يحق للإبن أو الإبنة المزاولين لمهنة المحاماه الحصول على معاش والدهم أو والدتهم أثناء فترة التدريب ( القيد بالجدول العام للمحاماة ) صرحت بذلك الأستاذة آمال عبد الوهاب رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وأشارت إلى أن تعليمات رئيس الصندوق رقم 3 لسنة 2015 والتي أصدرت في ضوء مذكرة لجنة الشئون القانونية والتأمينية والفنية بقطاع التأمينات بوزارة التضامن الاجتماعي قد حددت على وجه الدقة هذا الاستحقاق على النحو التالي: يحق للابن المزاول لمهنة المحاماه الاستمرار في صرف معاش والده أو والدته خلال فترة التدريب ( القيد في الجدول العام ) المنصوص عليها بالمادة 24 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والتي تبلغ سنتان من تاريخ القيد بالجدول أو بلوغ الابن سن السادسة والعشرين أيهما أقرب. يحق للإبنة أو الإبن العاجز والذي يزاول مهنة المحاماة صرف المعاش المستحق في معاش والده أو والدته لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ القيد بالجدول العام على أن تراعى حدود الجمع بين الدخل من المهنة وبين النصيب المستحق في المعاش بعد مرور مدة السبع سنوات المشار إليها.