الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة علي تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. مادة "11" تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابيرپالكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبا في المجالس النيابية. علي النحو الذي يحدده القانون. كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية. دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. مادة "12" العمل حق. وواجب. وشرف تكفله الدولة. ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً. إلا بمقتضي قانون. ولأداء خدمة عامة. لمدة محددة. وبمقابل عادل. ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. مادة "13" تلتزم الدولة بالحفاظ علي حقوق العمال. وتعمل علي بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية. وتكفل سبل التفاوض الجماعي. وتعمل علي حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية. ويحظر فصلهم تعسفياً. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "14" الوظائف العامة حق للمواطنين علي أساس الكفاءة. ودون محاباة أو وساطة. وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب. وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم. وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب. ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي. إلا في الأحوال التي يحددها القانون. مادة "15" الإضراب السلمي حق ينظمه القانون. مادة "16" تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن. ورعاية مصابي الثورة. والمحاربين القدماء والمصابين. وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها. ومصابي العمليات الأمنية. وأزواجهم وأولادهم ووالديهم. وتعمل علي توفير فرص العمل لهم. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف. مادة "17" تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي. بما يضمن له حياة كريمة. إذا لم يكن قادرًا علي إعالة نفسه وأسرته. وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين. والعمال الزراعيين والصيادين. والعمالة غير المنتظمة. وفقًا للقانون. وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة. تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة. وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها. وتستثمر استثماراً آمنا. وتديرها هيئة مستقلة. وفقاً للقانون. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات. مادة "18" لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة. وتكفل الدولة الحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض. وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية. والمنتجات والمواد. ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة. وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون. مادة "19" التعليم حق لكل مواطن. هدفه بناء الشخصية المصرية. والحفاظ علي الهوية الوطنية. وتأصيل المنهج العلمي في التفكير. وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار. وترسيخ القيم الحضارية والروحية. وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله. وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية. وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي. تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها. مادة "20" تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره. والتوسع في أنواعه كافة. وفقا لمعايير الجودة العالمية. وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. مادة "21" تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية. وتوفير التعليم الجامعي وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وتعمل علي تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. وفقا للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. وتعمل الدولة علي تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح. وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية. وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين. وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية. مادة "22" المعلمون. وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم. الركيزة الأساسية للتعليم. تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية. ومهاراتهم المهنية. ورعاية حقوقهم المادية والأدبية. بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه. مادة "23" تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته. باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية. وبناء اقتصاد المعرفة. وترعي الباحثين والمخترعين. وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي. مادة "24" اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص. وتعمل الجامعات علي تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة. مادة "25" تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء علي الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار. وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني. وذلك وفق خطة زمنية محددة. مادة "26" إنشاء الرتب المدنية محظور. الفصل الثاني المقومات الاقتصادية مادة "27" يهدف النظام الاقتصادي إلي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي. ورفع مستوي المعيشة. وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة. والقضاء علي الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة. ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار. والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا. ومنع الممارسات الاحتكارية. مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل. وضبط آليات السوق. وكفالة الأنواع المختلفة للملكية. والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة. بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدني للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة. وبحد أقصي في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر. وفقا للقانون. مادة "28" الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحمايتها. وزيادة تنافسيتها. وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار. وتعمل علي زيادة الإنتاج. وتشجيع التصدير. وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات. وتعمل علي تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله. مادة "29" الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها. وتجريم الاعتداء عليها. كما تلتزم بتنمية الريف. ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية. وتعمل علي تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني. وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني. وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح. وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية. كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين. وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "30" تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين. وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "31" أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها. علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "32" موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب. تلتزم الدولة بالحفاظ عليها. وحُسن استغلالها. وعدم استنزافها. ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة. وتحفيز الاستثمار فيها. وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة علي تشجيع تصنيع المواد الأولية. وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوي الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة. ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون. ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً. ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات. أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما بناء علي قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة. والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك. مادة "33" تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة. الملكية العامة. والملكية الخاصة. والملكية التعاونية. مادة "34" للملكية العامة حرمة. لا يجوز المساس بها. وحمايتها واجب وفقًا للقانون. مادة "35" الملكية الخاصة مصونة. وحق الإرث فيها مكفول. ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون. وبحكم قضائي. ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون. مادة "36" تعمل الدولة علي تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. مادة "37" الملكية التعاونية مصونة. وترعي الدولة التعاونيات. ويكفل القانون حمايتها. ودعمها. ويضمن استقلالها. ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي. مادة "38" يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلي تنمية موارد الدولة. وتحقيق العدالة الاجتماعية. والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة. أو تعديلها. أو إلغاؤها. إلا بقانون. ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب. أو الرسوم. إلا في حدود القانون. ويراعي في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب علي دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية. ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة. وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. والثقافية. تلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي. وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والأحكام في تحصيل الضرائب. ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب. والرسوم . وأي متحصلات سيادية أخري. وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب. والتهرب الضريبي جريمة. مادة "39" الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه. وتضمن المدخرات. وفقا لما ينظمه القانون. مادة "40" المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة. إلا بحكم قضائي. مادة "41" تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة. وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها. وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة. مادة "42" يكون للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها. ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية. وفقا للقانون. والمحافظة علي أدوات الإنتاج واجب وطني. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين. ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون. وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين. وصغار الحرفيين. بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية. مادة "43" تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها. والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها. كما تلتزم بتنمية قطاع القناة. باعتباره مركزا اقتصاديا متميزاً. مادة "44" تلتزم الدولة بحماية نهر النيل. والحفاظ علي حقوق مصر التاريخية المتعلقة به. وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها. وعدم إهدار مياهه أوتلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية. واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول. ويحظر التعدي علي حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية. وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات. وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "45" تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها. أوتلويثها. أواستخدامها فيما يتنافي مع طبيعتها. وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول. كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر. والحفاظ علي الثروة النباتية والحيوانية والسمكية. وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر. والرفق بالحيوان. وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون. مادة "46" لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها. وعدم الإضرار بها. والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.