين وتسوية المنازعات في مجال التأمين    والده ل في الجول: أشرف داري لا يفكر في الرحيل عن الأهلي    سبورت بيلد: صلاح هو المشكلة الأكبر أمام تألق فيرتز في ليفربول    نائب وزير الخارجية يجدد دعوة أبناء مصر بالخارج للتوجه إلى صناديق الاقتراع    طقس الإسكندرية اليوم: ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة.. والعظمى 27 درجة مئوية    جامعة بنها تحافظ على مكانتها ضمن أفضل الجامعات عالميًا في تصنيف التايمز للتخصصات البينية 2026    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيسيرات للصناعة بقانون الجمارك الجديد
معيط: رد الضرائب علي السلع الأجنبية عند التصدير أو البيع لجهات محلية معفاة
نشر في الجمهورية يوم 26 - 08 - 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية حرص الحكومة علي مساندة الصناعات المحلية وصادراتها وتخفيف أعبائها خاصة عبر الاسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطوراً نوعياً مع اقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حالياً حوار مجتمعي حوله حيث إنه يفرد فصلاً كاملاً لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلي الخارج.
وقال إن المادة 38 من مشروع القانون تقضي باستفادة المنتجات المحلية المصدرة من هذا الرد سواء كانت مصدرة لخارج البلاد أو لاحدي المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو في حالة بيعها إلي جهات محلية تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم وذلك خلال عام واحد من تاريخ سداد تلك الضرائب والرسوم.
أضاف أن المادة نصت أيضاً علي رد الضرائب الجمركية والرسوم التي يتم دفعها جزئياً وبما يوازي القيمة المسددة بالفعل. كما تقضي المادة 39 علي الرد الضريبة السابق سدادها علي البضائع الأجنبية في حالة إعادة تصديرها وأيضاً المعدات والمهمات التي سبق استيرادها وقبولها لأي سبب من الأسباب بشرط إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.
أشار إلي أن مشروع القانون يضع أساساً تشريعياً للإجراءات الجمركية المستحدثة مثل الاستعلام المسبق حيث تسمح المادة 41 بالاستعلام المسبق عن قيمة الرسوم الجمركية علي سلعة ما نظير سداد رسم بقيمة لا تجاوز 1000 جنيه. إلي جانب السماح بالتخلص الجمركي المسبق فطبقاً للمادة 53 يجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً قبل وصول البضاعة إلي أراضي الجمهورية وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية للقانون علي أن يتم إجراء تسوية نهائية بعد وصول البضاعة ووفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الافراج.
قال إن مشروع القانون تضمن مادة تشدد من رقابة الجمارك علي حركة النقل البحري منعاً للتهريب وهي المادة 42 التي تنص علي ألا يجوز دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك للسفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري أن تنقل إلي الجمهورية أو منها سلعاً ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة أو أن تخرج تلك السفن عن خط سيرها داخل نطاق الرقابة الجمركية البحرية إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وفي هذه الحالات علي ربابنة السفن أن يقدموا تقريراً بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة. علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة.
أضاف أن المادة 43 تنص أيضاً علي ألا يجوز للقطاع المختص بالنقل البحري أو النهري الترخيص للسفن بأن ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك أو في قناة السويس وبحيراتها وممراتها أو في مصبي نهر النيل دون اذن مسبق من مصلحة الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية وعلي ربابنة السفن في هذه الحالات تقديم تقرير بذلك إلي أقرب فرع جمركي خلال 12 ساعة من رسو السفينة.
وأشار الوزير إلي أن مشروع القانون تضمن أيضاً عقوبات علي المخلص الجمركي غير الملتزم بالقواعد القانونية ونظم العمل تبدأ بالإنذار ثم الإيقاف لمدة عام تتضاعف إلي عامين عند تكرار المخالفة. وأخيراً إلغاء الترخيص.
وحول آليات التظلمات وتسوية المناعات الجمركية. أوضح الوزير أن المادة 60 اجازت لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة ومنشآتها أو قيمتها. وتشكل بمصلحة الجمارك لجان لنظر التظلمات يصدر بها قرار من وزير المالية أو من يفوضه ويرأسها رئيس من غير العاملين بمصلحة الجمارك وعضوية اثنين من المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ويمثل فيها صاحب الشأن أو وكيله وتفصل اللجنة في التظلم خلال 7 أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم ويكون قرارها مسبب فإذا قبله صاحب الشأن تلتزم المصلحة بالتنفيذ.
أشار إلي أن المادة 61 تقضي بأنه في حالة طلب صاحب الشأن إحالة النزاع مع المصلحة إلي التحكيم تشكل لجنة تحكيم برئاسة احد ذوي الخبرة من غير العاملين بالجمارك وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره وآخر يختاره صاحب الشأن وتصدر قرارها مسبباً بأغلبية الآراء علي أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم فإذا صدر بالاجماع كان نهائياً وملزماً للطرفين وغير قابل للطعن فيه.
واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلي تشديد مشروع القانون لعقوبات التهريب التي وصلت طبقاً للمادة 75 في حالة التهريب بقصد الاتجار إلي السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولاتتجاوز 250 ألفا أو باحدي هاتين العقوبتين. وفي جميع الاحوال يحكم علي الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التي تم ارتكاب جريمة التهريب لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المستحقة فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة أيهما أكبر. علي أن تضاعف قيمة التعويض إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة التهريب خلال الخمس سنوات السابقة وصدر حكم نهائي فيها بالإدانة أو تم التصالح فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.