قانون العمل.. حالات يحق فيها للمرأة إنهاء عقد العمل    وكيل تعليم الجيزة يتفقد مدارس أوسيم ومنشأة القناطر ويشيد بالانضباط    عازر تؤكد على أهمية الاعتراف بالعنف السيبراني كقضية مجتمعية    محافظ الدقهلية يكرم 50 عاملًا في احتفالية عيد العمال    «الإحصاء»: 160 ألف طن لحوم مستهلكة في مصر عام 2024    ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 5 مايو 2025    تفعيل اتفاقية التعاون بين جامعتي عين شمس واسكس البريطانية في المجال القانوني    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    "بن غفير": لا مساعدات لغزة قبل إطلاق سراح المحتجزين    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    انطلاق مباراة بتروجت وسيراميكا في الدوري    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: لسنا في مستوى يؤهلنا للمنافسة بمونديال الأندية    محترفو الفراعنة × أسبوع| خسارة كبيرة لصلاح.. فوز صعب لمرموش.. وهزيمة مصطفى محمد    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    مع نهائي كأس أمير قطر.. قرعة كأس العرب يوم 24 مايو    السجن 10 سنوات لمتهمين بالتعدي على شاب ب«الشوم» في قنا    حار نهارًا على أغلب الأنحاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا    بسبب سرقة لحن.. تأجيل محاكمة مطربي المهرجانات مسلم ونور التوت وآخرين    لمواعدة مثالية مع شريكك.. هذه الأبراج تفضل الأماكن الهادئة    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    وفاة الفنان نعيم عيسى بعد صراع مع المرض    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: اقتصاد مصر سريع النمو وندعم برنامج الحكومة للإصلاح    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    بعد قضية ياسين.. إحالة أربعيني للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض صغيرة بكفر الشيخ    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    لا يسري على هذه الفئات| قرار جمهوري بإصدار قانون العمل الجديد -نص كامل    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    في موسمه ال13.. جامعة بنها تحقق مراكز متقدمة في مهرجان «إبداع» (صور)    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار تاريخي خالف كل التوقعات
محكمة القضاء الإداري تحيل دعاوي بطلان التأسيسية إلي الدستورية العليا
نشر في الجمهورية يوم 25 - 10 - 2012

قضت محكمة القضاء الإداري في جلستها المنعقدة أمس برئاسة المستشار فريد تناغو نائب رئيس مجلس الدولة بوقف كافة الدعاوي المطالبة ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها مع إحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا.
وجاء منطوق الحكم علي النحو التالي: ¢وقف الدعاوي وإحالة أوراقها إلي المحكمة الدستورية العليا. للفصل في مدي دستورية ما تضمنته المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاصة بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.. من أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
وقالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها إن المادة الأولي من القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية. نصت علي أن قرارات هيئة الناخبين التي قامت بانتخاب الجمعية في هذا الشأن تخضع للرقابة علي دستورية القوانين والقرارات البرلمانية. ومن ثم فإنها خرجت عن حدود اختصاص قضاء مجلس الدولة في الفصل في مدي دستوريتها. وتكون المحكمة الدستورية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في هذا الشأن.. وباعتبار أن المنازعة لم يتم الفصل فيها بعد. فإن القانون يعد ساريا وملزما لقضاء مجلس الدولة وتظل الجمعية مستمرة في عملها.
وأوضحت المحكمة أنه عند صدور القانون 79 لسنة 2012 كانت هذه الدعاوي محل نظر أمام المحكمة ولم يقفل باب المرافعة فيها. ومن ثم تسري أحكام القانون علي تلك الدعاوي.
وذكرت المحكمة أنه تبين لها أن نص المادة الأولي من القانون 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان. علي نحو يقتضي بإحالته إلي المحكمة الدستورية العليا إعمالا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية. التي تنص علي أن تتولي المحكمة الدستورية الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وذلك إذا تراءي لإحدي المحاكم أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع. وبالتالي توقف محكمة الموضوع الدعوي وتحيل أوراقها للمحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية.
وبينت أن نص المادة الأولي من القانون تضمن إخضاع قرارات أعضاء مجلسي الشعب والشوري غير المعينين. بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للرقابة علي دستورية القوانين والأعمال البرلمانية. الأمر الذي يشوب ذلك النص بشبهة مخالفة حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري. التي أسندت إلي مجلس الدولة الاختصاص بولاية نظر المنازعات الإدارية. ذلك أن حكم المادة 48 من الإعلان الدستوري واجب الاحترام عند استعمال المشرع سلطته في توزيع الاختصاصات بين الهيئات القضائية.
وأفادت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها بأن القرارات المشار إليها في المادة الأولي من القانون هي قرارات إدارية فردية ولا تعد تشريعا بالمعني الموضوعي مما تختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة علي دستوريتها. كما أنها لا تعد من الأعمال البرلمانية. فضلا عن ان الأعمال البرلمانية لم تخضع يوما لرقابة أية جهة قضائية في مصر ولم يتضمن تاريخ التشريع في مصر إسناد أية رقابة علي الأعمال البرلمانية لإحدي جهات القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة أن المادة الأولي من القانون المشار إليه تشوبه شبهة مخالفة المادة 21 من الإعلان الدستوري. التي صانت حق التقاضي وكفلته للناس كافة وحظرت النص في القوانين علي تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. كما تشوبه شبهة مخالفة ما تضمنه نص المادة 47 من الإعلان الدستوري. من أنه لا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو شئون العدالة.
وأوضحت أن القانون رقم 79 لسنة 2012 المسمي بقانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية قد صدر بعد انتخاب الجمعية بالفعل. وبعد أن باشرت عملها لمدة شهر تقريبا. ولم يتضمن القانون أي ضوابط في الاختيار وصدر خاليا من المعايير.
وقالت إن وضع المادة المذكورة كان بهدف منع محكمة القضاء الإداري من نظر الطعون التي أقيمت لوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية التأسيسية "الثانية" بعد أن حكمت المحكمة "القضاء الإداري" بوقف تنفيذ القرار الصادر بتشكيل التأسيسية الأولي. وبعد أن تصاعدت الاحتجاجات الشعبية ضد القرار الجديد الصادر بتشكيل الجمعية. وأقيمت ضده طعون عديدة أمام المحكمة.
وأكدت علي أن القصد من هذه المادة "المادة الأولي من القانون" هو تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية من رقابة المشروعية. التي تختص بها دستوريا محاكم مجلس الدولة هروبا من تلك الرقابة علي وجه ينطوي علي شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف في استغلاله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.