منحة قطع المعاش.. متي تعتبر تركة شرعية * نصر خليل "المنصورة".. أرسل يستفسر: استحقاق منحة قطع المعاش للابن أو منحة الزواج للابنة.. ثم وفاتهما قبل صرف المنحة.. هل تعتبر تلك المنحة من قبيل التركة الشرعية؟ * يجيب طارق مصطفي أحمد.. مدير عام التشريع التأميني بوزارة التضامن الاجتماعي.. قطاع التأمينات: * لما كانت منحة الزواج للبنت أو الأخت.. وكذا منحة القطع للابن أو الأخ.. إنما تستحق عند قطع المعاش مع توافر الشروط الآتية: * زواج البنت أو الأخت * بلوغ الابن أو الأخ السن الموجبة لقطع المعاش * ومن ثم فإنه إذا تم عقد قران البنت أو الأخت فإن ذلك يستوجب قطع المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لواقعة الزواج مع استحقاقها لمنحة الزواج التي تقدر بقيمة المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدني مقداره مائتا جنيه. * وكذا الحال في حالة بلوغ الابن أو الأخ السن الموجبة.. حيث يقطع المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لبلوغه تلك السن مع استحقاقه منحة القطع بذات القيمة المستحقة للبنت أو الأخت. * فإذا وقعت وفاة البنت أو الأخت أو الابن أو الأخ بعد ذلك وقبل قيامه بصرف المنحة فإن المبلغ المستحق لأي منهم يعد تركة شرعية توزع علي الورثة وفقاً لأحكام قانون التوريث. أما إذا كانت واقعة الوفاة قد تحققت قبل زواج البنت أو الأخت أو قبل بلوغ الابن أو الأخ السن الموجبة للقطع.. فلا تستحق المنحة في تلك الحالة.. حيث لم يتحقق مناط الاستحقاق في هذه الحالة. * ميلاد إسحاق.. كان يتقاضي معاشاً عن والده المتوفي.. ثم توقف هذا المعاش بعد مزاولته المهنة لمدة أكثر من خمس سنوات.. ثم ترك هذه المهنة.. لمزاولة مهنة أخري جديدة.. يسأل: هل يحق له الجمع بين دخل المهنة والمعاش لمدة خمس سنوات أخري.. أم يستمر إيقاف صرف المعاش..؟ * يجيب كرم أحمد.. مدير إدارة البحوث القانونية: * تطبيقاً للبند 2 من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي يقرر إيقاف صرف معاش المستحق في حالة مزاولته مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد علي خمس سنوات متصلة.. ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. * وحيث إن مقتضي ذلك هو أحقية المؤمن عليه الذي يزاول مهنة في الجمع بين نصيبه في المعاش ودخله من المهنة بدون حدود لمدة خمس سنوات متصلة.. ثم تطبق بعد ذلك في شأنه حدود الجمع بين المعاش والدخل.. حيث إن هذا الحكم يطبق سواء في حالة مزاولة المؤمن عليه لمهنة واحدة أو لأكثر من مهنة خلال الخمس سنوات المنوه عنها. * وتطبق بشأنه بعد مضي الخمس سنوات حدود الجمع بين المعاش وأن يترك مهنته ويزاول مهنة جديدة فلا يستفيد من الميزة "الجمع بين المعاش والداخل بدون حدود" إلا لخمس سنوات فقط.. وإن زاول بعد ذلك مهنة جديدة لخلاف مهنته الأصلية. * وبتطبيق ذلك علي الحالة المعروضة.. حيث إن صاحب الحالة قد ثبت مزاولته مهنة لمدة خمس سنوات متصلة واستمر في صرف المعاش إلي جانب دخل المهنة.. وخلال تلك المدة.. فلا يجوز له أن يجمع بين نصيبه في المعاش ودخل المهنة لمدة خمس سنوات أخري في حالة مزاولته لمهنة جديدة. رسالة أمل: تعديل القانون لأحقية الابنة في الجمع بين دخلها من عملها والمعاش بلا حدود * هل يمكن أن تتضمن التعديلات الجديدة لقانون التأمين الاجتماعي التي يقوم بدراستها حالياً خبراء التأمين والمعاشات.. أحقية البنت التي تعمل في الجمع بين دخلها من عملها ومعاشها عن والدها أو والدتها بلا حدود..؟ * هذا ما يطالب به العديد من المواطنين.. ومن بينهم القارئة أمل.م التي أرسلت لنا رسالة تلتمس فيها مساعدتها في المطالبة بتعديل بعض مواد قانون والتأمين قبل عرضه علي مجلس النواب.. وهو القانون الذي أعطي الحق للأرملة والأرمل الجمع بين الدخل من العمل أو المعاش.. والمعاش المستحق من الطرف الآخر بلا حدود. * تقول أمل: توفي والدي منذ 9 سنوات بعد رحلة عمل استمرت 36 عاماً حتي يضمن لنا حياة كريمة؟.. وتوفيت والدتي.. وأصبحت يتيمة ليس لي سند يحميني في هذه الدنيا.. وأنا مازلت أعيش في بيت والدي وأقوم بدفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون والإيجار بخلاف مصاريف المعيشة والعلاج والمواصلات والملابس وخلافه كل هذا من دخلي الذي أتقاضاه من عملي المتواضع. * أضافت أمل: ان المعاش أموال خاصة قام المؤمن عليه بسدادها علي مدي عمل طويل.. وهي حق لنا ولا تمثل عبئاً علي الدولة.. فلماذا يتم حرماني من المعاش ويجب علي الدولة حماية قطاع كبير من الفتيات التي تم حرمانهن من حقهن الشرعي والحصول علي معاش الوالد. * لذا أطالب بتعديل القانون والسماح للابنة العاملة غير المتزوجة بالجمع بين دخلها من عملها ونصيبها في معاش والدها أو والدتها بلا حدود. معلومات تهمك * يستحق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه... ويثبت ذلك بأصل شهادة الوفاة أو مستخرج منها. * يستحق المعاش في حالة عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.. ويثبت ذلك بشهادة تقدير العجز من اللجنة الطبية المختصة بهئة التأمين الصحي لمنشآت القطاع الخاص.. ويعتبر تاريخ اعتماد الشهادة من اللجنة الطبية هو تاريخ انتهاء الخدمة. * قرار اللجنة الخماسية بإنهاء خدمة المؤمن عليه بسبب عدم وجود عمل بديل لحالة العجز الجزئي المستديم.. ويعتبر تاريخ اعتماد قرار اللجنة الخماسية هو تاريخ انتهاء الخدمة. * يحسب معاش العجز الكلي المستديم أو الوفاة علي أساس المتوسط الشهري للأجر الأساسي التي حددت علي أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين. * أما بالنسبة للمتوسط الشهري للأجر المتغير.. فيتم علي أساس متوسط الأجور المتغيرة الشهرية خلال مدة الاشتراك.. ويضاف إلي المتوسط 3% عن كل سنة من السنوات الكاملة "لتحسين المتوسط للأجر المتغير".