القاهرة:- رغم قرار إعلان اللجنة العليا للرئاسة بتأجيل إعلان النتيجة الرسمية لجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية لنظر الطعون، إلا أن المادة 36 من قانون تنظيم الإنتخابات تقف حائلا دون ذلك. وتنص المادة 36 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، أن "للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور". يذكر أن كلا المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق شرعا فى تقديم الطعون أمس. وتركزت طعون الفريق شفيق حول البطاقات المسودة والتشكيك فى عدد الاصوات ب 14 محافظة فى الوقت الذى طعن فيه مرسى على تصويت ال مجندين والوفيات فى الكشوف الإنتخابية والدعاية والتأثير على إرادة الناخبين بحسب ما يراه كلا منهما.