قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف كافة الدعاوي المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها مع إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا. وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي: ¢وقف الدعاوي وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا. للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. نصت علي أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدي دستوريتها. وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن.. وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد. فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها. وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوي محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها. ومن ثم تسري أحكام القانون علي تلك الدعاوي. وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان. علي نحو يقتضي بإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية. التي تنص علي أن تتولي المحكمة الدستورية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءي لإحدي المحاكم أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع. وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوي وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية. وبينت أن نص المادة الأولي من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين. بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين والأعمال البرلمانية. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري. التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية. ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية. وأفادت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بأن القرارات المشار إليها في المادة الأولي من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعني الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة علي دستوريتها. كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية. فضلا عن ان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة علي الأعمال البرلمانية لإحدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية. وأكدت المحكمة أن المادة الأولي من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري. التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري. من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة. وأوضحت أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية بالفعل. وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا. ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير. وقالت إن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد أن حكمت المحكمة "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التأسيسية الأولي. وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية. وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة. وأكدت علي أن القصد من هذه المادة "المادة الأولي من القانون" هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية. التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة هروبا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله.