«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس محكمة استئناف أسيوط يدعو لإنشاء دوائر خاصة لنظر قضايا الإخوان
المستشار رضوان: افتعال تنحي القضاة لا يجوز قانونا
نشر في الجمهورية يوم 13 - 12 - 2013

اعتبر المستشار حسن رضوان رئيس محكمة استئناف اسيوط وعضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف ان ما تشهده المحاكم الآن أمور مؤسفة لم تحدث في تاريخ القضاء من قبل وأن رئيس الدائرة التي تنظر القضية هو الذي يقدر بناء علي أمور موضوعية متي يتنحي عن نظر أي دعوي وهو ليس مطلق الاختيار في هذا الخصوص.. لانه طبقا لقانون السلطة القضائية اذا استشعر القاضي ان له صلة بالخصوم أو بالدفاع بما لا يستطاع معه الحكم في الدعوي المنظورة أمامه كحيدة وعدالة وموضوعية.
أكد المستشار رضوان ان المتهم لا يجوز له ابدا أو دفاعه تحديد متي يتنحي القاضي لأن ذلك مطلق صلاحياته للقاضي فقط وانه "القاضي" إذا ارتأي طبقا لظروف نفسية أو شخصية انه لا يستطيع الحكم بحيدة وموضوعية فإنه يرفع الدعوي ويعرض الأمر علي رئيس محكمة الاستئناف ليشرح له أسباب التنحي ان كانت له صلة قرابة أو معرفة أو صداقة بأحد الخصوم أو دفاعهم فإذا لم يقتنع "رئيس محكمة الاستئناف" بطلب القاضي التنحي طلب منه الاستمرار في نظر الدعوي.
قال رئيس محكمة استئناف اسيوط ان كل ما لدي المتهم أو دفاعه طبقا للقانون هو رد القاضي بأن يقوم المتهم أو دفاعه برد القاضي بأن يقدم إلي المحكمة طلب اثبات رده في محضر الجلسة وعلي المحكمة أن تجيبه إلي طلبه وتؤجل الدعوي إلي أقرب أجل لكي يقرر الدفاع بالطعن بالرد في قلم كتاب المحكمة وإذا ما تم ذلك تتم الاجراءات القانونية بالنسبة للرد وأضاف أنه في حال قضاء المحكمة برفض طلب الرد تقوم بتغريم طالبه وتستمر المحكمة في نظر الدعوي.
أكد المستشار رضوان ان ما يحدث الآن في المحاكم شيء غريب علي القضاء المصري ومخالف للقانون لأنه اذا ما استمر هذا الأسلوب فلن نجد قاضيا ينظر في مثل هذه الدعاوي وهذا ما تأباه العدالة وترفضه لأن القاضي عليه الانسياق وراء الضوضاء أو التهليل الذي يحدث بالجلسات وعليه أن يضبط الجلسة لانه المنوط بادراتها طبقا للقانون. أو أن يأمر الأمن الموجود بالجلسة بأخراج أي من المخالفين الذين يريدون عرقلة الفصل في الدعوي بل وان يحرك ضدهم جرائم الجلسات واهانة المحكمة أو احالة الدعوي إلي النيابة العامة. أما أن يتنحي القاضي لمجرد أن شخصاً ما أراد له ذلك بافتعال المشاكل في الجلسة فهذا ما لايجوز قانونا وهو ليس سببا من أسباب التنحي.
ذكر رئيس استئناف اسيوط انه كان رئيسا لمحكمة جنايات للمدة 15 سنة و10 سنوات عضوا في الدائرة وانه لم ير في المحاكمات التي كان يمثل فيها "متهمون بالإرهاب" ما يحدث الآن بل أن المحامين كانوا منتهي الأدب والذوق والجميع يعمل في إطار قانوني وشدد علي ان المتهم عليه ترك دفاعه وما أدراك ان يحصل المتهم علي البراءة أو الادانة وأن قانون الاجراءات الجنائية أعطي الفرص للمتهم للحصول علي أقصي درجات العدل.
قال المستشار رضوان انه طبقا للظروف الحالية فكان من المفترض والواجب علي رئيس الدائرة أخذ رأي رئيس محكمة الاستئناف في هذا الخصوص ولا ينفرد بالقرار من نفسه لعدم التأثير في الرأي العام وفي ثقة الشعب المصري في قضائه التي اكتسابها عبر أكثر من 150 عاما لأن القاضي لا يرهبه أحد مضيفا أن قضاة مصر هم قضاة الحق والعدل عبر السنين. وعلي المتهم التعرف علي حقوقه طبقا لقانون الاجراءات الجنائية التي أعطته الضمانات اللازمة.
دعا رئيس محكمة استئناف اسيوط إي انشاء دوائر خاصة من محكمة استئناف القاهرة لنظر هذه القضايا فقط دون غيرها علي ان تتفرغ الدائرة لنظرها دون توزيع قضايا أخري عليها حتي يتميز حكمها بالانجاز والسرعة الواجبة وحتي لا يضطر رئيس الدائرة التنحي مرة أخري معتبرا ان هذا دور محكمة استئناف القاهرة في هذه الأيام.
قال المستشار محفوظ صابر رئيس محكمة استئناف المنصورة أن قرار التنحي قرار القاضي ليس له علاقة بالمتهمين لأن المتهم له حق الرد والقاضي له حق التنحي وهو يقدره عند عدم استطاعته الفصل في الدعوي بما يرضي الله وانه لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه علي رئيس الدائرة.
شرح المستشار محفوظ الفارق بين عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوي واستشعاره الحرج. فقال ان الأولي تعني ان يكون بين القاضي وبين أحد الخصوم أو الدفاع عنه علاقة موده أو خصومة أو صلة قرابة أو غير ذلك فلا يجوز للقاضي الفصل في الدعوي وإنه اذا فصل فيها تقام ضده دعوي مخاصمة من قبل صاحب الشأن. ويعتبر حكمه في الدعوي خطأ مهنيا جسيما. وأما استشعار القاضي للحرج فهو أمر بداخله وغير مكلف بالافصاح عن أسبابه.
ذكر أن القاضي عند نظره الدعوي يضع قانون العقوبات والمرافعات والاجراءات الجنائية ويتم ضبط الجلسة طبقا للقانون.
أشار المستشار أنور رضوان رئيس محكمة جنايات القاهرة ان القاضي لا يحكم وهو غضبان أو زهقان وانه مرتبط بالعوامل النفسية ولا يشترط للقاضي ابداء أسباب التنحي أو ان يتم مساءلته فيها .. وتعتبر أسباب القاضي في تلك الحالة هي الغضب.
وأما ضبط الجلسات فإن القانون أعطي للقاضي الحق في اتخاذ ما يلزم طبقا للقانون بعقوبة جرائم الجلسات وفيها امكانية منع المتهم من حضور الجلسات العلانية كما يمكن تطبيق جرائم الجلسات ضد كل من يخرج عن الالتزام بالاداب المفروضة داخل قاعة المحكمة وما يشكل جريمة.
كما يمكن لرئيس المحكمة حبس المتهم أو احالته للنيابة العامة للتصرف بشأنه أو ضد كل من يخرج من أقاربه أو الحاضرين عن آداب الجلسات بعقوبة تبدأ من الحبس 24 ساعة وفي حال اهانة المحكمة أثناء انعقادها يعاقب المتسبب بالحبس سنة أو غرامة 500 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.