بسبب الهرج والمرج.. وكيل تعليم دمياط يحيل إدارة مدرسة للتحقيق    وزير الإسكان يتفقد وحدات «سكن لكل المصريين» بالعاشر من رمضان    وزيرة التخطيط تُشارك في إطلاق مبادرة لتعزيز الاستثمار في النظم الصحية    معاون وزير السياحة يشيد بمشروع بوابة تراث مصر الثقافي الرقمي    توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء آلية للتشاور السياسي بين مصر والمالديف    الدفاع الروسية: السيطرة على بلدة بليشييفكا بدونيتسك والقضاء على 1565 جنديًا أوكرانيًا    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيمي بلاطة وعسكر شرق نابلس بالضفة الغربية    دميترييف: العمل على فكرة النفق بين روسيا والولايات المتحدة بدأ قبل 6 أشهر    توروب في أولى مهمته يعلن تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار    اختبار طبي يحسم مصير الدوسري أمام السد القطري    إنجاز مصري في الرماية بالخرطوش.. ماجي عشماوي ضمن أفضل 6 راميات على مستوى العالم    الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة وانخفاض درجات الحرارة    مصرع شخصين بحادث اصطدام موتوسيكل وسيارة ملاكي فى الدقهلية    هالة صدقي: يسرا تستحق أكثر من تكريم    إيرادات "أوسكار عودة الماموث" تتخطى 6 ملايين جنيه في 3 أيام    «الصحة» تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المستشفيات والتميز التشغيلي    محافظ الشرقية يثمن جهود الفرق الطبية المشاركة بمبادرة "رعاية بلا حدود"    بدء تقديم خدمات كهرباء القلب والكي الكهربائي بمستشفيي بنها ودمنهور التعليميين    قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6630 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    موعد مباراة الأخدود ضد الحزم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة    اليوم الرسمي ل بدء التوقيت الشتوي 2025 في مصر بعد تصريحات مجلس الوزراء.. (تفاصيل)    نجمات اخترن تسريحة ذيل الحصان فى مهرجان الجونة 2025    أحمد مراد: نجيب محفوظ ربّاني أدبيًا منذ الصغر.. فيديو    انتخاب اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد وكيلين لمجلس الشيوخ    «تموين كفر الشيخ» تواصل حملاتها الرقابية لضبط المخالفين    المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بشبين القناطر    طريقة عمل الفطير الشامي في البيت بخطوات بسيطة.. دلّعي أولادك بطعم حكاية    مرشح وحيد للمنصب.. «الشيوخ» يبدأ انتخاب رئيسه الجديد    ضبط منادى سيارات اعتدى على سائق وطلب إتاوة فى الجيزة    الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك» العالمية    موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين والقنوات الناقلة في نهائي كأس العالم للشباب 2025    القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.. والموعد    بعثة المصري تغادر طرابلس فى طريقها إلى القاهرة بعد التعادل مع الاتحاد الليبي    لا تدَّعِ معرفة ما تجهله.. حظك اليوم برج الدلو 18 أكتوبر    الثقافة: تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى من أعظم المعجزات الفلكية فى التاريخ    ياسر جلال بعد أداء القسم بمجلس الشيوخ: لحظة فخر ومسؤولية كبيرة    ما هو حكم دفع الزكاة لدار الأيتام من أجل كفالة طفل؟.. دار الإفتاء توضح    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح 7 فضائل لإطعام الطعام.. اعرفها    الدويري: خروج مروان البرغوثي سيوحد حركة فتح ويمنح الموقف الفلسطيني زخمًا    زلزال بقوة 5.3 درجة على مقايس ريختر يضرب تايوان    رئيس جامعة القاهرة: مصر تمضي نحو تحقيق انتصارات جديدة في ميادين العلم والتكنولوجيا    تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 بمحافظة بورسعيد    تعليمات جديدة من «الصحة» لضبط معدلات الولادات القيصرية في الإسكندرية    نجوى إبراهيم عن تطورات صحتها بعد الحادث: تحسن كبير واستكمل العلاج بمصر    عبير الشرقاوي ترد على تجاهل ذكر والدها: نقابة المهن خسرت كتير    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على إنشاء 3 كليات جديدة    البنك الأهلي ضيفا ثقيلا على الجونة بالدوري    محافظ أسوان في جولة مفاجئة على المخابز والأسواق: هدفنا ضبط الأسعار    100 مُغامر من 15 دولة يحلقون بمظلاتهم الجوية فوق معابد الأقصر    مواقيت الصلاة اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 في محافظة المنيا    رئيس وزراء مالطا يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة خلال لقائه السفيرة شيماء بدوي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 أكتوبر 2025    رد صادم من متحدثة البيت الأبيض على سؤال بشأن قمة ترامب وبوتين يثير جدلًا واسعًا    زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود    تفكك أسري ومحتوى عنيف.. خبير تربوي يكشف عوامل الخطر وراء جرائم الأطفال    انخفاض كبير في عيار 21 الآن بالمصنعية.. سعر الذهب والسبائك اليوم السبت بالصاغة    حكم التعصب لأحد الأندية الرياضية والسخرية منه.. الإفتاء تُجيب    هل يجوز للمريض ترك الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات .. تبرئ تجار المخدرات
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

ستظل العدالة نسبية وليست مطلقة ما دامت التشريعات القانونية اجتهادات بشرية يعتريها النقص ويجانبها الصواب وهناك الكثير من الثغرات القانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت اصدار التشريع أو ظهرت من خلال الممارسات الحياتية واليومية للشعب ولذا يجب مواجهة هذه الثغرات التي تلوث ثوب العدالة اذا اردنا تحقيقها
زينة قتلها القانون
الحكم الذي صدر مؤخراً ضد كلا من محمود محمد كسبر وعلاء جمعة عزت قتلة الطفلة زينة عرفة ريحان صاحبة الخمس سنوات من دائرة الاحداث بمحكمة جنايات بورسعيد أظهر قصوراً ما بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي ينص علي عدم جواز الحكم بالاعدام أو المؤبد او السجن المشدد علي كل من لايتجاوز 18 عاماً وقت ارتكابه الجريمة وعلي عدم تجاوز فترة العقوبة ال 15 عاماً وهذا ما دفع المستشار احمد رشاد رئيس المحكمة الي الإعراب عن اسفه وهيئة المحكمة لعدم تطبيق عقوبة اكبر علي المتهمين لما ارتكباه من بشاعة في جريمتهما التي تدل عن تخلي كل منهما عن المبادئ الاخلاقية والقيم الدينية بعدد أن استدرجا الطفلة الضحية الي سطح العقار لاغتصابها وبعد ان فشلا في ارتكاب جريمتهماً وخوفاً من افتضاح امرهما ارتكبا جريمة اكبر بالقاء الطفلة الضحية من اعلي سطح العقار لتموت في الحال غارقة في دمائها أسف القاضي يشير إلي أن كان مغلول اليدين امام النص القانوني الذي وقف حائلا امام القاضي للحكم بعقوبة تتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه الجناة وتشير إلي اننا في حاجة ماسة الي تعديلات تشريعية في القوانين تتناسب مع حجم الجرائم التي اصبحت ترتكب وقد اكدت شيماء غزال والدة الطفلة زينة ان الحكم لم يشف غليلها ولا يتفق مع الجريمة النكراء التي ارتكبها الجناة في حق ابنتها التي لم تتجاوز الخمس سنوات علي يد ذئاب بشرية لاتعرف الرحمة معتمدين علي ثغرات القانون للهروب من العدالة التي تقتضي اعدام الجناة كما قتلوا ابنتها وطالبت المشرع بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الاطفال الأبرياء مشيرة ان ابنتها قتلها المجرمون ولم ينصفها القانون.
المدرس خان الامانة
وإذا كان قاضي زينة مغلول اليد فماذا تفسر معاقبة مدرس بمدرسة حاجر المويسات بأسوان بالسجن عشر سنوات في اتهامه باغتصاب طفلة بالصف الاول الابتدائي بعدما تقدم ولي امر الطفلة ببلاغ اتهم فيه المدرس باغتصاب نجلته بالمدرسة وبعد التأكد من صحة البلاغ احيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات واحالت القضية لمحكمة الجنايات التي اصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن عشرة اعوام علي الرغم من ضرورة الحكم علي المتهم بعقوبة اكبر لكونه اميناً علي الاطفال بحكم عمله كمدرس وله ولاية عليهم مما يعتبر من موجبات تشديد العقوبة وقد أجبرت عائلة الطفلة علي ترك منزلهم والحاق ابنتهم بمدرسة اخري خوفاً من الفضيحة وحفاظاً علي صحة طفلتهم النفسية .
قانون الاجراءات الجنائية هو الآخر كارثة فقد أعطي المشرع ضمانة لإجراءات القبض والتفتيش واهتم بوضع ضوابط شكلية للتأكيد علي حرية وخصوصية الفرد والمجتمع مستنداً علي ان العدالة لاتضار من افلات مجرم من العقوبة بقدر ما تضار من ادانة بيء وقد استغل هذه الاجراءات والضمانات تجار المخدرات في الافلات من العقوبة بسبب قصور في اجراءات القبض والتفتيش او عدم اكتمال شروط التلبس كما يقول اسامة عبده المحامي مشيراً إلي انه في احدي قضايا الاتجار في المخدرات تم القبض علي احد مروجي هذه السموم كان يستخدم سيارة تاكسي يقودها بنفسه لتوصيل المخدرات الي المتعاملين معة من المدمنين وفي احد الكمائن بطريق الكورنيش اشتبه في السائق ضابط الكمين فتم استيقافه وبتفيشه عثر معه علي عدد 12 تذكرة بودرة هيروين معدة للتوزيع ومبلغ 2300جنيه من متحصلات البيع واحيلت القضية لمحكمة الجنايات وحكم لصالح المتهم بالبراءة لوجود اخطاء شكلية في اجراءات القبض واستيقاف المتهم وبالتالي استفاد المتهم من عدم دراية مسئولي الضبط بقانون الاجراءات الجنائية وبالتالي حصل علي البراءة لوجود ثغرات بالقانون .. وايضاً الحكم ببراءة شاب من تهمة تعاطي المخدرات بعد ان تم القبض عليه بالشارع اثناء مرور سيارة الشرطة وملاحظة علامات الارتباك عليه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة من مخدر الحشيش فتم تحريزها مع المتهم وارساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التي احالتها لمحكمة الجنايات التي حكمت ببراءة المتهم من التهمة الموجه اليه لعدم صحة اجراءات استيقافه وتفتيشه وانتفاء حالة التلبس في حق المتهم معتبرة ان مجرد وجود علامات الارتباك علي المتهم لاتبيح لمسئولي الضبط استيقافه وتفتيشه وبذلك استفاد المتهم من ثغرات القانون للهروب من العقوبة.
الطعن يوقف الإزالة
والثغرات القانونية لا تنتهي يستفيد منها راغبو الثراء السريع ولو علي حساب جثث الأبرياء.. الطعن علي القرارات الادارية بازالة المباني المخالفة حيث ان القانون يبيح استكمال البناء لحين البت في الطعون المقدمة لهيئة المحكمة فيستطيع المخالف استكمال البناء وتسكين الوحدات التي تصبح ساكنة فيصعب ازالتها خاصة علي المباني المقامة علي الأراضي الزراعية والتي يصدر لها قرارات ازالة من المحافظ وليس من وزير الزراعة ويحصل فيها الطاعن علي حكم بوقف قرار الإزالة لحين البت في الطعن المقدم منه ويستطيع بهذا القرار توصيل المرافق لهذا المبني وبيعه للغير قبل الانتهاء من نظر الدعوي وبالتالي الهروب من العقوبة ولذلك فإن الدولة في حاجة ماسة لإجراء تعديلات تشريعية عاجلة نتلافي فيها ثغرات القانون الحالي حتي يحقق الهدف منه وهو حماية المواطن وردع المخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.