اكد المهندس عصام ابراهيم أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين ان النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية التى نص عليها القانون فيما يتعلق بقرار وزير الرى " المنفرد " بعقد عمومية طارئة لسحب الثقة من المجلس فى 17 يناير المقبل استجابة للطلب المقدم من بعض المهندسين بعقد الجمعية ، وذلك دون مراجعة مدى قانونية الأمر مع النقابة ، رغم أرسال النقابة خطاب للوزير توضح فيه ان الطلبات المقدمة من المهندسين لم تتفق مع صحيح القانون حيث انهم لم يحضروا بأنفسهم للنقابة لتقديم الطلب والتوقيع امام الموظف المختص بالنقابة وفقاً لنص القانون ولكنهم فوضو 4 مهندسين بشكل غير رسمى وغير موثق فى الشهر العقارى لتقديم هذه الطلبات وهو ما يخالف نص القانون الى جانب تشكيك النقابة فى صحة التوقيعات. وقال ابراهيم ل" الحرية والعدالة" ان قرار الوزير غير واجب التنفيذ وانه قد تم تكليف فريق قانونى بأتخاذ الإجراءات القانونية حيال قرار الوزير والتى نص علي قانون النقابة رقم 66 لسنة 74 وهى الطعن على القرار امام محكمة القضاء الإدارى ، موضحاً ان النقابة ليس لديها مانع من عقد الجمعية بشرط استيفاء الشروط والإجراءات القانونية لعقدها ، مؤكداً ان المجلس الأعلى للنقابة وحده صاحب القرار فى هذا الأمر. واوضح امين الصندوق انه من غير المعقول عقد جمعية عمومية طارئة فى نهاية يناير فى حين ان الجمعية العمومية العادية للنقابة فى أول مارس وهو ما يمثل تكلفة كبيرة على ميزانية النقابة تقدر بمئات الألاف من الجنيهات فى حين انه فى حالة تأييد قرار الوزير بحكم قضائى يمكن عقد الجمعيتين فى يوم واحد. وكان الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الري فى الحكومة المؤقته ، قد وافق على عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة العامة للمهندسين يوم الجمعة 17 يناير 2014، لبحث سحب الثقة من نقيب المهندسين والمجلس الأعلى للنقابة، بناءً على الطلب المقدم من 176 عضو، وهو الذى رفضته النقابة لعدم أستيفائه الشروط والإجراءات القانونية ، المنصوص عليها فى قانون النقابة سالف الذكر والتى تتمثل فى انه فى حالة رفض مجلس النقابة لطلب عقد الجمعية العمومية الغيرعادية المقدم من 100 عضو ممن لهم حق حضور الجمعية ، يتم رفع الطلب الى وزير الرى وفى حالة عدم قيام وزير الرى بأتخاذ قرار بعقد الجمعية فى خلال 15 يوم يتم اللجوء للقضاء.