أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية بعد موافقة مجلس النواب. ونصت المادة الأولي من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها أمس علي أنه يعمل بأحكام القانون في شأن الخدمة المدنية وتسري أحكامه علي الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف ذلك. ووفقاً للمادة الثانية يلغي قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978. فيما نصت المادة الثالثة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حالياً.