اكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعي. ان النائب العام اصدر كتابه الدوري بشأن احقية البنك في تحريك الدعوي الجنائية بصفته صاحب شأن مما ييسر عليه سرعة استرداد المبالغ المحكوم بها علي الزوج وملاحقة غير المنتظمين في السداد بالنسبة لجريمة هجر العائلة حسب ما نصت عليه المادة "72" من القانون رقم "1" لسنة 2000 الخاص بانشاء صندوق تأمين الاسرة. اوضحت الوزيرة ان البنك يعمل في اطار العقد الاجتماعي الجديد الذي يستهدف الاهتمام بالمواطن ودعمه وصولا للتنمية المستدامة ويتبني من اجل ذلك رؤية اجتماعية واقتصادية متكاملة تراعي الفئات الاضعف والاولي بالرعاية. يقوم البنك بتنفيذ احكام النفقة لصالح الزوجة او المطلقة أو الابناء او الوالدين بناء علي القانون رقم "11" لسنة 2004 من خلال صندوق تأمين الاسرة التابع لبنك ناصر وتعديلاته والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية لصندوق تأمين الاسرة. اضافت والي ان المادة "293" من قانون العقوبات تتيح للبنك ان يكون صاحب الحق في تحريك الدعوي الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة ولايسقط حق البنك في طلب تحريك الدعوي الا بانقضاء الدعوي الجنائية وليس بالتقادم كما هو معتاد في القضايا المختلفة الامر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملا في رعاية الاسر التي تستفيد من صندوق تأمين الاسرة والاستفادة الكاملة.