أودعت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر لصالح ورثة نقيب الأشراف الأسبق عمر مكرم ببطلان قرار الأوقاف باعتبار وقف عمر مكرم جميعه وقفاً خيرياً. أقام الدعوى كل من الشريف عصمت مصطفى الحكيم وعادل صالح وشوقي ميري بالنيابة عن باقي الورثة، منذ 20 عاما ضد وزير الأوقاف ورئيس لجنة شئون الأوقاف ورئيس لجنة القسمة الثابتة بالوزارة، وطالب باحقيتهم في 97% من أملاك الوقف. قال المدعون إنه بتاريخ 16 يناير 1986 أفادت لجنة شئون الأوقاف بكتابها رقم 280 في خصوص تقدير حصة الخيرات بوقف عمر مكرم إن جملة صافي الوقف 816 وأربع وأربعين جنيها، في حين إنه يلزم بحصة الخيرات في الوقف 2435وجنيه، أي أن الخيرات المشروطة أكثر من ريع الوقف، ولذلك لا يتبقى فائض يصرف للمستحقين. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن قرار لجنة شئون الأوقاف المؤرخ في 4 أكتوبر 1987 المطعون فيه بخيرية الوقف صدر استناداً إلى ما ارتأته الإدارة العامة للأوقاف والمحاسبة من أن جملة ريع أعيان وقف عمر مكرم الكائنة بأسيوط والقاهرة قبل 1952 هي مبلغ 816 و44 جنيهاً، في حين أن الخيرات المشروطة في وقفه طبقاً لأسعار سنة 1952 يلزم لها ريع سنوي مقداره 2435 وثلاثمائة وثمانين جنيهاً، وهو ما يؤدي إلى تحول الوقف إلى وقف خيري خالص. وأشارت المحكمة إلى أن ما انتهت إليه لجنة شئون الأوقاف بقرارها المطعون فيه يعد تطبيقاً خاطئاً لأحكام القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات، مؤكدة أن المادة الثانية من القانون نصت في عبارة واضحة جلية بأنه إذا كان الواقف قد شرط في وقفه لجهة بر خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار او قابلة للتعيين مع صرف باقي الريع إلى غير جهات البر، اعتبر الوقف منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات. وتابعت:"وأنه يتعين في تقدير تلك الحصة وإفرازها اتباع أحكام المادة 41 من قانون الوقف 48 لسنة 1946، فإذا انتهى الوقف عادت أعيانه إلى ملكية الواقف أن كان حياً وكان له حق الرجوع فيه، فإن لم يكن آلت الملكية إلى ورثته وللمستحقين في الوقف كل بقدر حصته في الاستحقاق. وأضافت المحكمة ان تفسير نصوص قانون رقم 180 مجتمعة بحسبانها وحدة عضوية لا تؤدي إلى التفسير الذي انتهت إليه لجنة شئون الأوقاف المطعون فيه، لأن هذا القانون لم يقيد حقوق ورثة الواقف في ممارسة ملكيتهم كاملة على أعيان الوقف،وإنما جاء بتنظيم متكامل أنهى المشرع بمقتضاه كل وقف لا يكون مصرفه في الحال خالصا لجهة من جهات البر.