ألزم مجلس الدولة مديريات التعليم بتثبيت المؤقتين وتقنين أوضاعهم ومخاطبة الجهات المختصة بتدبير الاعتماد المالي لمرتباتهم. اصدرت ادارة الفتوي لوزارة التربية والتعليم بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي زمزم نائب رئيس المجلس فتوي بجواز تقنين أوضاع 3010 من العمالة المؤقتة من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالغربية وعمال نظافة وحراسة علي بند أجور موسميين بالباب الأول من قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 استناداً لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة رقم 187 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017. وذلك بنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 2012/5/1 وحتي 2017/6/30 إلي بند أجور موسميين علي الباب الأول وذلك بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية. قال المستشار محمد عبدالعظيم عامر ان العاملين المتعاقد معهم بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية. بموجب عقود مؤقته أبرمتها معهم الادارات التعليمية بالمحافظة دون الرجوع إلي السلطة المختصة متمثلة في المحافظ ولا يتقاضون مرتباتهم من موازنة مديرية التربية والتعليم أو من صندوق خاص تابع لها وإنما يتقاضونها بالمجهودات الذاتية للعاملين بالادارات التعليمية بالمحافظة.