عودة المياه إلى 5 مناطق بالجيزة بعد إصلاح كسر الماسورة الرئيسية أمام مستشفى أم المصريين    مكتب نتنياهو: الرفات الذي تسلمناه من غزة يخص الأسير التايلاندي    الأحفاد جمعتنا، إعلامية شهيرة تفاجئ حسن شحاتة داخل المستشفى (صور)    «ما تسيبوش حقه».. نداء والد السباح يوسف محمد خلال تلقى العزاء (فيديو وصور)    ممثل وزير الشباب يشارك في وداع السباح يوسف محمد إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور    استشهاد 6 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة    اليوم، آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية 2025 بعد مدها أسبوعا    قناة دي فيلت: إذا لم تجد أوكرانيا المال لتغطية عجز الميزانية فستواجه الانهيار الحقيقي    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    وزير الخارجية الفنزويلي: استقبلنا رحلات جوية حملت مواطنين مرحلين من الولايات المتحدة والمكسيك    د. خالد سعيد يكتب: إسرائيل بين العقيدة العسكرية الدموية وتوصيات الجنرال «الباكي»    نائب وزير المالية: تمويل 100 ألف مشروع جديد للانضمام للمنظومة الضريبية| فيديو    موعد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة    في جولة محطة العبادلة بالقليوبية.. فودة يشدد على التشغيل القياسي وتعزيز خطط الصيانة    الصحة: لا تراخيص لمصانع المياه إلا بعد فحوصات دقيقة وضوابط رقابية مشددة    أحمد حمدي يكتب: هيبة المعلم    حلمي عبد الباقي يكشف إصابة ناصر صقر بمرض السرطان    دراما بوكس| بوسترات «سنجل ماذر فاذر».. وتغيير اسم مسلسل نيللي كريم الجديد    بالمستند.. أكاديمية المعلم تقرر مد موعد المتقدمين لإعادة التعيين كمعلم ل31 ديسمبر    الصحة: خدمات شاملة لدعم وتمكين ذوي الهمم لحصولهم على حقوقهم    جمال شعبان يُحذر: ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسي للفشل الكلوي في مصر!| فيديو    نجاح جراحة دقيقة لمريض يعاني أعراضًا تشبه الجلطة في الجانب الأيسر    لا خوف من الفيروسات.. الصحة توضح سبب شدة الأعراض في هذا الموسم    أستاذة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تكشف أفضل أساليب الطهي للحفاظ على جودة اللحوم    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    ماكرون يستعد لإعلان تعديلات جديدة على العقيدة النووية الفرنسية    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    حريق بجوار شريط السكة الحديد بالغربية.. والحماية المدنية تُسيطر على ألسنة اللهب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات .. تبرئ تجار المخدرات
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

ستظل العدالة نسبية وليست مطلقة ما دامت التشريعات القانونية اجتهادات بشرية يعتريها النقص ويجانبها الصواب وهناك الكثير من الثغرات القانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت اصدار التشريع أو ظهرت من خلال الممارسات الحياتية واليومية للشعب ولذا يجب مواجهة هذه الثغرات التي تلوث ثوب العدالة اذا اردنا تحقيقها
زينة قتلها القانون
الحكم الذي صدر مؤخراً ضد كلا من محمود محمد كسبر وعلاء جمعة عزت قتلة الطفلة زينة عرفة ريحان صاحبة الخمس سنوات من دائرة الاحداث بمحكمة جنايات بورسعيد أظهر قصوراً ما بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي ينص علي عدم جواز الحكم بالاعدام أو المؤبد او السجن المشدد علي كل من لايتجاوز 18 عاماً وقت ارتكابه الجريمة وعلي عدم تجاوز فترة العقوبة ال 15 عاماً وهذا ما دفع المستشار احمد رشاد رئيس المحكمة الي الإعراب عن اسفه وهيئة المحكمة لعدم تطبيق عقوبة اكبر علي المتهمين لما ارتكباه من بشاعة في جريمتهما التي تدل عن تخلي كل منهما عن المبادئ الاخلاقية والقيم الدينية بعدد أن استدرجا الطفلة الضحية الي سطح العقار لاغتصابها وبعد ان فشلا في ارتكاب جريمتهماً وخوفاً من افتضاح امرهما ارتكبا جريمة اكبر بالقاء الطفلة الضحية من اعلي سطح العقار لتموت في الحال غارقة في دمائها أسف القاضي يشير إلي أن كان مغلول اليدين امام النص القانوني الذي وقف حائلا امام القاضي للحكم بعقوبة تتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه الجناة وتشير إلي اننا في حاجة ماسة الي تعديلات تشريعية في القوانين تتناسب مع حجم الجرائم التي اصبحت ترتكب وقد اكدت شيماء غزال والدة الطفلة زينة ان الحكم لم يشف غليلها ولا يتفق مع الجريمة النكراء التي ارتكبها الجناة في حق ابنتها التي لم تتجاوز الخمس سنوات علي يد ذئاب بشرية لاتعرف الرحمة معتمدين علي ثغرات القانون للهروب من العدالة التي تقتضي اعدام الجناة كما قتلوا ابنتها وطالبت المشرع بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الاطفال الأبرياء مشيرة ان ابنتها قتلها المجرمون ولم ينصفها القانون.
المدرس خان الامانة
وإذا كان قاضي زينة مغلول اليد فماذا تفسر معاقبة مدرس بمدرسة حاجر المويسات بأسوان بالسجن عشر سنوات في اتهامه باغتصاب طفلة بالصف الاول الابتدائي بعدما تقدم ولي امر الطفلة ببلاغ اتهم فيه المدرس باغتصاب نجلته بالمدرسة وبعد التأكد من صحة البلاغ احيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات واحالت القضية لمحكمة الجنايات التي اصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن عشرة اعوام علي الرغم من ضرورة الحكم علي المتهم بعقوبة اكبر لكونه اميناً علي الاطفال بحكم عمله كمدرس وله ولاية عليهم مما يعتبر من موجبات تشديد العقوبة وقد أجبرت عائلة الطفلة علي ترك منزلهم والحاق ابنتهم بمدرسة اخري خوفاً من الفضيحة وحفاظاً علي صحة طفلتهم النفسية .
قانون الاجراءات الجنائية هو الآخر كارثة فقد أعطي المشرع ضمانة لإجراءات القبض والتفتيش واهتم بوضع ضوابط شكلية للتأكيد علي حرية وخصوصية الفرد والمجتمع مستنداً علي ان العدالة لاتضار من افلات مجرم من العقوبة بقدر ما تضار من ادانة بيء وقد استغل هذه الاجراءات والضمانات تجار المخدرات في الافلات من العقوبة بسبب قصور في اجراءات القبض والتفتيش او عدم اكتمال شروط التلبس كما يقول اسامة عبده المحامي مشيراً إلي انه في احدي قضايا الاتجار في المخدرات تم القبض علي احد مروجي هذه السموم كان يستخدم سيارة تاكسي يقودها بنفسه لتوصيل المخدرات الي المتعاملين معة من المدمنين وفي احد الكمائن بطريق الكورنيش اشتبه في السائق ضابط الكمين فتم استيقافه وبتفيشه عثر معه علي عدد 12 تذكرة بودرة هيروين معدة للتوزيع ومبلغ 2300جنيه من متحصلات البيع واحيلت القضية لمحكمة الجنايات وحكم لصالح المتهم بالبراءة لوجود اخطاء شكلية في اجراءات القبض واستيقاف المتهم وبالتالي استفاد المتهم من عدم دراية مسئولي الضبط بقانون الاجراءات الجنائية وبالتالي حصل علي البراءة لوجود ثغرات بالقانون .. وايضاً الحكم ببراءة شاب من تهمة تعاطي المخدرات بعد ان تم القبض عليه بالشارع اثناء مرور سيارة الشرطة وملاحظة علامات الارتباك عليه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة من مخدر الحشيش فتم تحريزها مع المتهم وارساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التي احالتها لمحكمة الجنايات التي حكمت ببراءة المتهم من التهمة الموجه اليه لعدم صحة اجراءات استيقافه وتفتيشه وانتفاء حالة التلبس في حق المتهم معتبرة ان مجرد وجود علامات الارتباك علي المتهم لاتبيح لمسئولي الضبط استيقافه وتفتيشه وبذلك استفاد المتهم من ثغرات القانون للهروب من العقوبة.
الطعن يوقف الإزالة
والثغرات القانونية لا تنتهي يستفيد منها راغبو الثراء السريع ولو علي حساب جثث الأبرياء.. الطعن علي القرارات الادارية بازالة المباني المخالفة حيث ان القانون يبيح استكمال البناء لحين البت في الطعون المقدمة لهيئة المحكمة فيستطيع المخالف استكمال البناء وتسكين الوحدات التي تصبح ساكنة فيصعب ازالتها خاصة علي المباني المقامة علي الأراضي الزراعية والتي يصدر لها قرارات ازالة من المحافظ وليس من وزير الزراعة ويحصل فيها الطاعن علي حكم بوقف قرار الإزالة لحين البت في الطعن المقدم منه ويستطيع بهذا القرار توصيل المرافق لهذا المبني وبيعه للغير قبل الانتهاء من نظر الدعوي وبالتالي الهروب من العقوبة ولذلك فإن الدولة في حاجة ماسة لإجراء تعديلات تشريعية عاجلة نتلافي فيها ثغرات القانون الحالي حتي يحقق الهدف منه وهو حماية المواطن وردع المخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.