أكد محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب ان اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي القيمة المضافة ستصدر خلال الاسابيع القليلة القادمة . موضحا ان مشروع اللائحة معروض حاليا علي مجلس الدولة للمرة الثانية بعد ادخال التعديلات التي طلبها المجلس في المرة الاولي . قال ان مشروع اللائحة يتضمن العديد من الايضاحات والنصوص المفسرة للقانون . وانه تم عقد لقاءات مع 20 جهة تضم ممثلين عن اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات وجمعيات رجال الاعمال ومكاتب المحاسبة . حتي تخرج اللائحة بصورة ترضي جميع اطراف المجتمع الضريبي . جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة و الصناعة الفرنسية بمصر برئاسة كريم امام . وحضره صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث وعدد كبير من اعضاء الغرفة وممثلو كبري الشركات العالمية العاملة في مصر . اضاف ان مشروع اللائحة تضمن تعريفات محددة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة . وخاصة السلع الراسمالية اللازمة للانتاج الخاضعة لسعر 5 % . وان الالات والمعدات المستخدمة المستوردة في الانتاج التي سترد عنها الضريبة تشمل خط الانتاج حتي وان تم استيراده مجزءا . وتوسعت اللائحة في تعريف الخصم المباشر . واعتبار ان كل ماهو لازم لانتاج السلعة او اداء الخدمة من مدخلات مباشرة اوغير مباشرة يسمح بخصمه من الضريبة . وسمح بالخصومات التجارية المتعارف عليها فيما عدا الخصومات المعلقة علي شرط . اكد عبد الستار انه وفقا للقانون الجديد ولمشروع اللائحة فانه تم خفض فترة رد الضريبة لتكون 45 يوما كحد اقصي . مع امكانية الرد خلال يومين فقط اذا كانت المستندات جاهزة ومستوفاة .. كما تم خفض الضريبة الاضافية من 0.5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه . أي حوالي 26 بالمئة سنويًا إلي 1.5 بالمئة من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر. أو جزء منه أي حوالي 18 بالمئة سنويًا اعتبارًا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتي تاريخ السداد. اضاف ان من مزايا القانون ايضا . انه ألزم مصلحة الضرائب بالفحص خلال 3 سنوات . وعدم مطالبة المسجل بدفع الضريبة الاضافية اذا تاخرت المصلحة عن الفحص اكثر من 3 سنوات. ولاول مرة ستصدر مصلحة الضرائب مع اللائحة التنفيذية أدلة استرشادية لكيفية حساب الضريبة علي السلع والخدمات المختلفة بمشاركة المختصين ومكاتب المحاسبة والغرف المختلفة . من جانبه قال صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب ان مشروع اللائحة وضع تعريفا محددا للخدمات الاعلانية . واوضح ان المقابل المدفوع للخدمة الاعلانية معفي من الضريبة . الا ان مدخلات الخدمة ومستلزمات تاديتها فهي خاضعة للضريبة . اضاف ان مشروع اللائحة حدد المستندات اللازمة للخصم الضريبي وكذلك مستندات رد الضريبة . مشيرا الي ان النص في القانون علي ضرورة حصول شهادة من المحاسب الضريبي من اجل رد الضريبة سيسهل كثيرا من الاجراءات علي المصلحة وعلي المسجل . باعتبار ان المحاسب الضريبي نائبا عن المصلحة في فحص المستندات والفواتير . وعن مشاكل قطاع البترول مع الضريبة علي القيمة المضافة . ومشاكل الموردين مع الشركات . قال صلاح يوسف ان الاتفاقيات التي ابرمتها الدولة مع شركات البحث والتنقيب عن البترول تعفي هذه الشركات من الضريبة . وان هذا الاعفاء مرتبط بنص الاتفاقية . وان الهيئة العامة للبترول هي الجهة الفنية المسئولة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات . وان مصلحة ستعقد اجتماعا الاسبوع القادم مع قيادات ومسئولي الهيئة لوضع الضوابط الازمة للاسترشاد بها عند حساب الضريبة . وحول مشاكل قطاع الصحة مع مستلزمات الانتاج اللازمة لاداء الخدمة الصحية . قال صلاح يوسف ان القانون فرض ضريبة بنسبة 5 % علي الالات والمعدات المستوردة المستخدمة في اداء الخدمة . وان مصلحة الجمارك هي الجهة المنوط بها توصيف السلعة المستوردة معدة او آلة من عدمه . وطالب اعضاء الغرفة بضرورة اعفاء كل مستلزمات الخدمة الصحية من الضريبة حتي يتم تخفيف الاعباء المالية علي المريض .