اصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس عدة أحكام مهمة. بشأن اجازة الحج وسكن مستأجر الأرض الزراعية. ودستورية اشتراك التجار في الغرف التجارية وتأييد عقوبات الاتجار بالمخدرات.. وأصدرت حكماً بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والبند رقم "1" من هذه الفقرة. فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامها علي أداء فريضة الحج. دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة. . أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة. حكماً بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي فيما نصت عليه من أنه "ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن". وأصدرت أمس حكماً برفض الدعوي التي اقيمت طعناً علي المادة "33" من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والتي تنص علي أن "يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولاتتجاوز خمسمائه ألف جنيه "أ". "ب"."ج". "د": كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التدخل في إدارتها. أو في تنظيمها. أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد. . كما أصدرت حكماً برفض الدعوي التي اقيمت طعناً علي المادة "25" من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 التي تنص علي أن "يؤدي كل تاجر شخصاً طبيعياً كان أو اعتبارياً لكل غرفة تجارية يوجد له في دائرة اختصاصها المحل الرئيسي أو المركز العام أو فرع أو اكثر أو وكالة أو اكثر. اشتراكاً سنوياً بواقع "2" في الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجاري بما لا يقل عن 24 جنيهاً ولا يجاوز ألفي جنيه.. كما يؤدي التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك في المواعيد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعويضاً سنوياً عن هذا التأخير يعادل "25%" من قيمة الاشتراك السنوي. واصدرت حكماً بعدم دستورية قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012 نظراً لعدم نشره بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"