سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأحد .. آخر مهلة للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة .. والسجن عقوبة الممتنعين خبراء الضرائب: الخلاف مع المهنيين لا يعفي من التسجيل ..وإصدار الفاتورة يضبط المجتمع الضريبي
تنتهي السبت القادم المهلة القانونية لتسجيل المكلفين الجدد بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقانون الجديد رقم 61 لسنة 2016. ومن المنتظر ان تمتد المهلة إلي يوم الأحد نظراً لأن السبت أجازة أسبوعية.. ووفقاً للمادة 16 من القانون فإن كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز اجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ 500 ألف جنيه. ان يتقدم إلي المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته علي النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل. من جانبهم أكد خبراء الضرائب ان الخلاف الحالي بين مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية ومصلحة الضرائب لا يعفي تلك الفئة من التسجيل. وانه يجب التسجيل في المصلحة قبل المهلة القانونية حتي لا يتعرضوا للعقوبة الواردة في القانون. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان القانون نص في البند الأول من المادة 67 علي ان عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة يعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 67 من هذا القانون. والتي نصت علي انه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب علي التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين". وأشار في اللقاء الثالث الذي عقدته الجمعية لشرح قانون الضريبة علي القيمة المضافة إلي ان القانون يلزم المهنيين أو مؤدي الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل مكاتبهم خلال شهر من اصدار القانون. والا سيتعرض لعقوبة التهرب المقررة بالاضافة إلي دفع قيمة الضريبة مضافاً إليها 1.5% من القيمة عن كل شهر أو كسر شهر. ولذلك فإننا ننصح بضرورة ان يبادر المهنيون بتسجيلهم قبل انتهاء المهلة القانونية.. واضاف انه بالنسبة للخلاف الحالي فإنه في حالة اقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون بسبب عدم المساواة بين بعض فئات مؤدي الخدمات المهنية واعفاء الأطباء والفنانين. فإن كل ما كان غير دستوري سيكون كأن لم يكن. وأوضح انه يمكن الخروج من الخلاف الحالي عن طريق اللجوء للمادة التي تسمح لوزير المالية بعمل اتفاقيات تحاسبية مع مؤدي الخدمات المهنية. وقال الدكتور أشرف نصر عضو الجمعية انه يجب احترام القانون طالما قد صدر. وكذلك يجب احترام وجهات النظر المخالفة وفتح الحوار مع أصحابها. مشيراً إلي ان القانون سيحاسب المسجل أو مؤدي الخدمة. ولن يحاسب النقابة التابع لها. ولذلك يجب ان يبادر مؤدو الخدمات المهنية والاستشارية بتسجيل أنفسهم في المصلحة لحين الفصل في الخلاف. وطالب المحاسب القانوني محمد عويس رئيس فرع الجمعية بالسادس من أكتوبر. بضرورة التزام المجتمع الضريبي باصدار الفواتير باعتبار ان الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي في نجاح تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة. وأشار إلي ان التطبيق السليم لهذا القانون سيؤدي إلي ضبط وانتظام المجتمع الضريبي. مضيفاً ان القانون منح للمرة الأولي لوزير المالية منح حوافز لتشجيع المتعاملين بالفاتورة. وهي من الأمور الايجابية التي جاء بها القانون.