وزير التعليم يبحث مع السفير البريطاني سبل تعزيز آليات التعاون    وزير التخطيط يبحث آليات توسيع أدوات التمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية    القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة ل6 شركات تابعة لاعتماد القوائم المالية ومتابعة خطط تحسين الأداء    حزب الله يقصف الجيش الاسرائيلي بالمدفعية الثقيلة في موقع بلاطة جنوب لبنان    لبنان يعلن حصيلة جديدة لضحايا هجمات إسرائيل على أراضيه    منظمة الصحة العالمية تُعلّق عمليات مركزها اللوجستي الإقليمي في دبي    وزير الشباب والرياضة خلال زيارة النادي الأوليمبي: الدولة مستمرة في دعم وتحديث البنية التحتية الرياضية    مصرع عامل دليفري في حادث تصادم بالقاهرة الجديدة    موعد عرض «اللون الأزرق» ل أحمد رزق وجومانا مراد.. الحلقة 1 والقنوات الناقلة    مصطفى كامل: النقابة متعرفش حاجة عن حالة إيمان البحر درويش ومابنعرفش نوصله    "أزهري": التاجر الذي يستغل الأزمات ويرفع الأسعار لن يدخل الجنة    محافظ الدقهلية يفتتح مركز شباب قرية النسايمة والملعب الخماسي (صور)    جامعة بنها تنظم قافلة بيطرية مجانية بقرية منية السباع    النائبة عبير عطا الله: توجيهات الرئيس بتأمين مخزون استراتيجي من الوقود خطوة لحماية الاقتصاد    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    أسعار النفط تتجاوز 84 دولارا وسط إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    أول حلقتين من «بابا وماما جيران».. تألق جماعى قوى وطلاق مفاجئ يشعل الأحداث    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في رمضان.. منع المطويات والتصوير وقصر الدروس على الأئمة    مفتي الجمهورية: ترسيخ القيم لدى الشباب أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك    لأدائهم الاستثنائي في إنقاذ المواطنين، هيئة الإسعاف تكرم 3 من موظفيها    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    الجهاز الطبي للزمالك يسابق الزمن لتجهيز الونش للقاء إنبي    بعد تدميره.. ماذا تعرف عن إستاد آزادي الإيراني؟    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    حصاد النصف الأول لدراما رمضان| صحاب الأرض يتصدر وعين سحرية نافس الكبار.. وآسر ياسين الكارت الرابح    التحالف الوطني يواصل تعبئة كراتين الخير استعدادًا لتوزيع المرحلة الثانية خلال رمضان    الزراعة تكلف لجانا بمتابعة أسواق الأعلاف ومنع الاحتكار    غدًا.. 19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. واكتمال الاستعدادات باستاد القاهرة    رئيس جامعة المنوفية يكلف الدكتور صبحي شرف بالإشراف على قطاع شؤون التعليم والطلاب    الفواكه والعصائر على مائدة رمضان بين الترطيب الصحي وفخ السكري الخفي    طريقة التخلص من دهون البطن فى رمضان بدون حرمان    النائب العام يستضيف أطفال مستشفى 57357 على مائدة إفطار رمضانية ويؤكد دعم النيابة للمبادرات الإنسانية    محافظ بني سويف يستقبل وفد كلية الدراسات الإسلامية ويشيد بتنوع التعليم الجامعي    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026 فى المنيا    نقيب الفلاحين يعلن قفزة قوية في أسعار اللحوم الحية: العجل ب100 ألف بسبب الحرب    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولي    القاهرة التاريخية تتحول.. حدائق الفسطاط تبدأ التشغيل التجريبي    طلب مفاجئ من الفنانة نور من المصورين خلال جنازة زوجها    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    محافظ الإسكندرية يستقبل وفدًا من «الإنجيلية» للتهنئة بثقة القيادة السياسية وبحلول رمضان    وزيرة التضامن تشكر الشركة المتحدة لإدماج رسائل "مودة" بختام "كان ياما كان" و"فخر الدلتا".. مايا مرسى: شراكة مهنية ومسؤولية مجتمعية لحماية تماسك الأسرة.. وتؤكد: "مودة" مستمر لدعم الأسرة المصرية    الكرملين: إيران لم تطلب مساعدة عسكرية من روسيا    - التضامن: استمرار رفع وعي الفئات المختلفة بخطورة المخدرات وتوفير العلاج لأي مريض مجانا    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    محافظ ينبع يكرم الفائزين بمسابقة ينبع لحفظ القرآن الكريم    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يخشون تسبب حرب إيران بزيادة التهديدات    سماع دوي انفجار في العاصمة القطرية الدوحة    الإبلاغ عن انفجار كبير على ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء غارات جديدة ضد مواقع «حزب الله»    كأس فرنسا – حبيب باي يودع مجددا.. تولوز يطيح ب مارسيليا من ربع النهائي    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. الضريبة العقارية "إتاوة" غير دستورية

تواصل فضائيات العسكر على مدار الساعة دعوة المواطنين إلى الالتزام بسداد الضريبة العقارية وتحذر من مغبة الغرامة حال التأخير عن السداد. لا سيما وأن القانون الذي سنه برلمان حسني مبارك ويفعله حاليا نظام العسكر بعد تعديلات عليه، يفرض الغرامة وصولا إلى الحجز الإداري على الوحدات حال عدم السداد أو الحصول على شهادة بالإعفاء قبل المهلة المحددة.
لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءا سافرا على نصوص الدستور التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.
تقول الحكومة إن "الضريبة العقارية" المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل أنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس ب"العوايد"، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.
والقانون يعفي الوحدة السكنية من الضريبة، بشرط ألا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، لكن صاحب الوحدة لابد أن يتقدم للمصلحة، من أجل الحصول على الإعفاء، وسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية، أن يحصل على إعفاء على واحدة منها، باعتبارها وحدة سكنية، إذا كان سعرها أقل من 2 مليون جنيه، على أن يسدد الضريبة على الوحدات الأخرى.
مشكلة القانون في الفلسفة التي يقوم عليها، بالاستناد إلى تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة في ظل أزمة النظام المالية والاقتصادية.
وتقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن، ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وفي 5 مايو 2018 انتهت المحكمة الدستورية إلى تأييد دستورية فرض الضريبة العقارية على المباني، وردت على المطاعن التي تم إثارتها أمامها على "المادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1954 التي تفرض الضريبة"، وامتد الحكم إلى مادة فرض الضريبة في القانون 196 لسنة 2008 برفض الدعوى الدستورية في الحالتين .
أسباب عدم الدستورية
وبحسب خبراء فإن هناك واقعا دستوريا جديدا خلفه دستور 2014، يفرض على المحكمة الدستورية أن تعدل عن رأيها، وتقضى بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية؟.
يقول الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.
وأضاف فرحات، في منشور له على صفحته على فيس بوك :"قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا".
واستند الفقيه الدستوري إلى أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يونيو 1993، وهو :"لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه".
وتابع :"ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه".
واستطرد فرحات: "وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور".
وأكد أنه يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.
ويوضح صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن هناك مايطلق عليه اسم العوائد كان موجود منذ عام 1954، أما القانون الحالي القانون 196 لسنة 2018، والذي تم تعديله مرتين من قبل، عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يونيو 2013.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدي البلد"، أن الضريبة مهمة جدًا، وتمثل دخل هام لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية.
وأرجع شبه عدم الدستورية في القانون إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدي تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذي له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسي للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميلي للضريبة لايرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لاتؤدي لإمتصاص رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.