قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ايقاف قبول طلاب جدد في حالة ثبوت تغيير في ملكية أي جامعة خاصة أو حصص المساهمة فيها دون مراجعة الاجراءات القانونية من قبل أمانة المجلس والحصول علي الموافقات اللازمة. جاء قرار مجلس الجامعات الخاصة بجلسته رقم 46 بتاريخ 7 مارس 2016. وأرسل خطاباً رسمياً لجميع رؤساء الجامعات الخاصة بتاريخ 5 ابريل 2016. محذراً من مخالفة القانون أو الالتفاف حوله لأن ذلك يعد مخالفاً لقرارات رئيس الجمهورية التي صدرت لانشاء هذه الجامعات. كشفت مصادر ل "الجمهورية" ان جامعات بدر والنهضة والروسية تم عرضهم للبيع وتقدمت بعض الشركات الأجنبية للشراء إلا ان الروسية نفت مؤخراً عرضها للبيع بالاضافة إلي ان بعض الجامعات تحت الانشاء يقوم المؤسسون ببيعها وتغيير اسماء المؤسسين دون علم وزارة التعليم العالي وذلك بمبلغ يتجاوز ال "300 مليون جنيه". الكارثة الحقيقية هنا في بيع الجامعات الخاصة "تحت الانشاء" لشركات أجنبية وهذا يعتبر شيئاً غير عادي ويثير التخوفات والقلق ويهدد الأمن القومي المصري في ظل وجود أسماء مجهولة للمؤسسين خاصة ان هذه الجامعات ستضم الآلاف من الطلاب المصريين مستقبلاً. ما يحدث من تغيير أسماء المؤسسين يعتبر "تلاعب" واضح وصريح حيث نصت المادة "13" من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بقانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن انشاء الجامعات الخاصة والأهلية والصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 302 لسنة 2010 والتي تنص علي ان "يتعين اخطار الوزارة قبل اجراء أي تعديل في البيانات أو المستندات التي صدر قرار انشاء الجامعة وفقاً لها ويحال الاخطار إلي المجلس ليوصي بما يراه. ويصدر الوزير قراره بالقبول أو الرفض خلال ثلاثة أشهر في تاريخ الاخطار وفي حالة موافقة الوزير علي التوصية بقبول التعديل يتخذ الاجراءات اللازمة للعرض علي رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه ولصاحب الشأن الطعن علي قرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري". وحصلت "الجمهورية" علي كتاب وزارة الاستثمار والصادر من وزير الاستثمار السابق أشرف سالمان إلي وزير التعليم العالي السابق الدكتور السيد أحمد عبدالخالق والذي تضمن صورة كتاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تأسيس شركات لمزاولة نشاط انشاء الجامعات الخاصة وذلك في 4 أغسطس 2015 ونص علي أنه ورد إلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة العديد من الاستفسارات والطلبات من بعض المستثمرين بشأن طلب تأسيس شركات أموال وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وغرضها انشاء الجامعات الخاصة. وقال رئيس الهيئة في خطابه لأشرف سالمان وزير الاستثمار ان الهيئة ترفض تأسيس مثل هذه الشركات استناداً إلي انه يلزم صدور قرار من رئيس الجمهورية بالموافقة علي انشاء الجامعة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبالتالي لا يجوز تأسيس شركات تمارس هذا النشاط. وأكدت الدراسة القانونية للجنة الدائمة لشئون الاستثمار انه بالرجوع إلي القانون رقم 12 لسنة 2009 باصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية وبتعديل المادة "189" من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 نجد ان المادة الأولي منه تضمنت النص التالي "يجوز انشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأسمالها مملوكة لمصريين ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها من رئيس الجمهورية بناء علي طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم العالي وموافقة مجلس الوزراء. أوضحت الدراسة القانونية انه يقدم طلب إنشاء الجامعة إلي الوزارة من وكيل المؤسسين بالنسبة للجامعة الخاصة وممن تم تحديدهم بالمادة "11" من القانون بالنسبة للجامعة الأهلية مشفوعاً بالبيانات والدراسات والمستندات الآتية "اسم الجامعة ومقرها - أهداف الجامعة - أسماء المؤسسين وجنسياتهم وبياناتهم علي ان تتضمن السيرة الذاتية للشخص الطبيعي ومؤسسي الشخصي الاعتباري". قالت الدراسة وحيث تنازع أمر الموافقة علي تأسيس شركات بغرض إنشاء جامعات خاصة يري رفض تأسيس شركات وفقاً لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بغرض إنشاء جامعات خاصة وذلك استناداً إلي ان تأسيس شركة لممارسة هذا النشاط يخالف ما تضمنته أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 باصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية. ونستخلص من خطاب وزارة الاستثمار إلي وزارة التعليم العالي انه لا يجوز ان يتم تغيير أسماء المؤسسين الا بعد موافقة الجهات التي منحت الموافقات لانشاء الجامعة من وزارة التعليم العالي وحتي رئيس الجمهورية وغير ذلك يعد مخالفاً لقرار الانشاء وجريمة يحاسب عليها القانون. أكد الدكتور عز الدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ل "الجمهورية" ان مجلس الجامعات الخاصة سيوقف قبول طلاب جدد في أي جامعة خاصة في حالة ثبوت تغيير في ملكية هذه الجامعة أو حصص المساهمة بدون الرجوع إلي الجهات المختصة لان ذلك يخالف القانون وما بني علي باطل فهو باطل وستتخذ كافة الاجراءات القانونية في حالة وجود أي مخالفة لأن التعليم أمن قومي.