أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا ب”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري. تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين. إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم. وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”. وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.