انتهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مراجعة 75% من مواد الدستور الجديد، وقال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم اللجنة "إن لجنة الصياغة النهائية انتهت من باب الدولة وسيادة القانون والحقوق والحريات ونظام الحكم، باستثناء فصل السلطة القضائية والقوات المسلحة، والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأحكام العامة والانتقالية". واستعرض سلماوي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، عددًا من نصوص مواد الدستور التي انتهت منها اللجنة في جلساتها المغلقة بالنسبة للسلطة التشريعية، ومنها المادة 106 التي تنص على "لمجلس النواب تقرير سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو أحد نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء 50 + 1، وفي كل الأحوال لا يجوز سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس الفصل فيه، وإذا تضامنت الحكومة مع أحد أعضائها قبل الاستجواب وجب استقالتها". والمادة 138 وتنص على "لا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة ومجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة يخلو مكانه بالمجلس". والمادة 140: "يتعين على رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وترك مناصبهم وفي نهاية كل عام وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بناء على منصبه تؤول ملكيتها للخزانة العامة للدولة على النحو الذي ينظمه القانون". المادة 142: "يتولى الوزير وضع سياسة وزارته للتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها في إطار السياسة العامة للدولة، وتشمل مناصب الإدارة لكل وزارة وكيلًا دائمًا للحفاظ على الاستقرار المؤسسي". المادة 147: "لرئيس الجمهورية وللنائب العام ولمجلس النواب بناء على طلب خمس أعضائه، اتهام رئيس الوزراء أو أي من وزارئه بالخيانة العظمى أو بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية عملهم أو بسببه، ويصدر قرار الاتهام بعد تحقيق يجرية النائب العام بموافقة ثلث أعضاء مجلس النواب، ولا يحول ترك منصبه دون الدعوى عليه".