القاهرة الإخبارية: انفجارات تهز موسكو وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية    المحكمة الفيدرالية تمنع الرئيس الأمريكي من تنفيذ رسوم جمركية جديدة    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    الدولار ب49.75 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الخميس 29-5-2025    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    بعد ارتفاع عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 29 مايو بالصاغة    ماسك، اليوم الخميس، مغادرته رسميًّا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.    أكسيوس: تفاؤل في البيت الأبيض بشأن اقتراح جديد قد يُقرب المسافات بين إسرائيل وحماس    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    8 شهداء وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على غزة    اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بدمياط.. خطوات الاستعلام    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    نشرة التوك شو: توجيهات الرئيس السيسي ل قانون الإيجار القديم وأزمة البنزين المغشوش.. موقف تخفيف الأحمال في الصيف    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة والنيابات    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    محافظ سوهاج يتفقد عددا من مشروعات التطوير والتجميل    إمام عاشور يوجه رسالة عاجلة إلى حسام وإبراهيم حسن بعد التتويج بالدوري    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    أكلوا بطيخ، إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم في قنا    اليوم، انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية بمشاركة أكثر من 173 ألف طالب وطالبة    لحظة تسلم الأهلي درع الدوري (صور)    الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" تصدم الجمهور السعودي    رئيس الحكومة يكشف كواليس عودة الكتاتيب وتوجيهات السيسي    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب إيران    3 أساسيات احرصي عليها لبناء جسم قوى لطفلك    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    رئيس «الشيوخ» يدعو إلى ميثاق دولى لتجريم «الإسلاموفوبيا»    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    "ديسربتيك" تدرس إطلاق صندوق جديد بقيمة 70 مليون دولار في 2026    إنجاز تاريخي للكرة الإنجليزية.. 5 أندية تتوّج بخمس بطولات مختلفة فى موسم واحد    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    المحكمة الرياضية الدولية توضح ليلا كورة الموقف الحالي لشكوى بيراميدز بشأن القمة    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    وزير السياحة: بحث فرص زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المقصد السياحي المصرى من صربيا    إصابة شاب بطلق خرطوش عن طريق الخطأ في سوهاج    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    أمين الفتوى بالإفتاء: الأيام العشر من ذي الحجة تحمل معها أعظم درجات القرب من الله    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات .. تبرئ تجار المخدرات
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

ستظل العدالة نسبية وليست مطلقة ما دامت التشريعات القانونية اجتهادات بشرية يعتريها النقص ويجانبها الصواب وهناك الكثير من الثغرات القانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت اصدار التشريع أو ظهرت من خلال الممارسات الحياتية واليومية للشعب ولذا يجب مواجهة هذه الثغرات التي تلوث ثوب العدالة اذا اردنا تحقيقها
زينة قتلها القانون
الحكم الذي صدر مؤخراً ضد كلا من محمود محمد كسبر وعلاء جمعة عزت قتلة الطفلة زينة عرفة ريحان صاحبة الخمس سنوات من دائرة الاحداث بمحكمة جنايات بورسعيد أظهر قصوراً ما بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي ينص علي عدم جواز الحكم بالاعدام أو المؤبد او السجن المشدد علي كل من لايتجاوز 18 عاماً وقت ارتكابه الجريمة وعلي عدم تجاوز فترة العقوبة ال 15 عاماً وهذا ما دفع المستشار احمد رشاد رئيس المحكمة الي الإعراب عن اسفه وهيئة المحكمة لعدم تطبيق عقوبة اكبر علي المتهمين لما ارتكباه من بشاعة في جريمتهما التي تدل عن تخلي كل منهما عن المبادئ الاخلاقية والقيم الدينية بعدد أن استدرجا الطفلة الضحية الي سطح العقار لاغتصابها وبعد ان فشلا في ارتكاب جريمتهماً وخوفاً من افتضاح امرهما ارتكبا جريمة اكبر بالقاء الطفلة الضحية من اعلي سطح العقار لتموت في الحال غارقة في دمائها أسف القاضي يشير إلي أن كان مغلول اليدين امام النص القانوني الذي وقف حائلا امام القاضي للحكم بعقوبة تتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه الجناة وتشير إلي اننا في حاجة ماسة الي تعديلات تشريعية في القوانين تتناسب مع حجم الجرائم التي اصبحت ترتكب وقد اكدت شيماء غزال والدة الطفلة زينة ان الحكم لم يشف غليلها ولا يتفق مع الجريمة النكراء التي ارتكبها الجناة في حق ابنتها التي لم تتجاوز الخمس سنوات علي يد ذئاب بشرية لاتعرف الرحمة معتمدين علي ثغرات القانون للهروب من العدالة التي تقتضي اعدام الجناة كما قتلوا ابنتها وطالبت المشرع بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الاطفال الأبرياء مشيرة ان ابنتها قتلها المجرمون ولم ينصفها القانون.
المدرس خان الامانة
وإذا كان قاضي زينة مغلول اليد فماذا تفسر معاقبة مدرس بمدرسة حاجر المويسات بأسوان بالسجن عشر سنوات في اتهامه باغتصاب طفلة بالصف الاول الابتدائي بعدما تقدم ولي امر الطفلة ببلاغ اتهم فيه المدرس باغتصاب نجلته بالمدرسة وبعد التأكد من صحة البلاغ احيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات واحالت القضية لمحكمة الجنايات التي اصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن عشرة اعوام علي الرغم من ضرورة الحكم علي المتهم بعقوبة اكبر لكونه اميناً علي الاطفال بحكم عمله كمدرس وله ولاية عليهم مما يعتبر من موجبات تشديد العقوبة وقد أجبرت عائلة الطفلة علي ترك منزلهم والحاق ابنتهم بمدرسة اخري خوفاً من الفضيحة وحفاظاً علي صحة طفلتهم النفسية .
قانون الاجراءات الجنائية هو الآخر كارثة فقد أعطي المشرع ضمانة لإجراءات القبض والتفتيش واهتم بوضع ضوابط شكلية للتأكيد علي حرية وخصوصية الفرد والمجتمع مستنداً علي ان العدالة لاتضار من افلات مجرم من العقوبة بقدر ما تضار من ادانة بيء وقد استغل هذه الاجراءات والضمانات تجار المخدرات في الافلات من العقوبة بسبب قصور في اجراءات القبض والتفتيش او عدم اكتمال شروط التلبس كما يقول اسامة عبده المحامي مشيراً إلي انه في احدي قضايا الاتجار في المخدرات تم القبض علي احد مروجي هذه السموم كان يستخدم سيارة تاكسي يقودها بنفسه لتوصيل المخدرات الي المتعاملين معة من المدمنين وفي احد الكمائن بطريق الكورنيش اشتبه في السائق ضابط الكمين فتم استيقافه وبتفيشه عثر معه علي عدد 12 تذكرة بودرة هيروين معدة للتوزيع ومبلغ 2300جنيه من متحصلات البيع واحيلت القضية لمحكمة الجنايات وحكم لصالح المتهم بالبراءة لوجود اخطاء شكلية في اجراءات القبض واستيقاف المتهم وبالتالي استفاد المتهم من عدم دراية مسئولي الضبط بقانون الاجراءات الجنائية وبالتالي حصل علي البراءة لوجود ثغرات بالقانون .. وايضاً الحكم ببراءة شاب من تهمة تعاطي المخدرات بعد ان تم القبض عليه بالشارع اثناء مرور سيارة الشرطة وملاحظة علامات الارتباك عليه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة من مخدر الحشيش فتم تحريزها مع المتهم وارساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التي احالتها لمحكمة الجنايات التي حكمت ببراءة المتهم من التهمة الموجه اليه لعدم صحة اجراءات استيقافه وتفتيشه وانتفاء حالة التلبس في حق المتهم معتبرة ان مجرد وجود علامات الارتباك علي المتهم لاتبيح لمسئولي الضبط استيقافه وتفتيشه وبذلك استفاد المتهم من ثغرات القانون للهروب من العقوبة.
الطعن يوقف الإزالة
والثغرات القانونية لا تنتهي يستفيد منها راغبو الثراء السريع ولو علي حساب جثث الأبرياء.. الطعن علي القرارات الادارية بازالة المباني المخالفة حيث ان القانون يبيح استكمال البناء لحين البت في الطعون المقدمة لهيئة المحكمة فيستطيع المخالف استكمال البناء وتسكين الوحدات التي تصبح ساكنة فيصعب ازالتها خاصة علي المباني المقامة علي الأراضي الزراعية والتي يصدر لها قرارات ازالة من المحافظ وليس من وزير الزراعة ويحصل فيها الطاعن علي حكم بوقف قرار الإزالة لحين البت في الطعن المقدم منه ويستطيع بهذا القرار توصيل المرافق لهذا المبني وبيعه للغير قبل الانتهاء من نظر الدعوي وبالتالي الهروب من العقوبة ولذلك فإن الدولة في حاجة ماسة لإجراء تعديلات تشريعية عاجلة نتلافي فيها ثغرات القانون الحالي حتي يحقق الهدف منه وهو حماية المواطن وردع المخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.