أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لإعداد الدستور أنه من المنتظر البدء في التصويت النهائي علي مواد الدستور خلال أسبوع بحد أدني. و10 أيام بحد أقصي. قال في مؤتمر صحفي أمس إنه تم الانتهاء من 75% من مواد الدستور. حيث حققنا مرحلة متقدمة في عمل لجنة الخمسين. مشيراً إلي أن لجنة الصياغة انتهت من كافة المواد التي وصلت من اللجان النوعية. أشار إلي أنه تقرر استمرار العمل اليوم لعقد جلسة خاصة لاستعراض مسألة اختيار أو انتخاب المحافظين. بينما يتطلب انتخاب المحافظين. أن يتم الاستثناء من بينهم بعض المحافظين الذين سيتولون إدارة المحافظات الحدودية. استعرض سلماوي أبرز المواد التي تم إقرارها في باب السلطة التشريعية ومن بينها المادة 106 والتي تنص علي أنه لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناءً علي اقتراح من عشر أعضاء المجلس علي الأقل. ويصدر المجلس قراره عقب الاستجواب ويتم سحب الثقة بناءً علي موافقة أغلبية الأعضاء بواقع 50«.1 وقال: إنه من بين المواد التي تم إقرارها المادة 138 وهي من المواد الجديدة وتنص علي "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس الشعب. أو المجلس النيابي. وإذا تم تعيين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه في المجلس من تاريخ تعيينه". وقال إن المادة 147 نصت علي أن "لرئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس الشعب بناءً علي طلب أغلبية أعضائه اتهام رئيس الوزراء أو الحكومة بالخيانة العظمي أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجريه النائب العام. خاصة بالجرائم التي ترتكب أثناء تأدية المسئول لوظيفته".. مشيراً إلي أن إضافة النائب العام لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب لتوجيه الاتهام. يتيح للمواطنين التقدم ببلاغات من واقع المستندات والوثائق والمعلومات التي لديهم لمحاسبة رئيس الوزراء أو أعضاء الحكومة. أوضح سلماوي أن لجنة الخمسين أقرت المواد الخاصة بالمجالس الصحفية والإعلامية. حيث سيكون هناك مجلس أعلي للصحافة والإعلام. ومجلس وطني للصحافة. ومجلس وطني للإعلام. ورداً علي سؤال خاص بإلغاء منصب وزير الإعلام بعد إقرار المجالس السابقة. أوضح المتحدث الرسمي للجنة الخمسين أن النص يشير إلي أن هذه المجالس ستقوم بالإشراف علي الإعلام المملوك للدولة. وبالتالي تتيح للحكومة إذا رأت الإبقاء علي المنصب سوف تقوم بتعيين وزير الإعلام بما لا يتعارض مع الدستور. والعكس صحيح.. أضاف أنه بالنسبة لتعديل أي مادة من مواد الدستور الجديد فإنه لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب الحق في طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. ويجب أن يتم ذكر أسباب التعديل في الطلب. وفي جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يوماً.