أعرف أن الكثيرين من الورثة الحاليين لأوقاف الاجداد سيغضبون لأنهم يعتبرونها حقهم!!.. وأعرف أن هناك جماعات مصالح متشابكة تتعارض مصالحها مع ما اطرحه سيغضبون. بل سيكون غضبهم اشد لانهم يلتهمون الكعكة كلها ويرمون بالفتات للورثة !!.. اقصد بالتحديد ما يسمي بالوقف الاهلي الذي يتم توزيعه علي الورثة منذ سنوات وظهرت مافيا كبيرة مستفيدة منه في السنوات الماضية خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011. فاذا كنا في البدايه اطلقنا لفظ الورثة علي المستفيدين من توزيع الوقف الاهلي هو خطأ وقعنا جميعا فيه.. فإن الخطيئة الكبري التي تصل الي حد الجريمة هو توزيع الوقف الاهلي علي بعض ما يطلق عليهم الورثة لانه يتعارض ببساطة مع تعريف مصطلح الوقف الاهلي ذاته ووصية صاحب الوقف نفسه.. فالوقف في اللغة هو: الحبس والمنع. وقد عرف الوقف "اصطلاحًا" بعض الشافعية بقولهم: "هو حبس مال يمكن الإنتفاع به. مع بقاء عينه. علي مصرف مباح.. وهو ما يعني في العموم بقاء الوقف وحبسه ومنع التصرف فيه حتي قيام الساعة لتنفيذ وصية صاحبه الواجبة النفاذً. في البداية تم تقسيمه الي نوعين.. الأول : "وقف خيري" يتعلق بالجانب الخيري لصالح الناس عموماً. وهو ما ورد فيه حديث للرسول محمد صلي الله عليه وسلم عن "الصدقة الجارية" التي يستمر ثوابها حتّي بعد ممات صاحب الصدقة... والثاني : هو الوقف الأهليّ "الذّرّيّ" الذي يوقفه المرء لصالح ذريته من بعده للإنتفاع به. والنوع الاخير هو مربط الفرس.. .فاذا كان النوع الاول قد آلت ملكيته أو ادارته إلي الدولة ممثلة في هيئة الاوقاف وعلي موظفيها عبء حمايته وعلينا عبء مراقبتهم للانفاق علي اعمال الخير.. وطبعا هناك مافيا ذكرت تفاصيل افعالها في الاسبوعين الماضيين ولن اتوقف عن فضحهم.. لكن الكارثة الاخري موجودة في الوقف الاهلي.. فطبقا للتعريف فإنه وقف غالبا أرض زراعية أو حتي فضاء او ارض وما فوقها من مبان ومنشآت. اوقفها صاحبه لينتفع بها ذريته..!! ولم يحدد الواقف اي جيل يقصد وطبقا للتعريف الديني لم يقصد جيلا بعينه لكن ذريته اي الي يوم الدين واذا انقطعت ذريته يئول طبعا الي الدولة باعتبارها بيت مال المسلمين.. وبالتالي فان توزيع الوقف الاهلي علي جيل بعينه يحرم الاجيال التالية اي الذرية حتي قيام الساعة من الانتفاع بها. ولكي نوضح الامر نفترض ان شخصا ما قد أوقف 100 فدان لكي ينتفع من ريعها ذريته. فمعني ذلك ان تدار هذه الارض وتنمي حتي يتنامي ريعها كي ينتفع به الاحفاد حتي قيام الساعة. والحكاية بدأت بصدور القانون 180 لسنة 1952 بتخلي الدولة عن الاشراف علي الوقف الاهلي بعكس مافعلت مع الوقف الخيري بتنميته واعطائه حصانة في عدم المساس به باعتباره مالا عاما . واعتمدت في ذلك ان الوقف الاهلي يديره ناظر خاص باعتباره حارسا قضائيا علي الوقف ويتولي توزيع الريع علي مستحقيه. فاذا لم يوجد يوضع الريع في خزانة الدولة.. ومع توالي صدور تعديلات للقانون يتم توزيع هذا الاوقاف الاهلية علي الورثة في زمن معين او سنة محددة كما يحدث الآن.. وهذه هي الخطيئة الكبري.. لماذا؟ لان ذلك معناه ببساطة حرمان الاجيال التالية من حقها في الانتفاع بهذا الوقف حتي ولو بعد الف عام. ولانه من المفترض ان يظل هذا الوقف موجودا حتي قيام الساعة مثله متل الوقف الخيري. وان كان الفارق ان ريع الاول يوزع علي الذرية والثاني يوزع علي الاعمال الخيرية التي اوقف من اجلها الواقف وقفه.. وهنا مربط الفرس فقد خالفت الحكومات السابقة وصية الواقف وسوف تحاسب امام المولي عز وجل ونحن ايضا اذا لم نصرخ وننبه من هذه الجريمة!! فقد اصدرت الحكومات السابقة منذ عشرات السنين بعد قانون 180 لسنة 1952 تعديلات متتابعة للقانون لتوزيعه علي الورثة وحتي ولو وضعت بعض العراقيل البيروقراطية التي تعوق توزيعه مثل اشتراط وجود الورثة كلهم في وقت واحد لتوزيع الوقف وما شابه ذلك!!.. ويؤكد قولي ما ذهبت اليه المحكمة الدستورية باصدارها حكما بعدم دستورية بعض نصوص هذه القوانين لانها فرقت بين الورثة في الميراث مثلا. ورغم ان المحكمة الدستورية قد وقعت في عوار قانوني علي ما اعتقد وليناقشني فقهاء القانون الدستوري في ذلك وأقصد بذلك عدم تفريق المحكمة في حكمها بين الوقف والارث وهو نفس الخطأ الذي وقعت فيه الحكومات المتتاليه منذ السبعينيات حين تعاملت مع الوقف الاهلي باعتباره ارثا يجب توزيعه. رغم ان الفارق كبير بين الوقف الأهلي والارث كبير.. فالإرث في الإسلام تحكمه قوانين وتوجيهات مذكورة في القرآن الكريم. تحدد أصول تطبيق الميراث وتعريفه.. فلقد أعطي الإسلام الميراث اهتماما كبيرا. وعمل علي تحديد فروض الإرث والورثة بشكل واضح ليبطل بذلك ما كان يفعله العرب في الجاهلية قبل الإسلام من توريث الرجال دون النساء. والكبار دون الصغار. كما قال الله تعالي: "يوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ" وكذلك العديد من الآيات الكريمة.. يعني ذلك ان الارث يتم توزيعه علي الورثة بعد وفاة المورث مباشرة طبقا لقوانين الشريعة الاسلامية في توزيع الميراث ووفقا للآيات القرآنية . فالميراث يوزع لأولاد المتوفي وزوجه وامه وابيه .. الخ طبقا لقوانين الارث الاسلامي مثلا.. اما الوقف الاهلي فيوقفه صاحبه لذريته ومن المفترض ان يوزع ريعه بالتساوي علي ما اظن. وحتي لو تم طبقا لقواعد توزيع الارث في الشريعة الاسلاميه فلا يجوز توزيع اصل الوقف مثل اصل الارث. لان الوقف لابد ان يظل موجودا للذرية التي تمتد وفقا للتعريف إلي يوم الدين. والذي يوزع فقط هو الريع!! والسؤال إذا كان الوقف الأهلي وإلارث تحكمه قوانين وتعريفات الشريعة الاسلامية فلماذا الخلط بينهما؟!.. تعالوا معي نري هذا الخلط!!: أولا: حكم المحكمة الستورية العليا في القضية رقم 23 لسنة 23 قضائية بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنة 2008م. الموافق الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة 1429هجرية ينص في فقراته مثلا : "حيث إن كفالة الدستور لحق الإرث. تعني أن حق الورثة الشرعيين في تركة مورثهم يجب أن يئول إلي أصحابه كل بحسب نصيبه دون نقصان. كما تعني في الوقت ذاته أن مورثهم لايملك أن يخص واحداً منهم بنصيب منها يجور به علي حق غيره في التركة عينها. إلا إذا كان ذلك في القدر الذي تجوز فيه الوصية للوارث- أو غيره- فإن خالف المشرع ذلك عد مسلكه هذا عدواناً علي الملكية الخاصة لكل وارث في نصيبه المحدد في تركة مورثه. الأمر الذي يخالف نص المادة "34" من الدستور التي كفلت حق الإرث...وحيث إنه ولما تقدم فإن نص المادة "3" من المرسوم بقانون 180 لسنة 1952- وفي النطاق المحدد سلفاً- فيما تضمنه من أيلولة ملكية الأعيان التي انتهي فيها الوقف علي غير الخيرات- بعد وفاة الواقف الأصلي- إلي المستحقين الحاليين فيه. ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصة أصله في الاستحقاق. يكون مخالفاً لنص المادة "34" من الدستور. لحرمانه الورثة غير المستحقين في الوقف من حصتهم الميراثية... فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة "3" من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف علي غير الخيرات. فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف- بعد وفاة الواقف الأصلي- إلي المستحقين الحاليين. ولذرية من مات من ذوي الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته. أو حصة أصله في الاستحقاق. دون باقي ورثة الواقف. انتهي حكم المحكمة الدستورية.. وقد اعتبر الحكم الوقف مثل الارث واعتبر المستفيد من الوقف مثل الورثة وهو ما يخالف وصية الواقف بان يظل الوقف الاهلي الي ذريته إلي يوم الدين.. وهنا اخطأ المشرع في البداية في القانون بالمساواة بين الارث والوقف من جهة ومن جهة ثانية اعتبر المستفيدين من ريع الوقف الاهلي مثل الورثة.. وقد يكون من وجهة نظر فقهاء الدستور ان المحكمة الدستورية نظرت في حقوق الورثة دون ان تتطرق الي الوقف ذاته لانه لم يعرض عليها. وهنا يكون ردي بان طموحي كان الغاء المحكمة الدستورية للقانون 180لسنة 1952 والقوانين المعدلة له لانه اعطي الحق في توزيع الوقف الاهلي علي المستحقين في فترة زمنية معينة وما دامت قد اكتشفت العديد من اوجه العوار الدستوري في توزيعه. فالافضل ان تظل تديره الدولة علي ان يتم ظلم بعض المستحقين مثلما فعلت المحكمة الموقرة بإلغاء انتخابات مجلس الشعب لعدم دستورية قانون الانتخابات الذي قسم المرشحين بنسبة غير عادلة في القوائم والفردي . فألغت المحكمة الانتخابات كاملة رغم ان القضية المنظورة امامها كانت تخص القائمة فقط . ولكنها رأت انه للمصلحة العامة وحتي لايتسرب أي عوار قانوني في باقي مواد القانون. المهم أدعو الحكومة الي وقف العمل بهذه القوانين فورا لانها تفرط بل وتخون الامانة في الحفاظ علي هذا الوقف طبقا لوصية صاحبه الي ان يناقش مجلس النواب القوانين الخاصة بالوقف طبقا للدستور الجديد وتعريف الوقف الاهلي من جهة ثانية.. ومن جهة ثالثة ادعو لحوار فقهي وقانوني ودستوري يعيد للواقف الاهلي حقه في استفادة ذريته منه إلي يوم الدين.. وقد يسأل سائل هل انت ضد انتفاع البعض بمثل هذا الذي يظنه البعض ميراثا أو حقا من اجداده؟.. الاجابة : لا لعدة اسباب: 1- إن توزيع الوقف مثل الميراث يخالف وصية الواقف.. يعني مال حرام وانا اربأ بأهلي وابناء حقبتي الزمانية ان يدخلوا علي اولادهم مالا حراما!! 2- إن توزيع الوقف علي جيل دون باقي الذرية يحرم الاحفاد إلي يوم الدين من حق لهم. 3-إن توزيع أي وقف الان طبقا لقواعد الإرث رغم مخالفته للشريعة كما اعتقد لا يعود بالنفع الكثير علي الورثة الآن لانه اصبح ضئيلا من الناحية المادية لزيادة عدد الورثة. لذلك فالأصوب تنميته وبقاءه وليس تفتيته بتوزيعه علي مئات الورثة!! 4- ان المستفيد من هذه الكارثة ليس الورثة كما يعتقد البعض لكن مافيا المنتفعين من بعض موظفي الاوقاف او بعض المنتفعين الذين يعتبرونها أكل عيش وسبوبة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الآن . 5- وهنا بيت القصيد أليس الأفيد لنا جميعا ان تظل تدير الدولة الوقف الاهلي مثل الخيري لكن بعد محاكمة وفضح الفاسدين طبعا في الاوقاف ممن ينهبونها جهارا نهارا ليظل ريعا دائما تستفيد من ادارته الدولة حتي قيام الساعة. أخيرا قد يكون بعض ما اقوله صحيحا وقد يكون خطأ أو بين بين. لذلك يكون الحوار هو الحل !!