هذا وقد اكدت دار الافتاء المصرية في الفتوي رقم 5840 حول حكم أكل اللحوم والطيور المستوردة أكدت فيها أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بالطريقة المقررة في الشريعة الإسلامية. وانها تضرب علي رأسها أو يفرغ في الرأس حشو مسدس مميت أو تصعق بالكهرباء. ثم تلقي في ماء يغلي ميته ولا يصح تناولها. واذا كانت الميتة المحرمة بنص القرآن الكريم هي ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يذبح. أو ما مات حكماً من الحيوان حتف أنفه من غير قتل بذكاه. أو مقتولاً بغير ذكاه. وإذا كانت الموقوذة وهي التي ترمي أو تضرب بالخشب أو بالحديد أو بالحجر حتي تموت محرمة بنص القرآن الكريم في آية "حرمت عليكم الميته والدم" المائدة 3. حيث جاءت الموقوذة من المحرمات فيها. والقوذ شدة الضرب قال قتادة كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ويأكلونه. وأضافت: اذا كان الذبح الذي يحل به لحم الحيوان المباح أكله في شريعة الإسلام هو ما كان في رقبة الحيوان فيما بين الحلق والصدر. وأن يكون بآلة ذات حد تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها. سواء كانت هذه الآلة من الحديد أو الحجر علي هيئة سكين أو سيف أو بلطة أو كانت من الخشب بهذه الهيئة ايضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام"ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا مالم يكن سنا أو ظفراً" "متفق عليه" لما كان ذلك فإذا ثبت قطعاً أن اللحوم والدواجن والطيور المستوردة لا تذبح بهذه الطريقة التي قررها الإسلام. وإنما تضرب علي رأسها بحديدة ثقيلة. أو يفرغ في رأسها محتوي مسدس مميت أو تصعق بتيار الكهرباء ثم تلقي في ماء مغلي تلفظ فيه أنفاسها. دخلت في نطاق المخنوقة والموقوذة المحرمة بنص الآية الكريمة لذلك متي تأكدنا أن الحيوان قد أزهقت روحه بالخنق أؤ حطم الرأس أو الوقذ كان ميته ومحرماً بالنص كما أن الصعق بالكهرباء حتي الموت من باب الخنق. فلا يحل ما انتهت حياته بهذا الطريق. اما اذا كانت كهربة الحيوان. لا تؤثر علي حياته. بمعني أنه يبقي فيه حياة مستقرة ثم يذبح كان لحمه حلالاً في رأي جمهور الفقاء أو أي حياة.