«الوطنية للانتخابات»: 417 مرشحًا باليوم الأخير على «الفردي».. و3 قوائم جديدة تتقدم بأوراقها    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    وزير الري: دراسة جدوى مشروع تحلية المياه لإنتاج الغذاء مع الأردن وتونس والمغرب    تعرف على موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025    سفير تركيا بالقاهرة: قمة شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية لمصر والمنطقة والعالم    الهلال الأحمر المصري يستقبل نموذج محاكاة الشباب العربي مستعرضا جهوده في دعم غزة    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    مفاجأة.. وليد صلاح عبد اللطيف: «تشطيب فيلا مقابل قيد لاعب» في قطاع ناشئي الزمالك    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    «لبيب» يمنح «فيريرا» فرصة أخيرة مع الزمالك    بعد انفراد «المصري اليوم» بمرافعة المتهمة بقتل زوجها وأطفاله ال6.. النيابة العامة تنشر التفاصيل    مصرع طفلة سقطت من الطابق التاسع بالهرم    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    موعد افتتاح المتحف المصري الجديد 2025 وأسعار التذاكر لجميع الفئات    محلل سياسي من غزة لحديث القاهرة: شبح الحرب الأهلية يخيف الشارع وحماس تفرض سيطرتها    محامي شيرين عبدالوهاب: «انتصار جديد لها على روتانا.. ومن حقها إصدار أغانيها في أي وقت»    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    غادة عبد الرازق تبدأ تحضيرات مسلسل "عاليا" لرمضان 2026    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    يتجاوز 300 مليار جنيه.. رئيس الهيئة: سوق الدواء المصري يمثل ربع سوق إفريقيا    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    كرة يد - إلى ربع النهائي.. سيدات الأهلي تكتسحن اتحاد النواصر في بطولة إفريقيا    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    سلوك عدواني مرفوض.. «خطورة التنمر وآثاره» في ندوة توعوية ل«الأوقاف» بجامعة مطروح    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشوري: قانون موحد لتمليك الأراضي
وقروض حسنة للصيادين للنهوض بالثروة السمكية

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشوري أمس برئاسة د. حسين إبراهيم وكيل اللجنة القانونية الموحد لتمليك الأراضي خاصة بعد أن تقدم الدكتور محمود سيد أحمد بمشروع قانون ينظم كيفية التصرف في أملاك الدولة العامة والأراضي الخاصة للدولة داخل الزمام وخارجه وأراضي الخريجين والمنتفعين والمستثمرين وأراضي البحيرات والثروات السمكية.
شهد المناقشات كل من الدكتور عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وممثلون عن وزارات الزراعة والإسكان والسياحة والصناعة والتنمية المحلية.
أشار د. حسين إبراهيم وكيل اللجنة إلي أن المركز الوطني للتخطيط سبق وأن تقدم بمشروع من خلال الهيئات المختصة والتي لها علاقة بالأراضي.
أوضح أن ملامح المشروع تناولت ضرورة توحيد الجهود من خلال شباك واحد مع الاحتفاظ لهذه الهيئات بخبرات من يعملون بها في التعامل مع الأراضي في حين أن المشروع المقدم من الدكتور محمود سيد يقترح إنشاء هيئة لاستخدامات وتنمية الأراضي تحتوي علي إدارات مركزية لكل الهيئات المسئولة بزمام الأراضي.
أضاف أنه تم مناقشة طرح كافة الأراضي تحت ولاية واحدة معروفة بهيئة الأراضي وتم الاتفاق علي إعادة صياغتها. مشيراً إلي الاعتراض علي المادة الثالثة من المشروع المقترح للدكتور محمود سيد وتم ترحيل المادة الرابعة لنهاية المواد وفيما يلي نص المشروع المقترح.
* قانون تملك أراضي الدولة والنهوض بها:
مادة "1": يسري هذا القانون علي جميع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأياً كان الغرض الذي يخصص لها والبحيرات المجففة وغير المجففة.
مادة "2": تخضع هذه الأراضي لولاية الهيئة العامة لإدارة أراضي أملاك الدولة والتصرف فيها ويرأس مجلس إدارتها بدرجة وزير ويكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء ويكون مجلس إدارتها من رؤساء الإدارات المركزية التابعة لها وهي:
أ- إدارة أراضي أملاك الدولة العامة والتصرف فيها.
ب- إدارة أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام.
ج- إدارة أراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام.
د- إدارة أملاك الدولة لأراضي البحيرات المجففة وطرح النهر.
ه- إدارة أراضي البحيرات والثروة السمكية.
و- إدارة أراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين.
ويرأس كل إدارة منها رئيس إدارة مركزية ويكون لها أفرع بأنحاء الجمهورية يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة "3": يعتد بالتصرفات الصحيحة التي تمت قبل صدور هذا القانون وتنقل كافة هذه التصرفات إلي الهيئة العامة لإدارة أراضي أملاك الدولة كل حسب إدارته.
مادة "4": تلغي القوانين واللوائح الصادرة بشأن التصرف في أراضي أملاك الدولة وبأثر رجعي علي التصرفات التي لم تكتمل بعد.
أولاً: أراضي أملاك الدولة العامة والتصرف فيها:
مادة "5": أملاك الدولة العامة هي ذات الأراضي التي خصصت للمنفعة العامة إما بحسب طبيعتها أو بموجب قانون أو قرار من الوزير المختص.
مادة "6": يكون تخصيص الأراضي والعقارات للمنفعة العامة بكتاب من الوزير المختص لرئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
مادة "7": يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بأغلبية أعضائها باعتبار الأراضي والعقارات المخصصة للمنفعة العامة أراضي ملكية خاصة للدولة. وذلك إذا زال عنها صفة النفع العام.
مادة "8": يجوز التصرف بحق الانتفاع علي الأراضي والعقارات ذات النفع العام ما لم يكن ضرراً بالمرفق علي أداء مهامه.
ثانياً: أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام والتصرف فيها:
مادة "9": يقصد بأراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الزمام هي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية داخل الأحواض وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة علي الأطيان.. ويدخل ضمنها حدود المدن والقري في المحافظات الصحراوية حتي مسافة كيلو مترين والتي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة "10": يتم حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الزمام علي واضعي اليد الذي قام باستصلاحها وزراعتها ويتم التصرف له سواء بالإيجار أو بالبيع.
مادة "11": تقوم الهيئة العامة لأملاك الدولة بإعداد لجان الحصر بالإدارة المركزية لأملاك الدولة الخاصة داخل الزمام وذلك علي خرائط مساحية مبيناً عليها اسم واضع اليد ومساحته ونوعية الزراعة وتاريخ وضع يده موقعاً عليها من اللجنة والجيران الملاصقين ومندوب الجمعية الزراعية المختصة بالناحية.
مادة "12": يتقدم واضعي اليد علي الأراضي المبينة بالمادة التاسعة بطلب لرئيس الإدارة المركزية لأملاك الدولة الخاصة داخل الزمام بتقنين وضع يده سواء بالإيجار أو بالبيع ويتم رفع الطلب إلي المنطقة التابع له علي أن يستوفي الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويعرض علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمبينة بالمادة "25".
ثالثاً: إدارة أراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام:
مادة "13": يقصد بأراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام "الأراضي الصحراوية" وهي الواقعة خارج حد الزمام بعد مسافة كيلو مترين ويدخل ضمنها أراضي البحيرات المجففة وأراضي طرح النهر.
مادة "14": تقوم الإدارة المركزية لأملاك الدولة خارج الزمام بحصر جميع الأراضي الخاضعة لها بجميع أنحاء الجمهورية علي خرائط مساحية. ويتم تقنين وضع اليد الذي أثبت جديته في الاستصلاح والاستزراع علي تلك الأراضي وكذلك المباني التي تم بناؤها حتي وقت صدور هذا القانون.
مادة "15": تقدم واضعي اليد بطلبات لشراء الأراضي التي يضعون اليد عليها إلي الإدارة المركزية لأراضي أملاك الدولة الخاصة خارج الزمام ويتم رفع هذه الطلبات إلي الجهة التابع لها موقع الأرض وتقوم اللجان بمعاينة الأراضي موضوع الطلبات. علي أن توضح بها تاريخ وضع اليد ونوعية الزراعة ومدي توافر مصدر الري. وتستوفي هذه الطلبات خلال شهر من تاريخ تقديمه ثم يعرض علي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
مادة "16": تقوم الإدارة المركزية لأراضي أملاك الدولة خارج الزمام برسم خريطة استثمارية وتنموية بجميع الأراضي التي تقع خارج الزمام ليستفيد منها المستثمرون عن طريق لجنة فنية من خبراء استشاريين. وتقوم هذه اللجنة بإعطاء الخدمة والمشورة للشركات الاستثمارية والأفراد للنهوض باستثمار تلك الأراضي وعمل مشروعات تنموية بها.
رابعاً: إدارة أراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين:
مادة "17": تتولي الإدارة المركزية لأراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين توزيع الأراضي علي شباب الخريجين والمنتفعين والمستثمرين أفراداً وشركات.
مادة "18": تقوم الإدارة المركزية لأراضي شئون الخريجين والمنتفعين والمستثمرين بناءً علي خطة الدولة للاستصلاح والتي توضحها مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة بإعداد الأراضي المتاحة والتي سيتم توزيعها وذلك بالتنسيق مع اللجنة الفنية المبينة بالمادة "16".
مادة "19": يتم الإعلان عن الأراضي المتاحة والتي تم استصلاحها لتوزيعها علي شباب الخريجين والمنتفعين وذلك بالشروط التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "20": تبين الإدارة المركزية لأراضي المستثمرين خريطة عامة للأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي بالتنسيق مع اللجنة الفنية الموضحة بالمادة "16" ويتم الإعلان عنها حتي تتمكن الشركات الاستثمارية أو الأفراد من كيفية الحصول علي تلك الأراضي وتقوم بالتعاقد مع جهة الإدارة بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ليتم الاستفادة منها.
خامساً: إدارة أراضي البحيرات والثروة السمكية:
مادة "21": يقصد بأراضي البحيرات والثروة السمكية هي أراضي البحيرات التي يمارس فيها صيد الأسماك والسواحل الشاطئية للبحار ويصدر بأبعادها وحدودها قراراً من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.
مادة "22": تتولي الإدارة المركزية لأراضي البحيرات والثروة السمكية التصرف للمستثمرين والأفراد بالتعاقد معهم بحق الانتفاع علي الأراضي الخاضعة لها.
مادة "23": تشكل لجان لحصر الأراضي التي يمارس فيها نشاط الثروة السمكية وربطها علي صاحب النشاط ما لم تكن مخالفة للغرض المخصص لها وبمقابل حق انتفاع تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
مادة "24": يتم الاهتمام بالصياد المصري وإعطائه قروضاً حسنة للنهوض بالثروة السمكية وإعطائه الرخص اللازمة له ولمركبته لممارسة مهنته بالشروط المبينة باللائحة التنفيذية.
مادة "25": تشكل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة من سبعة خبراء متخصصين في مجال تحديد أسعار أراضي الدولة والتصرف فيها ويصدر القرار بأغلبية أعضائها ويتم تعيينهم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة وبموافقة أغلبية مجلس إدارتها.
مادة "26": يراعي في تحديد أسعار أراضي واضعي اليد والذين قاموا باستصلاحها وزراعتها قبل صدور هذا القانون أن تكون بسعر المثل من تاريخ وضع اليد عليها وذلك لاعتبارات اجتماعية علي أن لا يزيد الفرد علي خمسة أفدنة والأسرة عن عشرة أفدنة.
مادة "27": تقوم الهيئة العامة لإدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع إدارتها بوضع علامات موضح عليها حدود أراضي أملاك الدولة علي الخرائط والطبيعة وذلك لتفادي حالات التعدي عليها ويعاقب المعتدي بإزالته وتسليم الأرض المعتدي عليها ما لم يحصل علي تصريح من جهة الإدارة بتقنينه.
مادة "28" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة وقدرها خمسون ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يعتدي علي الأراضي المملوكة للدولة ويقوم بالمتاجرة فيها أو يقدم إقرارات غير صحيحة مع علمه بذلك يترتب عليه انتفاعه أو انتفاع غيره به دون وجه حق.
ويطالب بوزارة للطاقة
أكد الدكتور طارق مصطفي رئيس لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري أهمية وجود وزير للطاقة بعيداً عن وزارة الصناعة أو البترول لمنع التداخل في اتخاذ القرارات وإعطاء الفرصة لتصور واضح نحو الاستخدام الأمثل للطاقة التي تمثل تحدياً كبيراً في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك أثناء الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.
قال الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس أمناء العاشر إن المدينة من أكبر المدن الصناعية حيث يوجد بها حوالي 2500 مصنع بها.
طالب بالنظر إلي المستثمرين المخلصين لأنهم وطنيون وقادرون علي القيام بدورهم في التنمية موضحاً أن تجربة الاستثمار الخارجي في مصر "فاشلة".
بينما طالب الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وواضحة لحل مشاكل المستثمرين.
استعرض الدكتور محيي حافظ عضو مجلس الأمناء أهم مشاكل المصانع مثل عدم السماح بزيادة الارتفاعات علي 15 متراً وارتفاع أسعار الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.