المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    عماد الدين حسين: إقبال كبير في دوائر المرشحين البارزين    ارتفاع الطلب على السبائك..أسعار الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في بني سويف    وزير المالية السابق: 2026 سيكون عام شعور المواطن باستقرار الأسعار والانخفاض التدريجي    وزير الإسكان: بدء التسجيل عبر منصة "مصر العقارية" لطرح 25 ألف وحدة سكنية    وزير الخارجية الأمريكي: يجب وقف تسليح قوات الدعم السريع ومحاسبتها على الانتهاكات الممنهجة    لافروف: إحاطات سرية دفعت ترامب لإلغاء القمة مع بوتين في بودابست    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    انطلاق معسكر فيفا لحكام الدوري الممتاز بمشروع الهدف 15 نوفمبر    أمطار تضرب الإسكندرية بالتزامن مع بدء نوة المكنسة (صور)    انفجار ضخم يهز منطقة كاجيتهانة في إسطنبول التركية    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    بالصور.. علي العربي يتألق على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي    خالد النبوي.. فنان يروي الحكاية بصدق الإبداع ودفء الإنسان    الولايات المتحدة تنهي رسميا سك عملة السنت بعد أكثر من قرنين من التداول    طريقة عمل فتة الحمص بالزبادي والثوم، أكلة شامية سهلة وسريعة    أسباب الشعور المستمر بالتعب والإرهاق عند النساء    أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري بالأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 3035    الغرفة التجارية: إيقاف 51 ألف محمول في أكتوبر بسبب تطبيق «الرسوم الجمركية»    ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي: مصر لا تحتاج لتحريك سعر الوقود لمدة عام    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    الفراعنة يرفعون وتيرة التدريبات قبل اللقاء الودي أمام أوزبكستان    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    «مكنش يطلع يستلم الميدالية».. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر    دوامٌ مسائي لرؤساء القرى بالوادي الجديد لتسريع إنجاز معاملات المواطنين    محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على مشكلة «تشابه الأسماء»    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال شهر واحد    التصريح بدفن جثمان الزوجة المقتولة على يد زوجها فى المنوفية    حادث مرورى بنفق قناة السويس بالإسكندرية وعودة الحركة المرورية    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    ذروة الهجمة الشتوية.. إنذار جوى بشأن حالة الطقس اليوم: الأمطار الرعدية تضرب بقوة    فضائح الفساد في أوكرانيا تثير أزمة سياسية ورفضا للمناصب الوزارية    إذا قالت صدقت.. كيف تتمسك مصر بملفات أمنها القومي وحماية استقرار المنطقة؟.. من سرت والجفرة خط أحمر إلى إفشال محاولات تفكيك السودان وتهجير أهالي غزة .. دور القاهرة حاسم في ضبط التوازنات الإقليمية    تعرف على ملاعب يورو 2028 بعد إعلان اللجنة المنظمة رسميا    ليلى علوي: مهرجان القاهرة السينمائي يحتل مكانة كبيرة في حياتي    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    أحمد تيمور خليل: ماما مها والدة مى عز الدين معانا بروحها    كيف تحققت كلمات ووصايا والد محمد رمضان بعد رحيله.. اعرف الحكاية    محامي أسرة أم كلثوم: إجراءات قانونية ضد الشركة المخالفة لحقوق كوكب الشرق    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. فنزويلا تعلن التعبئة فى مواجهة التحركات الأمريكية.. سك العملة الأمريكية تنتج آخر دفعة من السنت.. وفضيحة فساد تهز قطاع الطاقة فى أوكرانيا    ترامب يحمل «جين تاتشر» وكيندي استخدم مرتبة صلبة.. عادات نوم غريبة لرؤساء أمريكا    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    شريف عامر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد أحد أهم القوانين على مستوى العالم    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة كفر الشيخ في زيارة علمية وثقافية للمتحف المصري الكبير    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    18 نوفمبر موعد الحسم.. إعلان نتائج المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 وخبير دستوري يوضح قواعد الفوز وحالات الإعادة    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة استئناف أسيوط يدعو لإنشاء دوائر خاصة لنظر قضايا الإخوان
المستشار رضوان: افتعال تنحي القضاة لا يجوز قانونا
نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2013

اعتبر المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف اسيوط وعضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف ان ما تشهده المحاكم الآن أمور مؤسفة لم تحدث في تاريخ القضاء من قبل وأن رئيس الدائرة التي تنظر القضية هو الذي يقدر بناء علي أمور موضوعية متي يتنحي عن نظر أي دعوي وهو ليس مطلق الاختيار في هذا الخصوص.. لانه طبقا لقانون السلطة القضائية اذا استشعر القاضي ان له صلة بالخصوم أو بالدفاع بما لا يستطاع معه الحكم في الدعوي المنظورة أمامه كحيدة وعدالة وموضوعية.
أكد المستشار رضوان ان المتهم لا يجوز له ابدا أو دفاعه تحديد متي يتنحي القاضي لأن ذلك مطلق صلاحياته للقاضي فقط وانه "القاضي" إذا ارتأي طبقا لظروف نفسية أو شخصية انه لا يستطيع الحكم بحيدة وموضوعية فإنه يرفع الدعوي ويعرض الأمر علي رئيس محكمة الاستئناف ليشرح له أسباب التنحي ان كانت له صلة قرابة أو معرفة أو صداقة بأحد الخصوم أو دفاعهم فإذا لم يقتنع "رئيس محكمة الاستئناف" بطلب القاضي التنحي طلب منه الاستمرار في نظر الدعوي.
قال رئيس محكمة استئناف اسيوط ان كل ما لدي المتهم أو دفاعه طبقا للقانون هو رد القاضي بأن يقوم المتهم أو دفاعه برد القاضي بأن يقدم إلي المحكمة طلب اثبات رده في محضر الجلسة وعلي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه وتؤجل الدعوي إلي أقرب أجل لكي يقرر الدفاع بالطعن بالرد في قلم كتاب المحكمة وإذا ما تم ذلك تتم الاجراءات القانونية بالنسبة للرد وأضاف أنه في حال قضاء المحكمة برفض طلب الرد تقوم بتغريم طالبه وتستمر المحكمة في نظر الدعوي.
أكد المستشار رضوان ان ما يحدث الآن في المحاكم شيء غريب علي القضاء المصري ومخالف للقانون لأنه اذا ما استمر هذا الأسلوب فلن نجد قاضيا ينظر في مثل هذه الدعاوي وهذا ما تأباه العدالة وترفضه لأن القاضي عليه الانسياق وراء الضوضاء أو التهليل الذي يحدث بالجلسات وعليه أن يضبط الجلسة لانه المنوط بادراتها طبقا للقانون. أو أن يأمر الأمن الموجود بالجلسة بأخراج أي من المخالفين الذين يريدون عرقلة الفصل في الدعوي بل وان يحرك ضدهم جرائم الجلسات واهانة المحكمة أو احالة الدعوي إلي النيابة العامة. أما أن يتنحي القاضي لمجرد أن شخصاً ما أراد له ذلك بافتعال المشاكل في الجلسة فهذا ما لايجوز قانونا وهو ليس سببا من أسباب التنحي.
ذكر رئيس استئناف اسيوط انه كان رئيسا لمحكمة جنايات للمدة 15 سنة و10 سنوات عضوا في الدائرة وانه لم ير في المحاكمات التي كان يمثل فيها "متهمون بالإرهاب" ما يحدث الآن بل أن المحامين كانوا منتهي الأدب والذوق والجميع يعمل في إطار قانوني وشدد علي ان المتهم عليه ترك دفاعه وما أدراك ان يحصل المتهم علي البراءة أو الادانة وأن قانون الاجراءات الجنائية أعطي الفرص للمتهم للحصول علي أقصي درجات العدل.
قال المستشار رضوان انه طبقا للظروف الحالية فكان من المفترض والواجب علي رئيس الدائرة أخذ رأي رئيس محكمة الاستئناف في هذا الخصوص ولا ينفرد بالقرار من نفسه لعدم التأثير في الرأي العام وفي ثقة الشعب المصري في قضائه التي اكتسابها عبر أكثر من 150 عاما لأن القاضي لا يرهبه أحد مضيفا أن قضاة مصر هم قضاة الحق والعدل عبر السنين. وعلي المتهم التعرف علي حقوقه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية التي أعطته الضمانات اللازمة.
دعا رئيس محكمة استئناف اسيوط إي انشاء دوائر خاصة من محكمة استئناف القاهرة لنظر هذه القضايا فقط دون غيرها علي ان تتفرغ الدائرة لنظرها دون توزيع قضايا أخري عليها حتي يتميز حكمها بالانجاز والسرعة الواجبة وحتي لا يضطر رئيس الدائرة التنحي مرة أخري معتبرا ان هذا دور محكمة استئناف القاهرة في هذه الأيام.
قال المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة أن قرار التنحي قرار القاضي ليس له علاقة بالمتهمين لأن المتهم له حق الرد والقاضي له حق التنحي وهو يقدره عند عدم استطاعته الفصل في الدعوي بما يرضي الله وانه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه علي رئيس الدائرة.
شرح المستشار محفوظ الفارق بين عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي واستشعاره الحرج. فقال ان الأولي تعني ان يكون بين القاضي وبين أحد الخصوم أو الدفاع عنه علاقة موده أو خصومة أو صلة قرابة أو غير ذلك فلا يجوز للقاضي الفصل في الدعوي وإنه اذا فصل فيها تقام ضده دعوي مخاصمة من قبل صاحب الشأن. ويعتبر حكمه في الدعوي خطأ مهنيا جسيما. وأما استشعار القاضي للحرج فهو أمر بداخله وغير مكلف بالافصاح عن أسبابه.
ذكر أن القاضي عند نظره الدعوي يضع قانون العقوبات والمرافعات والاجراءات الجنائية ويتم ضبط الجلسة طبقا للقانون.
أشار المستشار أنور رضوان رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القاضي لا يحكم وهو غضبان أو زهقان وانه مرتبط بالعوامل النفسية ولا يشترط للقاضي ابداء أسباب التنحي أو ان يتم مساءلته فيها .. وتعتبر أسباب القاضي في تلك الحالة هي الغضب.
وأما ضبط الجلسات فإن القانون أعطي للقاضي الحق في اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون بعقوبة جرائم الجلسات وفيها امكانية منع المتهم من حضور الجلسات العلانية كما يمكن تطبيق جرائم الجلسات ضد كل من يخرج عن الالتزام بالاداب المفروضة داخل قاعة المحكمة وما يشكل جريمة.
كما يمكن لرئيس المحكمة حبس المتهم أو احالته للنيابة العامة للتصرف بشأنه أو ضد كل من يخرج من أقاربه أو الحاضرين عن آداب الجلسات بعقوبة تبدأ من الحبس 24 ساعة وفي حال اهانة المحكمة أثناء انعقادها يعاقب المتسبب بالحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.