القاهرة : - يواجه الرئيس القادم عقوبة الحبس سنة فى قضية خرق الصمت الانتخابى إثر تقدم اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ببلاغات للنائب العام ضد المرشحين ال 5 الكبار فى السباق، وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق . وأكدت مصادر قضائية لصحيفة "الوطن" أن الإعلان الدستورى لم يحدد إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية، ولا المحكمة المختصة بذلك، فيما قال المستشار فريد نصر، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن حصانة الرئيس لا تمنع مساءلته، خاصة إذا كانت التهم المنسوبة إليه جرت قبل حلف اليمين، وأكد أن العقوبة المقررة فى التهمة المنسوبة للمرشحين بشأن خرق الصمت تصل إلى الحبس سنة والغرامة 200 ألف جنيه، ويجوز للقاضى الاكتفاء بإحدى العقوبتين. وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، من المقرر أن يبدأ المكتب الفنى للنائب العام -اليوم- فحص البلاغات المقدمة من "اللجنة العليا" ضد المرشحين. وأوضح أن غرفة عمليات النيابة الخاصة بالانتخابات تلقت عددا من البلاغات حول بعض المخالفات إلا أنها فى مجملها لم تكن كفيلة بالتأثير على نزاهة الانتخابات. من جانبه قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن القانون الحالى لا ينظم محاكمة رئيس الجمهورية، وإذا لم يحدد الدستور المقبل والإعلان الدستورى إجراءات محاسبة الرئيس فإن المحاكم العادية ستتولى محاكمته فى البلاغات المقدمة ضده قبل حلفه اليمين القانونية، إلا أن "مكى" توقع حفظ بلاغات "اللجنة العليا" ضد كل المرشحين، وأشارت المصادر إلى أن دور اللجنة يتوقف على إحالة المخالفات للنيابة العامة وليس إجراءات محاسبتهم.