تنظر محكمة الامور المستعجلة اولى جلسات دعوى وقف محاكمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وبعض مساعديه فى أحداث الاتحادية بجلسة 28 نوفمبر الجارى استنادا الى غياب حقوق وضمانات المتهمين وهى حقوق ثابتة وفقا للقانون والمواثيق الدولية كان حامد صديق المحامى ومؤسس جبهة حماة الثورة قد تقدم بدعوى قضائية ضد كل من وزير العدل ووزير الداخلية والنائب العام ومطالبتهم بصفة مستعجلة بوقف اجراءات محاكمة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وبعض مساعديه لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين وذكر فى دعواة ان شباب مصر قام بثورة فى 25 يناير 2011 شهد بها العالم بسلميتها وفى 11/2/2011 أجبر الثوار على الإطاحة برئيس الجمهورية المدعو محمد حسنى مبارك إذ تخلى عن منصب رئيس الجمهورية ليتولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد لفترة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جمهورية جديد، وفى 30/6/2012 قام الدكتور محمد مرسى بحلف اليمين ليتولى رئاسة الجمهورية بعد انتخابه بطريقة ديمقراطية شفافة ونزيه شهدها العالم بمراقبة دولية ومحلية حقوقية ومدنية واعلامية للعملية الانتخابية وبإجراءات قضائية بحتة للاشراف على العملية الانتخابية شارك فيها غالبية شعب مصر المسجلين فى كشوف الناخبين فى الداخل والخارج. واضاف فى اليوم التالى من استلامة السلطة قام بعض من كان مرشحا لانتخابات الرئاسة ومؤيديهم بمظاهرات تطلب بمجلس رئاسى مؤقت بديلا عن الرئيس المنتخب واستمرت المظاهرات والمليونيات والمؤامرات لم تنقطع حتى تأكد رئيس الجمهورية المنتخب أن هناك مؤامرات تهدف لإفشاله وأن قيادات عسكرية وشرطية وقضائية واعلامية وخارجية وراء هذه المؤامرات مما اضطر الى اتخاذ بعض الاجراءات العصيبة والتى كان منها إقالة وزير الدفاع ورئيس الاركان وبعدها وزير الداخلية وإصدار إعلان دستورى أدى الى نقل النائب العام وتعيين نائب عام جديد مما أسفر عن غضب شعبى كبير مصنوع اعلاميا بفعل الاعلام المضلل والعميل وبعض الشخصيات المحسوبة على القوى المعارضة والمؤيدة من قبل دول أجنبية وكل ذلك ساعد على الحشد والتظاهر أمام قصر الاتحادية بغية اقتحام قصر الرئاسة والقبض على رئيس الجمهورية وقتله . وتابع قائلا كما دعى الى ذلك وحرض عليه شخصيات تربطها بالخارج مصالح شخصية مما اضطر رئيس الجمهورية الى مغادرة القصر فى حماية حراسه الشخصيين ومع ذلك لم يسلم الرئيس وحراسه ومؤيديه من الاذى والاعتداء، ولم تتخذ الجهات المعنية الاجراءات القانونية رغم تقديم العديد من البلاغات وبعد انتهاء التظاهر والحشد والفشل فى اقتحام القصر والقبض على رئيس الجمهورية تفرق المتظاهرون بعد اعتزام عدد منهم الاعتصام حول قصر الاتحادية تاركين عددا من الخيام، مما أغاظ مؤيدى الرئيس من تقاعس الجهات الامنية والشكوك فى التواطئ مع المتظاهرين فاضطروا الى التظاهر تأييدا للرئيس المنتخب أمام قصر الاتحادية . واكد حامد ان هناك العديد من الضمانات والحقوق يجب ان تتوفر بشان اجراءات محاكمة عادلة منها حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته ثمة إجراءات هامة تتخذ في مواجهة المتهم ،وقد يسفر اتخاذها عن تعزيز إدانته ، ولهذا أوجب المشرع حضور المتهم هذه الإجراءات لكي يكون في حضوره نوع من الرقابة على صحة الإجراء ، وإدخال الطمأنينة إلى نفسه . ويجب إبلاغه بمذكرة دعوى قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من العمل التحقيقي الذي يتناوله وإلا كان العمل الجاري في غيابه باطلا، ويجب تفتيش مسكن المتهم في حضوره أو في حضور من ينيبه ، أو أمام اثنين من أفراد أسرته ، أو بحضور شاهدين ، كما يجب أن يتم ضبط الأوراق والخطابات وفرزها في حضور المتهم حين يسفر التفتيش عن العثور عليها ، كما يوجب المشرع حضور المتهم والمدافع عنه كافة إجراءات التحقيق ، ويجوز إذا دعت الضرورة إجراء التحقيق في غيبة المتهم ، لكن في هذه الحالة يجب على المحقق بمجرد انتهاء تلك الضرورة أن يطلع المتهم على ما جرى في غيبته ،ووجوب حضور المتهم لا يقتصر فحسب على مرحلة التحقيق الابتدائي ، بل يشمل أيضا مرحلة المحاكمة ، فيجب تمكينه أذن من حضور كافة إجراءات التحقيق النهائي الذي تجريه المحكمة في جلساتها ، ويعتبر ذلك تطبيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم . واشار الى حق المتهم في إعلانه بما يتخذ في مواجهته من إجراءات ويشمل هذا الحق ضرورة إعلان المتهم بكل إجراء يرتب في مواجهته أثرا قانونيا ، فيجب إعلانه بإحالته إلى المحكمة المختصة ، وبدون هذا الإعلان لا تعتبر الدعوى العمومية قد دخلت في حوزة المحكمة ، ولا تعتبر بالتالي قد خرجت من يد سلطة التحقيق ، وبصفة عامة يجب إخطار المتهم أو المدافع عنه بكافة الإجراءات التي ترتب في مواجهته أثرا قانونيا ومنها اعلانه بمكان محاكمته، ويضمن القانون حق المتهم في التبليغ بقرارات الدعوة ومذكرات الإحضار والتوقيف وترك صورة عنها ، وغني عن البيان وجوب إعلان المتهم في مرحلة المحاكمة بالحكم الصادر في غيبته حتى يمكنه الطعن فيه خلال الميعاد الذي حدده القانون وقال انه يجب تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع "محام" ، وليس فقط أمام المحكمة التي تجري التحقيق النهائي ، ولكنها لازمة أيضا - وربما على وجه الخصوص – في مرحلة التحقيق الابتدائي لما لهذه المرحلة الأخيرة من أهمية في تحديد مصير الدعوى العمومية ، وتجدر التفرقة بين تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع ، وبين حضور المدافع عن المتهم بالفعل في مرحلة الاستجواب ، فالأول " حق موضوعي " من حقوق الدفاع ، بينما الثاني مجرد " واجب إجرائي " يقع على سلطة التحقيق عبء الالتزام به في الحدود المقررة قانونا ، ويترتب على ذلك أن الإخلال بحق تمكين المتهم من الاستعانة بمدافع يعتبر إخلالا بحق الدفاع ذاته ، ويتوافر ذلك في حالة خلو محضر الاستجواب من إثبات حضور محامي المتهم ، أو دعوة إياه للحضور أن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه. وااوضح انه ينبغي إحاطة المتهم بالواقعة أو التهمة المنسوبة إليه بمجرد مثوله أمام سلطة التحقيق وقبل القيام باستجوابه ، بل أن بعض التشريعات تذهب إلى وجوب أن يتضمن أمر القبض ( مذكرة القبض ) الصادر في مواجهة المتهم على التهمة التي من أجلها تقرر القبض عليه ، فإذا كان القبض بدون أمر سابق كما في حالة التلبس ( الجرم المشهود ) فإن بعض التشريعات تحتم إخطار المتهم المقبوض عليه بالتهمة خلال مدة محددة ، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار المتهم بالتهمة قبل الشروع في استجوابه لأول مرة، ويشمل هذا الحق إحاطة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه دون أن يعني هذا بالضرورة إحاطته بالوصف أو التكييف القانوني الذي أسبغته جهة الإدعاء على الأفعال المتهم بها ، وليس من حق المتهم أن يشكك في قيمة محضر الاستجواب بحجة أنه لم يحاط على نحو دقيق بالأفعال المنسوبة إليه واشار حامد الى ان من اهم الحقوق والضمانات للمتهم وأكثرها أهمية هى حقة في تقديم الطلبات وإبداء الدفوع بما يستتبعه ذلك من اتصاله بمحاميه مؤكدا حق المتهم في السكوت :لان للمتهم حق في ألا يجبر على الكلام ضد إرادته ، وله أن يصمت دون أن ترغمه سلطة التحقيق أو المحكمة على الكلام ، وله أن يؤجل كلامه إلى وقت آخر أو يجيب على بعض الأسئلة دون البعض الآخر من غير أن يؤخذ سلوكه هذا قرينة ضده . ويرى ان مؤدى إعمال هذا الحق تحذير المتهم من مغبة الأقوال المتسرعة ، ورغم ما وجه من نقد إلى المتهم في السكوت وأن من شأنه الانتقاص من فعالية التحقيق ، إلا أن الفقه يجمع على اعتباره أحد حقوق الدفاع المكفولة للمتهم . ويستتبع الاعتراف للمتهم بحقه في السكوت عدم إجباره على الكلام على بإخضاعه لأي أسلوب من أساليب العنف والإيذاء والإكراه ولو كان هذا الأخير إكراها معنويا ، كما يحظر تحليف المتهم اليمين ، ويبطل الاستجواب الذي سبقه تحليف اليمين للمتهم ، كما لا توجه للمتهم تهمة الشهادة الزور إذا ثبت أنه أدلى بأقوال كاذبة .