من الحقوق السيادية لأن طاعة الحاكم تحفظ مهابة الحكم وقد ورد الأمر بها نصا في أكثر من موضع من ذلك قوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" النساء 59 وهذه عامة في كل أولي الأمر من الأمراء كما يقول ابن كثير. واخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت قال: دعانا النبي صلي الله عليه وسلم فبايعناه. فقال فيما أخذ علينا: ان بايعنا علي السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وان لا ننازع الأمر أهله إلا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي رواية للبخاري وان نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم واخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: من رأي من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة الجاهلية واخرج البخاري عن أنس بن مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وتجب طاعة الحاكم في كل أمر ما لم يكن إثما أي محرما في ذاته فإن كان الأمر بمعصية لله تعالي كسرقة مال معصوم أو انتهاك أعراض أو دماء معصومة أو مخالفة للدستور أو القانون فلا طاعة لفساد الأمر فقد أخرج الترمذي وصححه. عن ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة علي المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. واخرج الشيخان عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلي الله عليه وسلم سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلي الله عليه وسلم ان تطيعوني؟ قالوا: بلي. قال: فأجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال: أوقدوا نارا فأوقدوها فقال: ادخلوها فهموا وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلي النبي صلي الله عليه وسلم من النار فمازالوا حتي خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النبي صلي الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلي يوم القيامة. الطاعة في المعروف وفي رواية: إنما الطاعة في المعروف. وقد رسم أبوبكر الصديق - رضي الله عنه - حدود طاعة الحاكم في خطبته بمناسبة توليه الخلافة فقال بعد أن حمد الله وأثني عليه: أما بعد فإني وليت أمركم ولست بخيركم.. إلي أن قال: يا أيها الناس إنما أنا متبع ولست بمبتدع فإن أنا أحسنت فأعينوني وان أنا زغت فقوموني. أخرجه أبوعبيد في الأموال فهكذا يجعل الإسلام من طاعة الحاكم رسالة شرعية لخدمة الحقوق الإنسانية لأن مصلحة الإنسان في الدنيا والآخرة هي المقصد الأساس من التشريع.