توصية برلمانية بشأن أزمة إجازات العاملين بوزارة الكهرباء    قطاع المعاهد: الأزهر يواجه تحديات العصر الرقمي بثوابت الشريعة والقانون    عبد اللطيف: الأبنية التعليمية وضعت نماذج قابلة للتنفيذ لإنهاء الفترة المسائية    بنك مصر يضيف خدمة «سلاسل الامداد والتمويل» بالانترنت البنكي للشركات لدعم الموردين    خيارات متأرجحة أم حاسمة لإسرائيل تجاه إيران وحزب الله؟    مصطفى عسل يتوج ببطولة أوبتاسيا للإسكواش 2026    بديل صلاح يكلف ليفربول 80 مليون يورو    التنسيقية تُشيد باحترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة الإرهاب وكشف مخططاته    الخبراء: اليقظة الأمنية حائط الصد    سحر رامي تكشف سبب غيابها الطويل عن التمثيل    صندوق النقد يشيد بقدرة مصر على ضبط الإنفاق على الاستثمار العام    رئيس الوزراء يتابع توافر المستحضرات الدوائية والخامات الفعالة بالسوق المحلية    بث مباشر مشاهدة مباراة فرنسا وكولومبيا اليوم يلا شوت HD دون تقطيع    27 ألف بلاغ في عام واحد، إجراءات عاجلة من القومي للطفولة لمواجهة زواج الأطفال    فرنسا أمام كولومبيا.. مبابي بديلا وتورام يقود هجوم الديوك    ملك الأردن ورئيس أوكرانيا يبحثان التطورات بالمنطقة    الكشف بوستر الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    «الصحة» تشغل المبنى الجديد بمستشفى صدر العباسية مزودًا بأحدث الأجهزة الطبية    صفارات الإنذار تدوي مجددا في بئر السبع ومستوطنات غلاف غزة    الصحة اللبنانية: 1238 قتيلا و3543 مصابًا حصيلة الهجمات الإسرائيلية    "كاف" يعلن عن مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا    ماهر فرغلي ل الساعة 6: علي عبد الونيس من أخطر قيادات حسم الإرهابية    رواتب تصل ل40 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن 375 فرصة عمل جديدة    "بالاسماء "إصابة 10 أشخاص أثر حادث تصادم سيارتين بمنفلوط فى أسيوط    ضربة جديدة لإسبانيا.. إصابة زوبيمندي وغيابه عن مواجهة مصر    الإرهابي على عبد الونيس: تنظيم الإخوان صور الحرب على الدولة أنها حرب دين وهي حرب سلطة    قطر تعلن إحباط هجوم "مسيرات" إيراني واسع النطاق    رئيس الوزراء: مخصصات كبيرة بموازنة العام المالي المقبل لتحسين خدمات الصحة    الداخلية: تحرير 918 مخالفة للمحلات والمنشآت غير الملتزمة بقرار الغلق    وكيل صحة الدقهلية يبحث استحداث خدمات متميزة بقسمي الأنف والأذن والحنجرة بدكرنس وأجا    مجلس الجامعة العربية يوافق على ترشيح السفير نبيل فهمي أمينًا عاما لجامعة الدول العربية.. يتولى مهام منصبه رسميا في يونيو.. والاعتداءات الإيرانية تهيمن على المناقشات.. وأبو الغيط يدعو لموقف عربي موحد    وكيل أفريقية النواب: سقوط الإرهابي علي عبدالونيس رسالة ردع لكل أعداء الوطن    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    "النواب" يوافق مبدئيا على تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية    في ضوء قررات الترشيد.. قطاع المسرح يعلن خريطة عروضه مع نهاية مارس وبداية أبريل 2026    طائرات مسيرة توثق لأول مرة سلوك نطح حيتان العنبر لبعضها.. فيديو    قصف قاعدة الأمير سلطان الجوية.. ماذا يعني تضرر طائرة أواكس أمريكية في السعودية؟‬    ميناء دمياط يستقبل ناقلة الغاز المسال العملاقة VIVIT AMERICAS LNG    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بكوبري التسعين اتجاه مناطق السلام بالقاهرة    إبراهيم عادل على رأس المطلوبين فى الأهلي بالميركاتو الصيفى    مواعيد مباريات الأهلي فى مرحلة التتويج بالدوري المصري    قطار تالجو.. مواعيد الرحلات على خطوط السكة الحديد    تعيين نقيب أطباء العريش السابق مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشئون المناطق الحدودية    وزير الدفاع: الحفاظ على الكفاءة القتالية والاستعداد الدائم هو الضمان الحقيقي لتحقيق الأمن    النائبة ريهام عبد النبي تتقدم ببيان عاجل: السياسة الاقتصادية أدت لموجة غلاء غير مسبوقة    الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة باقتحام مجهول مسكنها وتهديدها وتصويرها بدون ملابس في الجيزة    إرث حضاري متجدد.. الجامعة العربية تحتفي بيوم الموسيقى العربية    كامل الوزير: اللي يقدر يثبت إني بجيب قرض أعمل به طريق أو ميناء هنرجع له الفلوس    جثة معلقة داخل عشة الفراخ.. أزمة نفسية تكتب الفصل الأخير في حياة قاصر منشأة القناطر    وزير الشباب والرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف    مركب خوفو.. "قارب الشمس" يضيء المتحف الكبير    وزير الصحة يتابع تطوير مستشفى الهلال التخصصي وعدد من مستشفيات أمانة المراكز الطبية    محافظ القاهرة يقرر تعطيل الدراسة اليوم    بدء العمل بالتوقيت الصيفي في معظم الدول الأوروبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة استئناف أسيوط يدعو لإنشاء دوائر خاصة لنظر قضايا الإخوان
المستشار رضوان: افتعال تنحي القضاة لا يجوز قانونا
نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2013

اعتبر المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف اسيوط وعضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف ان ما تشهده المحاكم الآن أمور مؤسفة لم تحدث في تاريخ القضاء من قبل وأن رئيس الدائرة التي تنظر القضية هو الذي يقدر بناء علي أمور موضوعية متي يتنحي عن نظر أي دعوي وهو ليس مطلق الاختيار في هذا الخصوص.. لانه طبقا لقانون السلطة القضائية اذا استشعر القاضي ان له صلة بالخصوم أو بالدفاع بما لا يستطاع معه الحكم في الدعوي المنظورة أمامه كحيدة وعدالة وموضوعية.
أكد المستشار رضوان ان المتهم لا يجوز له ابدا أو دفاعه تحديد متي يتنحي القاضي لأن ذلك مطلق صلاحياته للقاضي فقط وانه "القاضي" إذا ارتأي طبقا لظروف نفسية أو شخصية انه لا يستطيع الحكم بحيدة وموضوعية فإنه يرفع الدعوي ويعرض الأمر علي رئيس محكمة الاستئناف ليشرح له أسباب التنحي ان كانت له صلة قرابة أو معرفة أو صداقة بأحد الخصوم أو دفاعهم فإذا لم يقتنع "رئيس محكمة الاستئناف" بطلب القاضي التنحي طلب منه الاستمرار في نظر الدعوي.
قال رئيس محكمة استئناف اسيوط ان كل ما لدي المتهم أو دفاعه طبقا للقانون هو رد القاضي بأن يقوم المتهم أو دفاعه برد القاضي بأن يقدم إلي المحكمة طلب اثبات رده في محضر الجلسة وعلي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه وتؤجل الدعوي إلي أقرب أجل لكي يقرر الدفاع بالطعن بالرد في قلم كتاب المحكمة وإذا ما تم ذلك تتم الاجراءات القانونية بالنسبة للرد وأضاف أنه في حال قضاء المحكمة برفض طلب الرد تقوم بتغريم طالبه وتستمر المحكمة في نظر الدعوي.
أكد المستشار رضوان ان ما يحدث الآن في المحاكم شيء غريب علي القضاء المصري ومخالف للقانون لأنه اذا ما استمر هذا الأسلوب فلن نجد قاضيا ينظر في مثل هذه الدعاوي وهذا ما تأباه العدالة وترفضه لأن القاضي عليه الانسياق وراء الضوضاء أو التهليل الذي يحدث بالجلسات وعليه أن يضبط الجلسة لانه المنوط بادراتها طبقا للقانون. أو أن يأمر الأمن الموجود بالجلسة بأخراج أي من المخالفين الذين يريدون عرقلة الفصل في الدعوي بل وان يحرك ضدهم جرائم الجلسات واهانة المحكمة أو احالة الدعوي إلي النيابة العامة. أما أن يتنحي القاضي لمجرد أن شخصاً ما أراد له ذلك بافتعال المشاكل في الجلسة فهذا ما لايجوز قانونا وهو ليس سببا من أسباب التنحي.
ذكر رئيس استئناف اسيوط انه كان رئيسا لمحكمة جنايات للمدة 15 سنة و10 سنوات عضوا في الدائرة وانه لم ير في المحاكمات التي كان يمثل فيها "متهمون بالإرهاب" ما يحدث الآن بل أن المحامين كانوا منتهي الأدب والذوق والجميع يعمل في إطار قانوني وشدد علي ان المتهم عليه ترك دفاعه وما أدراك ان يحصل المتهم علي البراءة أو الادانة وأن قانون الاجراءات الجنائية أعطي الفرص للمتهم للحصول علي أقصي درجات العدل.
قال المستشار رضوان انه طبقا للظروف الحالية فكان من المفترض والواجب علي رئيس الدائرة أخذ رأي رئيس محكمة الاستئناف في هذا الخصوص ولا ينفرد بالقرار من نفسه لعدم التأثير في الرأي العام وفي ثقة الشعب المصري في قضائه التي اكتسابها عبر أكثر من 150 عاما لأن القاضي لا يرهبه أحد مضيفا أن قضاة مصر هم قضاة الحق والعدل عبر السنين. وعلي المتهم التعرف علي حقوقه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية التي أعطته الضمانات اللازمة.
دعا رئيس محكمة استئناف اسيوط إي انشاء دوائر خاصة من محكمة استئناف القاهرة لنظر هذه القضايا فقط دون غيرها علي ان تتفرغ الدائرة لنظرها دون توزيع قضايا أخري عليها حتي يتميز حكمها بالانجاز والسرعة الواجبة وحتي لا يضطر رئيس الدائرة التنحي مرة أخري معتبرا ان هذا دور محكمة استئناف القاهرة في هذه الأيام.
قال المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة أن قرار التنحي قرار القاضي ليس له علاقة بالمتهمين لأن المتهم له حق الرد والقاضي له حق التنحي وهو يقدره عند عدم استطاعته الفصل في الدعوي بما يرضي الله وانه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه علي رئيس الدائرة.
شرح المستشار محفوظ الفارق بين عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي واستشعاره الحرج. فقال ان الأولي تعني ان يكون بين القاضي وبين أحد الخصوم أو الدفاع عنه علاقة موده أو خصومة أو صلة قرابة أو غير ذلك فلا يجوز للقاضي الفصل في الدعوي وإنه اذا فصل فيها تقام ضده دعوي مخاصمة من قبل صاحب الشأن. ويعتبر حكمه في الدعوي خطأ مهنيا جسيما. وأما استشعار القاضي للحرج فهو أمر بداخله وغير مكلف بالافصاح عن أسبابه.
ذكر أن القاضي عند نظره الدعوي يضع قانون العقوبات والمرافعات والاجراءات الجنائية ويتم ضبط الجلسة طبقا للقانون.
أشار المستشار أنور رضوان رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القاضي لا يحكم وهو غضبان أو زهقان وانه مرتبط بالعوامل النفسية ولا يشترط للقاضي ابداء أسباب التنحي أو ان يتم مساءلته فيها .. وتعتبر أسباب القاضي في تلك الحالة هي الغضب.
وأما ضبط الجلسات فإن القانون أعطي للقاضي الحق في اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون بعقوبة جرائم الجلسات وفيها امكانية منع المتهم من حضور الجلسات العلانية كما يمكن تطبيق جرائم الجلسات ضد كل من يخرج عن الالتزام بالاداب المفروضة داخل قاعة المحكمة وما يشكل جريمة.
كما يمكن لرئيس المحكمة حبس المتهم أو احالته للنيابة العامة للتصرف بشأنه أو ضد كل من يخرج من أقاربه أو الحاضرين عن آداب الجلسات بعقوبة تبدأ من الحبس 24 ساعة وفي حال اهانة المحكمة أثناء انعقادها يعاقب المتسبب بالحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.