نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية.. وهدفنا التسهيل على المواطنين    أكسيوس: إسرائيل تحذر من استئناف الحرب في حال استمرار تسلح حزب الله    مجانًا.. مباراة العراق واليمن تحت 23 اليوم القنوات الناقلة المفتوحة الموعد والتشكيل المتوقع وأهمية المواجهة    وصول جثمان السباح يوسف محمد لمسجد الكريم ببورسعيد لأداء صلاة الجنازة.. فيديو    محمد رجاء: لم يعد الورد يعني بالضرورة الحب.. ولا الأبيض يدل على الحياة الجميلة    موعد صلاة الفجر.....مواقيت الصلاه اليوم الخميس4 ديسمبر 2025 فى المنيا    حظر النشر في مقتل القاضى "سمير بدر" يفتح باب الشكوك: لماذا تُفرض السرية إذا كانت واقعة "انتحار" عادية؟    وزير الثقافة يُكرّم المخرج القدير خالد جلال في احتفالية كبرى بالمسرح القومي تقديرًا لإسهاماته في إثراء الحركة المسرحية المصرية    الصحف المصرية.. حضور كثيف لناخبى الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى فى 7 محافظات    استشهاد 5 فلسطينيين في غارات الاحتلال على خيام النازحين في خان يونس    محافظة الجيزة يتفقد أعمال إصلاح الكسر المفاجئ لخط المياه الرئيسي بشارع ربيع الجيزي    القانون يحدد عقوبة صيد المراكب الأجنبية في المياه الإقليمية.. تعرف عليها    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    خبر في الجول - انتهاء مهلة عبد الحميد معالي ل الزمالك في "فيفا" ويحق له فسخ التعاقد    وليد صلاح الدين: لم يصلنا عروض رسمية للاعبي الأهلي.. وهذا سبب اعتراضي على بسيوني    ظهور تماسيح في رشاح قرية الزوامل بالشرقية.. وتحرك عاجل من الجهات المختصة    تواصل عمليات البحث عن 3 صغار بعد العثور على جثامين الأب وشقيقتهم في ترعة الإبراهيمية بالمنيا    اليوم، آخر موعد لاستقبال الطعون بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    أحدهما دخن الشيشة في المحاضرة.. فصل طالبين بالمعهد الفني الصناعي بالإسكندرية    بعد هجوم رفح، أول تعليق من ترامب بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة    حلمي عبد الباقي يكشف تدهور حالة ناصر صقر الصحية    مشاجرة بين طالبات وزميلتهم تتحول إلى اعتداء بالضرب عليها ووالدتها    «يوميات ممثل مهزوم» يمثل مصر في المهرجان الثقافي الدولي لمسرح الصحراء بالجزائر    اللقاء المرتقب يجمع مبعوث ترامب وكوشنر بوسيط أوكرانيا    علاج ألم المعدة بالأعشاب والخلطات الطبيعية، راحة سريعة بطرق آمنة    هل يجوز لذوي الإعاقة الجمع بين أكثر من معاش؟ القانون يجيب    الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتأمين احتياجات الدواء    الإسكان تحدد مواعيد تقنين الأراضى بمدينة العبور الجديدة الإثنين المقبل    هجوم روسي على كييف: أصوات انفجارات ورئيس الإدارة العسكرية يحذر السكان    بيراميدز يتلقى إخطارًا جديدًا بشأن موعد انضمام ماييلي لمنتخب الكونغو    وزير الأوقاف ناعيًا الحاجة سبيلة عجيزة: رمز للعطاء والوطنية الصادقة    قناة الوثائقية تستعد لعرض سلسلة ملوك أفريقيا    احذر.. عدم الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من قانون ذوي الإعاقة يعرضك للحبس والغرامة    النيابة الإدارية يعلن فتح باب التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجي دفعة 2024    الطب البيطري: ماتشتريش لحمة غير من مصدر موثوق وتكون مختومة    ضياء رشوان: موقف مصر لم يتغير مللي متر واحد منذ بداية حرب الإبادة    محافظ سوهاج يشيد بما حققه الأشخاص ذوي الهمم في يومهم العالمي    استئناف المتهمة في واقعة دهس «طفل الجت سكي» بالساحل الشمالي.. اليوم    بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ب بني سويف    أزمة مياه بالجيزة.. سيارات شرب لإنقاذ الأهالي    أهلي بنغازي يتهم 3 مسؤولين في فوضى تأجيل نهائي كأس ليبيا باستاد القاهرة    استشاري يحذر: الشيبسي والكولا يسببان الإدمان    الشباب والرياضة: نتعامل مع واقعة وفاة السباح يوسف بمنتهى الحزم والشفافية    ألمانيا والنقابات العمالية تبدأ مفاوضات شاقة حول أجور القطاع العام    آثار القاهرة تنظم ندوة علمية حول النسيج في مصر القديمة واتجاهات دراسته وصيانته    مصر تستورد من الصين ب 14.7 مليار دولار في 10 أشهر من 2025    تصادم موتوسيكلات ينهى حياة شاب ويصيب آخرين في أسوان    العناية الإلهية تنقذ أسرة من حريق سيارة ملاكى أمام نادى أسوان الرياضى    أسامة كمال عن حريق سوق الخواجات في المنصورة: مانبتعلمش من الماضي.. ولا يوجد إجراءات سلامة أو أمن صناعي    هيئة قضايا الدولة تُنظم محاضرات للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة    قرارات جديدة تعزز جودة الرعاية الصحية.. اعتماد 19 منشأة صحية وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا    لأول مرّة| حماية إرادة الناخبين بضمان رئاسى    هل يعتبر مريض غازات البطن من أصحاب الأعذار ؟| أمين الفتوى يجيب    في يومهم العالمي.. 5 رسائل من الأزهر لكل أسرة ترعى طفلا من ذوي الإعاقة    وكيل لجنة مراجعة المصحف ورئيس منطقة الغربية يتفقدان مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر 2025 فى المنيا.. اعرف مواقيت صلاتك    الصحة تعلن ضوابط حمل الأدوية أثناء السفر| قواعد إلزامية لتجنب أي مشكلات قانونية    أطعمة تعالج الأنيميا للنساء، بسرعة وفي وقت قياسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإجراءات .. تبرئ تجار المخدرات
نشر في الجمهورية يوم 25 - 02 - 2014

ستظل العدالة نسبية وليست مطلقة ما دامت التشريعات القانونية اجتهادات بشرية يعتريها النقص ويجانبها الصواب وهناك الكثير من الثغرات القانونية لم يبلغها فكر المشرع وقت اصدار التشريع أو ظهرت من خلال الممارسات الحياتية واليومية للشعب ولذا يجب مواجهة هذه الثغرات التي تلوث ثوب العدالة اذا اردنا تحقيقها
زينة قتلها القانون
الحكم الذي صدر مؤخراً ضد كلا من محمود محمد كسبر وعلاء جمعة عزت قتلة الطفلة زينة عرفة ريحان صاحبة الخمس سنوات من دائرة الاحداث بمحكمة جنايات بورسعيد أظهر قصوراً ما بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الذي ينص علي عدم جواز الحكم بالاعدام أو المؤبد او السجن المشدد علي كل من لايتجاوز 18 عاماً وقت ارتكابه الجريمة وعلي عدم تجاوز فترة العقوبة ال 15 عاماً وهذا ما دفع المستشار احمد رشاد رئيس المحكمة الي الإعراب عن اسفه وهيئة المحكمة لعدم تطبيق عقوبة اكبر علي المتهمين لما ارتكباه من بشاعة في جريمتهما التي تدل عن تخلي كل منهما عن المبادئ الاخلاقية والقيم الدينية بعدد أن استدرجا الطفلة الضحية الي سطح العقار لاغتصابها وبعد ان فشلا في ارتكاب جريمتهماً وخوفاً من افتضاح امرهما ارتكبا جريمة اكبر بالقاء الطفلة الضحية من اعلي سطح العقار لتموت في الحال غارقة في دمائها أسف القاضي يشير إلي أن كان مغلول اليدين امام النص القانوني الذي وقف حائلا امام القاضي للحكم بعقوبة تتناسب وحجم الجرم الذي ارتكبه الجناة وتشير إلي اننا في حاجة ماسة الي تعديلات تشريعية في القوانين تتناسب مع حجم الجرائم التي اصبحت ترتكب وقد اكدت شيماء غزال والدة الطفلة زينة ان الحكم لم يشف غليلها ولا يتفق مع الجريمة النكراء التي ارتكبها الجناة في حق ابنتها التي لم تتجاوز الخمس سنوات علي يد ذئاب بشرية لاتعرف الرحمة معتمدين علي ثغرات القانون للهروب من العدالة التي تقتضي اعدام الجناة كما قتلوا ابنتها وطالبت المشرع بتشديد العقوبة في مثل هذه الجرائم التي ترتكب في حق الاطفال الأبرياء مشيرة ان ابنتها قتلها المجرمون ولم ينصفها القانون.
المدرس خان الامانة
وإذا كان قاضي زينة مغلول اليد فماذا تفسر معاقبة مدرس بمدرسة حاجر المويسات بأسوان بالسجن عشر سنوات في اتهامه باغتصاب طفلة بالصف الاول الابتدائي بعدما تقدم ولي امر الطفلة ببلاغ اتهم فيه المدرس باغتصاب نجلته بالمدرسة وبعد التأكد من صحة البلاغ احيل المتهم للنيابة التي باشرت التحقيقات واحالت القضية لمحكمة الجنايات التي اصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن عشرة اعوام علي الرغم من ضرورة الحكم علي المتهم بعقوبة اكبر لكونه اميناً علي الاطفال بحكم عمله كمدرس وله ولاية عليهم مما يعتبر من موجبات تشديد العقوبة وقد أجبرت عائلة الطفلة علي ترك منزلهم والحاق ابنتهم بمدرسة اخري خوفاً من الفضيحة وحفاظاً علي صحة طفلتهم النفسية .
قانون الاجراءات الجنائية هو الآخر كارثة فقد أعطي المشرع ضمانة لإجراءات القبض والتفتيش واهتم بوضع ضوابط شكلية للتأكيد علي حرية وخصوصية الفرد والمجتمع مستنداً علي ان العدالة لاتضار من افلات مجرم من العقوبة بقدر ما تضار من ادانة بيء وقد استغل هذه الاجراءات والضمانات تجار المخدرات في الافلات من العقوبة بسبب قصور في اجراءات القبض والتفتيش او عدم اكتمال شروط التلبس كما يقول اسامة عبده المحامي مشيراً إلي انه في احدي قضايا الاتجار في المخدرات تم القبض علي احد مروجي هذه السموم كان يستخدم سيارة تاكسي يقودها بنفسه لتوصيل المخدرات الي المتعاملين معة من المدمنين وفي احد الكمائن بطريق الكورنيش اشتبه في السائق ضابط الكمين فتم استيقافه وبتفيشه عثر معه علي عدد 12 تذكرة بودرة هيروين معدة للتوزيع ومبلغ 2300جنيه من متحصلات البيع واحيلت القضية لمحكمة الجنايات وحكم لصالح المتهم بالبراءة لوجود اخطاء شكلية في اجراءات القبض واستيقاف المتهم وبالتالي استفاد المتهم من عدم دراية مسئولي الضبط بقانون الاجراءات الجنائية وبالتالي حصل علي البراءة لوجود ثغرات بالقانون .. وايضاً الحكم ببراءة شاب من تهمة تعاطي المخدرات بعد ان تم القبض عليه بالشارع اثناء مرور سيارة الشرطة وملاحظة علامات الارتباك عليه وبتفتيشه عثر معه علي قطعة من مخدر الحشيش فتم تحريزها مع المتهم وارساله للنيابة العامة لمباشرة التحقيق التي احالتها لمحكمة الجنايات التي حكمت ببراءة المتهم من التهمة الموجه اليه لعدم صحة اجراءات استيقافه وتفتيشه وانتفاء حالة التلبس في حق المتهم معتبرة ان مجرد وجود علامات الارتباك علي المتهم لاتبيح لمسئولي الضبط استيقافه وتفتيشه وبذلك استفاد المتهم من ثغرات القانون للهروب من العقوبة.
الطعن يوقف الإزالة
والثغرات القانونية لا تنتهي يستفيد منها راغبو الثراء السريع ولو علي حساب جثث الأبرياء.. الطعن علي القرارات الادارية بازالة المباني المخالفة حيث ان القانون يبيح استكمال البناء لحين البت في الطعون المقدمة لهيئة المحكمة فيستطيع المخالف استكمال البناء وتسكين الوحدات التي تصبح ساكنة فيصعب ازالتها خاصة علي المباني المقامة علي الأراضي الزراعية والتي يصدر لها قرارات ازالة من المحافظ وليس من وزير الزراعة ويحصل فيها الطاعن علي حكم بوقف قرار الإزالة لحين البت في الطعن المقدم منه ويستطيع بهذا القرار توصيل المرافق لهذا المبني وبيعه للغير قبل الانتهاء من نظر الدعوي وبالتالي الهروب من العقوبة ولذلك فإن الدولة في حاجة ماسة لإجراء تعديلات تشريعية عاجلة نتلافي فيها ثغرات القانون الحالي حتي يحقق الهدف منه وهو حماية المواطن وردع المخالفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.