أكد محمد سلماوي. المتحدث الرسمي للجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور انتهاء لجنة نطام الحكم من المواد المتعلقة برئيس الجمهورية. مشيراً إلي أنها ستحال إلي لجنة الصياغة. ثم تعود إلي اللجنة العامة لمناقشتها وإقرارها. كانت أبرز التعديلات في المادة 119 المتعلقة ب"القسم" حيث تم التعديل بإضافة عبارة "أن يؤدي رئيس الجمهورية القسم كشرط لمباشرة مهام منصبه" كما تم إضافة جملة "وحدة وسلام أراضيه" في القسم. وفي المادة 121 المتعلقة بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء نصت المادة علي "أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز علي الاكثرية في البرلمان. فأذا لم تحصل حكومته علي ثقة الاعضاء يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء. ويكلفه بتشكيل حكومته. وعرض برنامجه علي مجلس الشعب. وإذا مل تحصل حكومته علي ثقة أعضاء مجلس الشعب أصبح مجلس الشعب منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات مجلس شعب جديد خلال 06 يوما من تاريخ صدور قرار الحل". وبخصوص المادة 125 تم النص علي "أن يضع ر ئيس الجمهورية بالاشتراك مع رئيس مجلس الوزراء السياسية العامة للدولة. ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور". أما المادة 127 والتي تتعلق بأن "رئيس الجمهورية هو القائد الاعلي للقوات المسلحة" تم النص علي "ألا يعلن الرئيس حالة الحرب أو يرسل القوات خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس الشعب". وتم إضافة "فإذا كان مجلس الشعب منحلا فيجب أخذ رأي المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وموافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني". أما المادة 130 والتي تتعلق بالعفو الرئاسي فتم تعديلها لتنص علي "أن لرئيس الجمهورية - بعد أخذ رأي مجلس الوزراء - العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو شاملا إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".. وقال سلماوي إن هذا التعديل يأتي لعدم اتخاذ رئيس الجمهورية قراراً منفرداً وبشأن المادة 133 فقد نصت علي "إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلي مجلس الشعب وفي حالة عدم وجود المجلس وجهه إلي المحكمة الدستورية العليا". أما المادة 134 فنصت علي "أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمي بناء علي موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي الأقل. ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الاعضاء. وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام". وانتهت لجنة الحقوق والحريات من صياغة مواد الصحافة في باب الحقوق والحريات. تنص المادة الأولي: حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة. وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف. وإنشاء وسائل الإعلام المرئية ووسائط الإعلام الرقمي. وتصدر الصحف بمجرد الاخطار علي النحو الذي ينظمه القانون بما لا يعطل هذا الحق وينظم القانون إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية. يحظر بأي وجه فرض رقابة علي الصحف ووسائل الإعلام المصرية. أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب والتعبئة.. تكفل الدولة استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام التي تملكها عن جميع السلطات والأحزاب. بما يضمن تعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والمصالح الاجتماعية. ويحقق التكافؤ بينها في مخاطبة الرأي العام من خلالها. وينظم القانون إدارتها علي أسس اقتصادية ومهنية ودميقراطية سليمة. ومن ناحية أخري قال محمد عبدالعزيز. مقرر مساعد لجنة نظام الحكم. إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس باب الإدارة المحلية. مشيراً إلي وجود اقتراحات بمنح الإدارة المحلية مزيداً من الصلاحيات إلي جانب البحث عن صياغات تؤدي إلي وجود الشباب في المحليات. وأوضج انه يوجد اقتراحين بشأن شكل الإدارة المحلية. أولهما يطالب بتطوير النظام الحالي المتبع في الإدارة المحلية. والآخر تغيير النظام بنظام آخر يتم من خلاله انتخاب مسئولي الإدارة المحلية.