أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس قرارها في مشروع قانون تعديل قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية. يقضي القرار بعدم دستورية التعديلات في نصوص تعريف العامل وتقسيم الدوائر والعزل السياسي وانتخابات المصريين في الخارج. كما قضي بأنه إذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسي تسقط عضويته لأن في هذا انتقاصا لحق الناخب الذي كفلته المادة 55 من الدستور وانه في حالة جمع القائمة الواحدة بين منتمين لأحزاب أو مستقلين يجب اظهار صفة المرشح للوقوف علي حقيقة المرشح عند الادلاء بالصوت. كما قضي القرار الذي صدر برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بوضع معيار محدد ودقيق لمنظمات المجتمع المدني وتخويل اللجنة العليا للانتخابات وضع وسيلة مناسبة لضمان عدم تكرار الادلاء بالصوت الانتخابي وان يكون الطعن أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 أيام دون عرضه علي هيئة المفوضين. صرح مصدر بالمحكمة بأن التعديلات التي طلبتها ملزمة وواجبة التنفيذ.