نرفض مايناقض الفطرة السليمة.. شيخ الأزهر يستقبل مبعوثة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان    جامعة أسيوط تعزز الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب عبر اجتماع وحدة الأبحاث    رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة    الرئيس الأوكراني: روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب    إندونيسيا: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 69 قتيلا وفقدان 59 آخرين    المصري يختتم استعداداته لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    الزمالك يعين الدكتور مصطفى عبدالخالق مستشارًا لمجلس الإدارة لشؤون المتابعة    الأهلي يشكر مسئولي الجيش الملكي    الجيزة: غلق شارع الأهرام 3 أشهر لأعمال مترو المطبعة    هذا هو موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل ورد وشوكلاتة    هالة الصفتي.. حسناء سيف الدين تُشوق الجمهور لمسلسل 2 قهوة    رئيس الوزراء اللبناني: المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله يفترض أن تنتهي مع نهاية العام الجاري    جامعة كفر الشيخ تحصد برونزيتين في بطولة دوري الجامعات|صور    «رجال يد الأهلي» يفوز على البنك الأهلي في دوري المحترفين    الجدول النهائي لبقية مراحل انتخابات مجلس النواب 2025    قفلوا عليها.. سقوط طفلة من الطابق الثاني في مدرسه بالمحلة    حملة فى مركز الصف بالجيزة لإزالة حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية    ديبالا يقود تشكيل روما أمام ميتييلاند بالدوري الأوروبي    بعد ترشيح معزوفة اليوم السابع لجائزة الشيخ زايد.. جلال برجس ل الشروق: سعيد بالتواجد وسط كتاب مبدعين    أبى انطلق إلى العالم ببركات السيدة زينب    هل الصلاة في مساجد تضم أضرحة جائزة أم لا؟ أمين الفتوى يجيب    هل مصافحة المرأة الأجنبية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الخشوع جوهر الصلاة وروحها ويُحذر من هذه الأمور(فيديو)    هيئة الرعاية الصحية تمنح الدكتور محمد نشأت جائزة التميز الإداري خلال ملتقاها السنوي    هيئة الرعاية الصحية تمنح رئيس قطاع إقليم الصعيد جائزة التميز الإدارى    علا الشافعي: لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لم تعقد منذ فترة ولا توجد قرارات ملزمة    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    مريم نعوم تعلّق على توجيهات منسوبة للجنة الدراما بشأن مسلسلات رمضان: لو الخبر صحيح سأعلن إضرابي عن العمل    توزيع آلاف الطرود الغذائية والمساعدات الشتوية من مصر لقطاع غزة    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    رئيس جامعة بنها : اعتماد 11 برنامجا أكاديميا من هيئة ضمان جودة التعليم    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    مقتل سيدة بطلقات نارية في قنا    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    هشام نصر يصل اتحاد الكرة لحضور الجمعية العمومية ممثلا للزمالك    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    سلطات هونج كونج: ارتفاع عدد قتلى حريق اندلع بمجمع سكني إلى 55    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    وسائل الإعلام العالمية تشيد بشراكة مصر و "Jet2" البريطانية    د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    مندوب سوريا يكشف عن دور قطر في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية    البيان العسكري العراقي ينفي وجود طيران أجنبي جنوب البلاد    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار تاريخي خالف كل التوقعات
محكمة القضاء الإداري تحيل دعاوي بطلان التأسيسية إلي الدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 25 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف كافة الدعاوي المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها مع إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.
وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي: ¢وقف الدعاوي وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا. للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. نصت علي أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدي دستوريتها. وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن.. وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد. فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها.
وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوي محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها. ومن ثم تسري أحكام القانون علي تلك الدعاوي.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان. علي نحو يقتضي بإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية. التي تنص علي أن تتولي المحكمة الدستورية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءي لإحدي المحاكم أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع. وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوي وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
وبينت أن نص المادة الأولي من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين. بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين والأعمال البرلمانية. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري. التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية. ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.
وأفادت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بأن القرارات المشار إليها في المادة الأولي من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعني الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة علي دستوريتها. كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية. فضلا عن ان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة علي الأعمال البرلمانية لإحدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن المادة الأولي من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري. التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري. من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
وأوضحت أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية بالفعل. وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا. ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير.
وقالت إن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد أن حكمت المحكمة "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التأسيسية الأولي. وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية. وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة.
وأكدت علي أن القصد من هذه المادة "المادة الأولي من القانون" هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية. التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة هروبا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.