كشف انفجار مخزن الوقود غير المرخص في سوهاج والذي ذهب ضحيته 82 مواطنا ما بين قتيل وجريحا لخطر المحدق بالمواطنين في القري وأطراف المدن وانتشار تلك المخازن التي انتشرت بطول البلاد وعرضها داخل المنازل في قلب التجمعات السكانية دون رقابة ويكشف في ذات الوقت دخول قانون المتاجرة بالمواد البترولية والذي يقضي بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلي 100 ألف جنيه الثلاجة مما شجع الكثيرين علي استغلال الأزمة دون أدني اكتراث بحياة المواطنين أو أمنهم وسلامتهم. حسن عبادة موظف يطالب بأن تقوم الرقابة بدورها سواء كانت المحليات أو المحافظة أو الداخلية وتنفيذ القانون وتغليظ العقوبة والضرب بيد من حديد علي أي شخص يهدد أمن المواطن بقصد أو بدون. يضيف رمضان عبدالله سائق الاهمال هنا سيد الموقف فالمخالف للقانون يقوم بتخزين هذه المواد ويتعامل بإهمال شديد في تداولها والجهات الرقابية تهمل في متابعة التداول وإلا كيف يحصل هؤلاء التجار علي المواد البترولية من محطات البنزين؟ والمسئولية الأكبر تقع علي عاتق السكان المحيطون فيجب علي أي مواطن يلحظ وجود مخزن بدون ترخيص أن يبلغ عنه علي الفور قبل وقوع الكارثة والشرطة تقوم بدورها بالتأكد من وجود التراخيص أو تحويل صاحبه للنيابة وتفعيل القانون. يشاركه الرأي محمود علي علي المعاش قائلاً: الأمن لا يستطيع فعل شيء طالما انتشرت الفوضي في المجتمع. أما ماجد نصيف صاحب محل فيؤكد ان القوانين أصبحت لا تحترم ليس فقط بشأن المواد البترولية ولكن في كل المجالات الأخري التي يحدث بها فوضي حاليا. يقول اسلام أحمد مدرس تم اختراع مادة كيميائية توضع علي المواد البترولية تجعلها تفسد بعد ثلاثة أيام لماذا لا تستخدم الدولة هذه الآلية لمنع تداول المواد البترولية وتهريبها إلي غزة علماً بأن هذه المادة ليس لها أي تأثير علي المضخات أو الخزانات. ويضيف سامح أحمد موظف بائعو المواد البترولية بدون ترخيص معروفون لكل سائقي النقل والميكروباص والتوك توك لماذا لا يبدأ رجال المباحث بكل قسم شرطة بتتبع الخيط من بدايته للقبض علي المخالفين وتقديمهم للعدالة علماً بأن نقل السلع التموينية عليه عقوبة أيضا وليس فقط تخزينها لإعادة بيعها. ويؤكد حسين أحمد موظف ان مخزن سوهاج ما هو إلا بداية لسلسلة كوارث. فالناس تتحدث عن بعض أصحاب المستودعات العشوائية تحت منازلهم ويمدون المواسير تحت الأرض لمنازلهم. وتري أماني أحمد موظفة ما يحدث الآن كسر لهيبة الدولة فالقانون واضح وصريح ولكن لا يتم تفعيله ورأيت شخصا بعيني يقوم ببيع مواد بترولية أمام مستشفي بولاق العام علي بعد أمتار قليلة من قسم شرطة بولاق الدكرور وقد يشجع ذلك الآخرين علي تقليدهم بمخالفة القانون. مروة سيد طالبة تري ان العقوبة غير كافية فهي تتراوح من سنة حبس إلي خمس سنوات والقاضي نادرا ما يحكم بأقصي عقوبة لذلك يجب تغليظ العقوبة علي قدر الخسائر المادية والخسائر في الأرواح التي تنتج عن انفجار أحد المخازن. يقول شعبان سيد أحمد ترزي هناك تقصير واضح من جهات الأمن. العميد جلال أبو سحلي رئيس مباحث تموين سوهاج: القانون يحرم تخزين المواد البترولية في المنازل ولكنها سلوكيات المواطنين عند السماع عن أزمة خاصة ونحن علي أبواب موسم حصاد القمح. مشيرا لعدم وجود أزمة وهناك مادة برقم 3 مكرر بالقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المضاف بالقانون رقم 19 لسنة 1980 يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وتتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لكل من اشتري لغير الاستعمال الشخصي ولإعادة بيع المواد البترولية وتوزيعها مرة أخري وقد تم عمل حملات من قبل المباحث خلال هذا الشهر وترتب عليه تحديد 16 قضية تجميع وبيع مواد بترولية بالسوق السوداء وضبط 6 طن و450 لتر بنزين وسولار بالمحافظة. يضيف محمد ابراهيم رئيس اتحاد مفتشي تموين سوهاج ان أساليب التهريب مختلفة ترجع في المقام الأول لسوء سلوك المواطنين والرغبة في التربح السريع ولغياب الرقابة الأمنية حيث يقوم بعض الأشخاص بتجميع البنزين والسولار عن طريق سيارات النقل والتكاتك أكثر من مرة في اليوم وإعادة تخزينها في جراكن بالمناطق النائية والمنازل وتم مخاطبة مباحث المرور لوجود تكاتك وموتوسيكلات غير مرخصة تقوم بالتموين من المحطات دون جدوي مطالبا جميع مسئولي التموين بالفصل بين رقابة المفتشين والموظفين بالمحليات. مضيفا ان المحافظة بها عجز في مفتشي التموين حيث يبلغ عددهم 520 فقط يراقبون علي 400 محطة وقود و350 مستودع بوتاجاز غير المخابز والأسواق مؤكدا ان قوانين التهريب غير رادعة فالقانون 250 لسنة 86 يقضي بالحبس 6 شهور وغرامة من 100 إلي 500 جنيه فقط للتهريب في المناطق النائية وهناك قرارات تم تعديلها لطريقة التداول فقط وليس لعقوبة المخالف نفسه. يضيف شمس الدين محمد وكيل أول وزارة التموين بسوهاج ان عملية التخزين بالمنازل لا تقع ضمن مهام مسئولي الوزارة التي يقتصر دورها علي التفتيش علي المحطات والطرق فقط والمسئولية علي قوات الشرطة ومباحث التموين والقانون رقم 12 لسنة 1912 نص علي عقوبات علي من يقوم بتخزين المواد البترولية تصل إلي 3 سنوات.