سمير عبدالباقي.. صاحب معاش مبكر.. ثم التحق بالعمل ومؤمَّن عليه.. وتحددت مدة اشتراكه عند بلوغه سن التقاعد بست سنوات. * يسأل: هل يستحق تعويض الدفعة الواحدة.. أم يستمر في العمل حتي يكمل عشر سنوات لاستحقاقه معاشاً.. وكيف يتم حساب التعويض في حالة استحقاقه؟ يجيب محمد سعودي قصب.. رئيس الإدارة المركزية للتشريع التأميني ولفتوي والبحوث القانونية.. بوزارة التأمينات. * تنص المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 علي أنه إذا عاد صاحب المعاش المبكر إلي العمل.. فإنه يخضع لأحكام هذا القانون.. وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.. وتعتبر مدة اشتراكه الجديدة.. مدة قائمة بذاتها. وتوضح المادة أنه إذا كانت مدة الاشتراك الثانية تعطي للمؤمَّن عليه الحق في معاش.. فإنه يستحق معاشاً.. أما إذا كانت تلك المدة لا تؤهله لاستحقاق معاش.. فإنه يستحق تعويض من دفعة واحدة.. ولا مجال في تلك الحالة للقول ببقاء المؤمَّن عليه لدي صاحب العمل لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش نظراً لأنه صاحب معاش مبكر أصلاً.. وحيث أن السيد المذكور تبلغ مدته الأخيرة ست سنوات فقط أي لا تعطيه الحق في معاش فإنه يستحق تعويض عن دفعة واحدة. * ويحسب التعويض عن كل من مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي علي أساس متوسط الأجر خلال السنتين الأخيرتين.. مع مراعاة ألا تزيد أجور فترة المتوسط علي الأجر في بداية الخمس سنوات الأخيرة عن مدة الاشتراك مضافاً إليه 50% من قيمته.. ويحدد أجر التسوية عن الأجر المتغير بالمتوسط الشهري لجمالي الأجور المتغيرة التي تم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي علي أساسها. * علي أن يزاد المتوسط بنسبة 3% عن عدد السنوات الكاملة الفعلية في الأجر المتغير.. مع مراعاة ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة علي الحد الأقصي لأجر الاشتراك المتغير "1830". تعويض الدفعة الواحدة.. متي ؟ السيد إسماعيل أبو زيد.. مؤمَّن عليه بالهيئة العربية للتصنيع ومدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات وانقطع عن العمل مدة خمسة عشر عاماً.. وسنه حالياً 54 سنة.. ويلتمس صرف مستحقاته التأمينية عن تلك المدة. يجيب فتحي عبدالسميع.. مدير عام الإدارة العامة للفتوي.. * في تاريخ 1/10/2014 بدأ العمل بأحكام القانون 120 لسنة 2014 والذي بمقتضاه تم تعديل بعض أحكام بينها المادة 18 حيث اشترط لاستحقاق المعاش في غير حالات بلوغ السن أو العجز توافر مدة اشتراك فعلية قدرها 20 سنة. * حيث إن مدة اشتراك السيد المذكور عشر سنوات فقط.. فإن هذه المدة لا تعطيه الحق في صرف معاش مبكر.. إلا أنه في هذه الحالة يستحق تعويضاً من دفعة واحدة. معلومات تهمك * يلتزم صاحب العمل بتوفير الاستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي.. وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن في الحصول علي هذه النماذج بأية طريقة أخري بما في ذلك الحصول عليها من الموقع الالكتروني للهيئة. * وفي جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش أو المستحق عنهما.. أي مقابل لذلك. * يلتزم صاحب العمل أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقي أصحاب الأعمال.. إنشاء ملف خاص بالتأمين الاجتماعي لكل مؤمَّن عليه يتضمن جميع المستندات الخاصة به.. مع مراعاة استيفائها أولاً بأول. * المستندات التي تستوفي عند بدء الاشتراك: شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع السجلات.. أو بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر أو صورة ضوئية. وفي الحالات التي يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر.. يعتد بمستند الميلاد الذي يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام علي أن يتم الرجوع إلي مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص. قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل إن وجد. استمارة إخطار باشتراك عامل بالنسبة للعاملين باقلطاع الخاص "وفقاً للنموذج رفم1 المرفق". إقرار استلام العمل إن وجد. صحيفة البيانات الأساسية وفقاً للنموذج رقم 5 في حالة وجود مدد سابقة. استمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافي بالنموذج رقم 105 المرفق. استمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة.. وفقاً للنموذج رقم 105 مكرر. بيان من المؤمَّن عليه يحدد الاشتراك السابق أو مدي استحقاقه معاشاً آخر.. وفقاً للنموذج رقم 7 المرفق. تقرير الباقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك. استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمَّن عليه وفقاً للنموذج رقم 10 المرفق.