كمال إبراهيم قطب.. صاحب معاش يبلغ 62 عاما.. التحق بالعمل باحدي شركات القطاع الخاص.. وتم التأمين عليه.. وأصيب بالعمل.. ونتج عن الإصابة عجز. * يستفسر عن مستحقاته التأمينية بعد عجزه؟ يجيب محمد سعودي قطب.. رئيس الإدارة المركزية للتشريع التأميني والفتوي والبحوث القانونية.. بوزارة التضامن الاجتماعي "قطاع التأمينات". * لما كان من البين أن السيد المذكور صاحب معاش.. ثم التحق بالعمل بعد سن الستين.. ومن ثم خضع لتأمين إصابات العمل. * حيث إنه أصيب أثناء العمل.. ونتج عن تلك الإصابة عجز لم يوضح نسبته.. فمن ثم فإن مستحقاته التأمينية تكون كالتالي: - إذا كانت الإصابة نتج عنها عجز تقل نسبته عن 35% فمن ثم يستحق تعويضاً يقدر وفقا لما يلي: - متوسط الأجر التأميني خلال السنتين الأخيرتين x نسبة العجز * 48 شهر 1⁄2 قيمة التعويض. - إذا كانت الإصابة نتج عنها عجز نسبته 35% فأكثر فإنه يستحق معاشاً يحسب وفقا للآتي: - متوسط الأجر التأميني خلال السنتين الأخيرتين x نسبة العجز 1⁄2 قيمة المعاش. متي يجوز لتارك الخدمة..العرض علي اللجنة الطبية ؟ تامر فوزي حافظ.. عامل بإحدي شركات القطاع العام.. له مدة اشتراك تأمينية تجاوزت عشر سنوات.. وترك العمل بالشركة منذ أكثر من 15 عاماً. * يسأل.. هل يجوز عرضه علي اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات عجزه عن العمل.. ومن ثم استحقاقه المزايا التأمينية اللازمة. يجيب طارق مصطفي.. مدير عام التشريع التأميني بوزارة التضامن الاجتماعي .. قطاع التأمينات. * ينص القانون بأحقية المؤمن عليه الذي انقضت مدة ما بين تاريخ انهاء خدمته وثبوت عجزه الكامل سنة فأكثر في استحقاقه للمعاش إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً علي الأقل. * كما قضت المادة 27 من القانون باحقيته في الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة إذا كانت مدة اشتراكه تقل عن القدر المشار إليه "120 شهرا". * وفي ضوء ذلك يتضح احقية السيد المذكور في طلب عرضه علي اللجنة الطبية.. وفي حالة ثبوت عجزه الكامل.. يكون له الحق في الحصول علي معاش.. حيث تجاوزت مدة اشتراكه العشر سنوات. معلومات تهمك مستندات صرف الحقوق التأمينية * يقدم المؤمن عليه طلب الصرف علي النموذج "109" المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 إلي جهة العمل أو المنطقة التأمينية المختصة. * تحدد المستندات المطلوبة من المستفيدين لصرف الحقوق التأمينية المستحقة في ضرورة طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين علي النموذج رقم "119" المرفق بالقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 مرفقا به المستندات الآتية: - شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها. - شهادة من احد معاهد أو جهات التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي البكالوريوس أو الليسانس.. تثبت التحاق مستحق المعاش من الأبناء أو الأخوة الذكور ممن تجاوز سن الحادية والعشرين.. ولم يجاوز سن السادسة والعشرين. - الشهادة الدالة علي الحصول علي مؤهل نهائي للأبناء والأخوة الذكور الذين لم يبلغوا سن 26 سنة في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. - في حالة عدم وجود مستحقين من الأولاد.. يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوه والأخوات علي النموذج رقم "119 مكرر" الذين تتوافر فيهم شروط الاعالة. - صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية. * في حالة الفقد تقدم المستندات المشار إليها فيما عدا شهادة الوفاة.. بالاضافة إلي المستندات الآتية: * صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد. * شهادة إدارية علي أن تعتمد من قسم الشرطة المختص بأن المفقود لم يعثر عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفقد.