اعتبر الكاتب الصحفي فهمي هويدي مناقشته للمادة "204" الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في دستور لجنة الخمسين الانقلابية بأنها تمثل مداولة بعد الحكم لكنها قبلها ابراء لذمته وقال هويدي في مقاله الذي نشر اليوم بجريدة الشروق بعنوان" مداولة بعد الحكم ": ان الاعلان الدستوري الذي انشأ لجنة الخمسين نص علي وجوب الانتهاء من التعديلات و اجراء حوار مجتمعي حولها خلال 60 يوما ولم تلتزم اللجنة بشيء من ذلك مشيرا الى انها قدمت دستورا جديدا و لم تعدل شيئا من المعطل و لم تلتزم بمدة الستين يوما و لا اجرت اي حوار مجتمعي حول المشروع الذي اعد في جلسات مغلقة و لم يعرف شيئ عما دار وراء ابوابها ووصف المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بانها كانت سقطة فى دستور سنة 2012 إلا أنها تحولت إلى كارثة فى مشروع الدستور الجديد. وإذا كانت الأولى قد خوفتنا فالثانية صدمتنا واضاف هويدي قائلا:الشاهد ان الذين أحسنوا الظن تصوروا أن الدستور الجديد سوف يعالج ذلك النص المعيب فى دستور 2012، إلا أننا فوجئنا بأننا لم نتقدم إلى الأمام كما كان معولا، ولا نحن رضينا بالهم وثبتنا فى مواقعنا، ولكنا فى هذه الجزئية تراجعنا خطوات إلى الوراء. إذ جرى التوسع كثيرا فى محاكمة المدنيين عسكريا. فضلا عن النص فى المواد الانتقالية على غل يد رئيس الجمهورية واشتراط موافقة مجلس الدفاع الأعلى على تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين مقبلتين، أى طوال السنوات الثمانى القادمة. واوضح هويدي انه فى دستور 2012 المعطل نصت المادة 198 الخاصة بالقضاء العسكرى على أنه «لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى» وقد أخذ على تلك المادة انها أقرت مبدأ محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. وهو ما أزعج كثيرين وأثار استياء وغضب الناشطين والمنظمات الحقوقية، رغم أن النص لم يترك الجرائم التى تضر القوات المسلحة مفتوحا ومتسعا للتأويل، وإنما قرر أن القانون هو الذى يحدد تلك الجرائم التى يتعين نظرها أمام القضاء العسكرى. وأضاف :المشروع الجديد (المادة 204) قرر أمورا عدة أبرزها ما يلى: إن القضاء العسكرى يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها و«من فى حكمهم». والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة وما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. واضاف هويدي استوقفني في نص المادة" 204" بعض الاشارات الا وهي التوسع المثير للقلق والتوجس فى اختصاص القضاء العسكرى الذى لم يعد ينظر فقط فى الجرائم المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة، وإنما أضيفت إليهم فئة أخرى هى «من فى حكمهم». وهذه الإضافة تفتح الباب لمحاكمة كل من يصطدم بالعاملين فى المشروعات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة مثلا، كمحطات البنزين وشركات المقاولات وتعبئة مياه الشرب والمستشفيات والفنادق. وهو ما أيده رئيس القضاء العسكرى فى الحوار التليفزيونى الذى أجرى معه هذا الأسبوع. إشارة اختصاص القضاء العسكرى بنظر الجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولأن عضو المخابرات العامة ليس له مواعيد عمل، بما يعنى ان خدمته مستمرة طوال 24 ساعة يوميا، فمؤدى ذلك تحصينه وتهديد كل من يدوس له على طرف بأن يحاكم عسكريا. التفصيل الملفت للانتباه فى الجرائم التى يقدم بسببها المدنيون إلى القضاء العسكرى، وهى التى ترك تحديدها للقانون فى الدستور المعطل، بحيث شملت المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة «أو فى حكمها» وهذه العبارة الأخيرة فضفاضة وتثير تساؤلات عديدة حول الاحتجاج بها فى تحصين المشروعات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة. الإفراط فى تفصيل الجرائم التى يقدم بسببها المدنيون للقوات المسلحة بحيث شملت الأمور التى سبقت الإشارة إليها، وأضيفت إليها عبارة الاعتداء على الأموال العامة. ولأن كل ما تم ذكره يدخل ضمن الأموال العامة، فإن ذلك يثير تساؤلا عن السبب فى النص على المصطلح مجددا، وما إذا كان يقصد به شيئا آخر فى «بطن» المشرع العسكرى