الرئيس السيسي: الاحتفال بيوم الشهيد ليس مجرد كلمات تُقال بل عهدٌ يتجدد بأن نصون ما ضحوا من أجله    المحطات النووية والرقابة الإشعاعية تبحثان دعم تنفيذ مشروع الضبعة    محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية    إحالة عامل بتهمة التحرش بربة منزل في الدقي للمحاكمة    شركة إيلاب تحقق أعلى إنتاجية منذ تأسيسها وتخطط لزيادة السعة التخزينية والطاقة الإنتاجية    الاثنين 9 مارس 2026.. الخسائر تتواصل في البورصة    سكرتير مساعد الأقصر يبحث شكاوى وطلبات المواطنين خلال لقاء اليوم المفتوح    زيلينسكي: أوكرانيا ترسل طائرات مسيرة وخبراء لحماية القواعد الأمريكية في الأردن    خبراء ومستثمرون يحذرون من آثار استمرار الحرب بالمنطقة على الصناعة والتجارة في مصر    اندلاع حريق بمحطة كهرباء فى الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة    تعزيزات عسكرية تركية في شمال قبرص تشمل مقاتلات ودفاعات جوية    لاعب الزمالك السابق: الروح القتالية والإصرار سر انتصارات الأبيض الأخيرة    طقس المنيا اليوم الإثنين 9 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظة    خلال 24 ساعة.. تحرير 1311 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    السجن 5 سنوات لمتهم بهتك عرض طالبة داخل مصعد كهربائي في عين شمس    ضبط مدير مكتبة غير مرخصة لطباعة وتصوير الكتب الدراسية بدون تصريح    مصرع مزارع متأثرا بإصابته خلال عمله في قنا    20 صورة من "إفراج".. قلعة عباس الريس التي سكنها العنكبوت وأعادها الحب للحياة    النحات أسامة السرور يهدي بيت الشعر تمثال فؤاد حداد (صور)    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    اليوم السابع يفوز بجائزة الصورة الصحفية بمسابقة مصطفى وعلى أمين    وكيل التعليم بالغربية يشهد حفل تكريم الفائزين في المسابقة السنوية للقرآن الكريم بالمنطقة الأزهرية    704 مساجد للتهجد و255 للاعتكاف و469 ساحة لصلاة عيد الفطر بالقليوبية    عميد طب أسيوط يستقبل مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية لبحث التعاون    سكريات أكثر مما تتوقع، أطعمة على سفرة الإفطار يجب الحذر منها    استعدادا لعيد الفطر، طريقة عمل بسكويت البرتقال    الاثنين 9 مارس 2026.. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    مواجهات الجولة الثانية بالدور النهائي للدوري السوبر الممتاز للطائرة سيدات    محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا آفاق التعاون الاستثماري والثقافي    80 عملا فنيا في معرض «ليالي رمضان» بقصر ثقافة الأنفوشي    إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي    تومبسون يضع صلاح في مركز مفاجئ ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين بتاريخ ليفربول    سبورت: حمزة عبد الكريم يشعل حماس الجماهير المصرية بعد هدفه الأول مع برشلونة    خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان (فيديو)    رئيس إنبي : حققنا هدفنا في الدوري ..ولا مكافآت خاصة للاعبين قبل لقاء الزمالك    غارة إسرائيلية على مزرعة في جنوب لبنان تُصيب 11 عاملا سوريا    هيئة الرقابة الصحية تبدأ إعداد أول معايير لتنظيم خدمات مراكز التجميل وعيادات الليزر في مصر    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بمشروع المرحلة الاولى للخط الرابع للمترو    تأجيل محاكمة المتهم بقتل وتقطيع صديقه في عين شمس ل 4 مايو    وكالة الأنباء الفرنسية: برلمان لبنان يقرر تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عامين    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    صحيفة: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ باليستي إيراني شمالى البلاد    رئيس جامعة القاهرة يفتتح أحدث مشروعات التطوير بمستشفى أبو الريش الياباني    حريق في منزل بالمنوفية بسبب شاحن موبايل    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    معلومات الوزراء يستعرض تداعيات الصراع فى الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية    يوم الشهيد .. مواقف من حرص السيسي على تكريم الشهداء وأسرهم |صور    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    مصفاة النفط الحكومية الرئيسية فى البحرين تعلن حالة القوة القاهرة    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    أمين الفتوى بالإفتاء: يجوز إخراج زكاتي الفطر والمال خلال شهر رمضان    تطوير أداء المراكز والوحدات بجامعة العريش للارتقاء بالبحث العلمي    في الليلة التاسعة عشرة من رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح    نقابتا "الصحفيين" و"المهندسين" بالإسكندرية يبحثان آليات جديدة للتعاون    المحمودى: عقد رسمى لمعتمد جمال فى الزمالك لنهاية الموسم    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 19 رمضان 2026    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



28 نوفمبر اولى جلسات وقف محاكمة مرسى ومساعديه فى احداث الاتحادية
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 05 - 11 - 2013

تنظر محكمة الامور المستعجلة اولى جلسات دعوى وقف محاكمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وبعض مساعديه فى أحداث الاتحادية بجلسة 28 نوفمبر الجارى استنادا الى غياب حقوق وضمانات المتهمين وهى حقوق ثابتة وفقا للقانون والمواثيق الدولية
كان حامد صديق المحامى ومؤسس جبهة حماة الثورة قد تقدم بدعوى قضائية ضد كل من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومطالبتهم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات محاكمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وبعض مساعديه لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين
وذكر فى دعواة ان شباب مصر قام بثورة فى 25 يناير 2011 شهد بها العالم بسلميتها وفى 11/2/2011 أجبر الثوار على الإطاحة برئيس الجمهورية المدعو محمد حسنى مبارك إذ تخلى عن منصب رئيس الجمهورية ليتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد لفترة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، وفى 30/6/2012 قام الدكتور محمد مرسى بحلف اليمين ليتولى رئاسة الجمهورية بعد انتخابه بطريقة ديمقراطية شفافة ونزيه شهدها العالم بمراقبة دولية ومحلية حقوقية ومدنية واعلامية للعملية الانتخابية وبإجراءات قضائية بحتة للاشراف على العملية الانتخابية شارك فيها غالبية شعب مصر المسجلين فى كشوف الناخبين فى الداخل والخارج.
واضاف فى اليوم التالى من استلامة السلطة قام بعض من كان مرشحا لانتخابات الرئاسة ومؤيديهم بمظاهرات تطلب بمجلس رئاسى مؤقت بديلا عن الرئيس المنتخب واستمرت المظاهرات والمليونيات والمؤامرات لم تنقطع حتى تأكد رئيس الجمهورية المنتخب أن هناك مؤامرات تهدف لإفشاله وأن قيادات عسكرية وشرطية وقضائية واعلامية وخارجية وراء هذه المؤامرات مما اضطر الى اتخاذ بعض الاجراءات العصيبة والتى كان منها إقالة وزير الدفاع ورئيس الاركان وبعدها وزير الداخلية وإصدار إعلان دستورى أدى الى نقل النائب العام وتعيين نائب عام جديد مما أسفر عن غضب شعبى كبير مصنوع اعلاميا بفعل الاعلام المضلل والعميل وبعض الشخصيات المحسوبة على القوى المعارضة والمؤيدة من قبل دول أجنبية وكل ذلك ساعد على الحشد والتظاهر أمام قصر الاتحادية بغية اقتحام قصر الرئاسة والقبض على رئيس الجمهورية وقتله .
وتابع قائلا كما دعى الى ذلك وحرض عليه شخصيات تربطها بالخارج مصالح شخصية مما اضطر رئيس الجمهورية الى مغادرة القصر فى حماية حراسه الشخصيين ومع ذلك لم يسلم الرئيس وحراسه ومؤيديه من الاذى والاعتداء، ولم تتخذ الجهات المعنية الاجراءات القانونية رغم تقديم العديد من البلاغات وبعد انتهاء التظاهر والحشد والفشل فى اقتحام القصر والقبض على رئيس الجمهورية تفرق المتظاهرون بعد اعتزام عدد منهم الاعتصام حول قصر الاتحادية تاركين عددا من الخيام، مما أغاظ مؤيدى الرئيس من تقاعس الجهات الامنية والشكوك فى التواطئ مع المتظاهرين فاضطروا الى التظاهر تأييدا للرئيس المنتخب أمام قصر الاتحادية .
واكد حامد ان هناك العديد من الضمانات والحقوق يجب ان تتوفر بشان اجراءات محاكمة عادلة منها حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته ثمة إجراءات هامة تتخذ في مواجهة المتهم ،وقد يسفر اتخاذها عن تعزيز إدانته ، ولهذا أوجب المشرع حضور المتهم هذه الإجراءات لكي يكون في حضوره نوع من الرقابة على صحة الإجراء ، وإدخال الطمأنينة إلى نفسه . ويجب إبلاغه بمذكرة دعوى قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله وإلا كان العمل الجاري في غيابه باطلا، ويجب تفتيش مسكن المتهم في حضوره أو في حضور من ينيبه ، أو أمام اثنين من أفراد أسرته ، أو بحضور شاهدين ، كما يجب أن يتم ضبط الأوراق والخطابات وفرزها في حضور المتهم حين يسفر التفتيش عن العثور عليها ، كما يوجب المشرع حضور المتهم والمدافع عنه كافة إجراءات التحقيق ، ويجوز إذا دعت الضرورة إجراء التحقيق في غيبة المتهم ، لكن في هذه الحالة يجب على المحقق بمجرد انتهاء تلك الضرورة أن يطلع المتهم على ما جرى في غيبته ،ووجوب حضور المتهم لا يقتصر فحسب على مرحلة التحقيق الابتدائي ، بل يشمل أيضا مرحلة المحاكمة ، فيجب تمكينه أذن من حضور كافة إجراءات التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في جلساتها ، ويعتبر ذلك تطبيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم .
واشار الى حق المتهم في إعلانه بما يتخذ في مواجهته من إجراءات ويشمل هذا الحق ضرورة إعلان المتهم بكل إجراء يرتب في مواجهته أثرا قانونيا ، فيجب إعلانه بإحالته إلى المحكمة المختصة ، وبدون هذا الإعلان لا تعتبر الدعوى العمومية قد دخلت في حوزة المحكمة ، ولا تعتبر بالتالي قد خرجت من يد سلطة التحقيق ، وبصفة عامة يجب إخطار المتهم أو المدافع عنه بكافة الإجراءات التي ترتب في مواجهته أثرا قانونيا ومنها اعلانه بمكان محاكمته، ويضمن القانون حق المتهم في التبليغ بقرارات الدعوة ومذكرات الإحضار والتوقيف وترك صورة عنها ، وغني عن البيان وجوب إعلان المتهم في مرحلة المحاكمة بالحكم الصادر في غيبته حتى يمكنه الطعن فيه خلال الميعاد الذي حدده القانون
وقال انه يجب تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع "محام" ، وليس فقط أمام المحكمة التي تجري التحقيق النهائي ، ولكنها لازمة أيضا - وربما على وجه الخصوص – في مرحلة التحقيق الابتدائي لما لهذه المرحلة الأخيرة من أهمية في تحديد مصير الدعوى العمومية ، وتجدر التفرقة بين تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع ، وبين حضور المدافع عن المتهم بالفعل في مرحلة الاستجواب ، فالأول " حق موضوعي " من حقوق الدفاع ، بينما الثاني مجرد " واجب إجرائي " يقع على سلطة التحقيق عبء الالتزام به في الحدود المقررة قانونا ، ويترتب على ذلك أن الإخلال بحق تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع يعتبر إخلالا بحق الدفاع ذاته ، ويتوافر ذلك في حالة خلو محضر الاستجواب من إثبات حضور محامي المتهم ، أو دعوة إياه للحضور أن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه.
وااوضح انه ينبغي إحاطة المتهم بالواقعة أو التهمة المنسوبة إليه بمجرد مثوله أمام سلطة التحقيق وقبل القيام باستجوابه ، بل أن بعض التشريعات تذهب إلى وجوب أن يتضمن أمر القبض ( مذكرة القبض ) الصادر في مواجهة المتهم على التهمة التي من أجلها تقرر القبض عليه ، فإذا كان القبض بدون أمر سابق كما في حالة التلبس ( الجرم المشهود ) فإن بعض التشريعات تحتم إخطار المتهم المقبوض عليه بالتهمة خلال مدة محددة ، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المتهم بالتهمة قبل الشروع في استجوابه لأول مرة، ويشمل هذا الحق إحاطة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه دون أن يعني هذا بالضرورة إحاطته بالوصف أو التكييف القانوني الذي أسبغته جهة الإدعاء على الأفعال المتهم بها ، وليس من حق المتهم أن يشكك في قيمة محضر الاستجواب بحجة أنه لم يحاط على نحو دقيق بالأفعال المنسوبة إليه
واشار حامد الى ان من اهم الحقوق والضمانات للمتهم وأكثرها أهمية هى حقة في تقديم الطلبات وإبداء الدفوع بما يستتبعه ذلك من اتصاله بمحاميه مؤكدا حق المتهم في السكوت :لان للمتهم حق في ألا يجبر على الكلام ضد إرادته ، وله أن يصمت دون أن ترغمه سلطة التحقيق أو المحكمة على الكلام ، وله أن يؤجل كلامه إلى وقت آخر أو يجيب على بعض الأسئلة دون البعض الآخر من غير أن يؤخذ سلوكه هذا قرينة ضده .
ويرى ان مؤدى إعمال هذا الحق تحذير المتهم من مغبة الأقوال المتسرعة ، ورغم ما وجه من نقد إلى المتهم في السكوت وأن من شأنه الانتقاص من فعالية التحقيق ، إلا أن الفقه يجمع على اعتباره أحد حقوق الدفاع المكفولة للمتهم .
ويستتبع الاعتراف للمتهم بحقه في السكوت عدم إجباره على الكلام على بإخضاعه لأي أسلوب من أساليب العنف والإيذاء والإكراه ولو كان هذا الأخير إكراها معنويا ، كما يحظر تحليف المتهم اليمين ، ويبطل الاستجواب الذي سبقه تحليف اليمين للمتهم ، كما لا توجه للمتهم تهمة الشهادة الزور إذا ثبت أنه أدلى بأقوال كاذبة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.