مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 في القاهرة وعدد من المحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 29 ديسمبر 2025    جيش الاحتلال يقصف مناطق في غزة بالمدفعية والطيران    تحرك شاحنات قافلة المساعدات 104 تمهيدًا لدخولها من مصر إلى غزة    كوبانج الكورية الجنوبية تكشف عن خطة تعويضات بعد اختراق البيانات    مواعيد القطارات المتجهة إلى الوجهين القبلي والبحري من أسوان اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025    فخري الفقي: كل انخفاض 1% في سعر الفائدة يخفض فوائد الدين 45 مليار جنيه    إعلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى في البحيرة    متحدث الوزراء: الحكومة تحاول تقديم أفضل الخدمات لمحدودي ومتوسطي الدخل وفق الموارد المتاحة    وزير الإعلام الصومالي: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال انتهاك لسيادتنا.. وسنلجأ للأمم المتحدة    الصين تعلن بدء تدريبات بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان    بعد لقاء ترامب وزيلينسكي، ارتفاع أسعار النفط في ظل تصاعد التوتر بالشرق الأوسط    رئيس اتحاد المستأجرين: عقودنا رضائية.. وقدمنا 36 طعنا بعدم دستورية قانون الإيجار القديم    أوصاني بحذف أغانيه.. شحتة كاريكا يكشف اللحظات الأخيرة في حياة الراحل أحمد دقدق    طارق الشناوي: المباشرة أفقدت فيلم «الملحد» متعته ولم يُعوِّض الإبداع ضعف السيناريو    مقتل 16 شخصا في حريق دار مسنين بإندونيسيا    أحمد عبد الله محمود يكشف ملامح شخصيته في «علي كلاي»    وداع موجع في كواليس التصوير... حمزة العيلي يفقد جده والحزن يرافقه في «حكاية نرجس»    هل تتزوج لطيفة في 2026؟.. توقعات «بسنت يوسف» تثير الجدل    عمرو يوسف يكشف تفاصيل صداقته القوية ب عمرو دياب    بالرقص والهتاف.. احتفالات واسعة في طهطا عقب إعلان فرز اللجان الانتخابية    مباحث العبور تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات حريق مخزن كراتين البيض    نتيجة الحصر العددى للأصوات بالدائرة الثامنة دار السلام سوهاج    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 21 مسيرة أوكرانية خلال ثلاث ساعات    حسام حسن يستقر على رباعي دفاع منتخب مصر أمام أنجولا    اليوم، الاجتماع الأخير للجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بعد انتهاء مهامها    كشف ملابسات تعليق بشأن سرقة دراجة نارية لطفل بدمياط    كشف ملابسات مشاجرة بين أنصار مرشحين بدار السلام في سوهاج    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    فوضى السوشيال ميديا    البوصلة والربان!    الفرق بين الحزم والقسوة في التعامل مع الأبناء    ترامب: اتفقنا على 95% من ملفات التسوية في أوكرانيا    النيابة الإدارية تنعى مستشارة لقيت مصرعها أثناء عودتها من الإشراف على الانتخابات    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    طفرة غير مسبوقة بالمنيا.. استرداد 24 ألف فدان وإيرادات التقنين تقفز ل2 مليار جنيه    مشروبات تهدئ المعدة بعد الإفراط بالأكل    طاهر أبو زيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    كأس عاصمة مصر - أحمد عبد الله يدير لقاء الأهلي ضد المقاولون العرب تحكيميا    الجزائر يتصدر المجموعة الخامسة ب6 نقاط ليحسم تأهله رسميا لدور 16 بأمم أفريقيا    BeOn تحصل على استثمار استراتيجي بالدولار لدعم التوسع الإقليمي وتطوير حلول CRM الذكية    الداخلية السورية: احتجاجات الساحل نتيجة دعوات انفصالية    وزير الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة    اشتعال المنافسة، كوت ديفوار والكاميرون يكتفيان بالتعادل الإيجابي في أمم أفريقيا 2025    على رأسهم مصر.. 3 منتخبات حسمت تأهلها رسميا بعد الجولة الثانية لمجموعات أمم أفريقيا 2025    أمم إفريقيا – تعرف على جميع مواعيد مباريات الجولة الثالثة    حسم التأهل مبكرًا.. مصر ونيجيريا والجزائر إلى دور ال16 من أمم أفريقيا 2025    مصرع طفلين في تصادم بالفرافرة    محافظ الفيوم يتابع غلق لجان التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالدائرتين الأولى والرابعة    الصحة تكشف أبرز خدمات مركز طب الأسنان التخصصي بزهراء مدينة نصر    عاجل- رئيس الوزراء يستقبل المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ويؤكد دعم مصر لاستضافة الآلية الأفريقية للشراء الموحد    الأزهر للفتوي: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل ممارسات تخالف صحيح الدين    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    وزارة الداخلية تضبط 4 أشخاص جمعوا بطاقات الناخبين    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. الضريبة العقارية "إتاوة" غير دستورية

تواصل فضائيات العسكر على مدار الساعة دعوة المواطنين إلى الالتزام بسداد الضريبة العقارية وتحذر من مغبة الغرامة حال التأخير عن السداد. لا سيما وأن القانون الذي سنه برلمان حسني مبارك ويفعله حاليا نظام العسكر بعد تعديلات عليه، يفرض الغرامة وصولا إلى الحجز الإداري على الوحدات حال عدم السداد أو الحصول على شهادة بالإعفاء قبل المهلة المحددة.
لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءا سافرا على نصوص الدستور التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.
تقول الحكومة إن "الضريبة العقارية" المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل أنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس ب"العوايد"، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.
والقانون يعفي الوحدة السكنية من الضريبة، بشرط ألا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، لكن صاحب الوحدة لابد أن يتقدم للمصلحة، من أجل الحصول على الإعفاء، وسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية، أن يحصل على إعفاء على واحدة منها، باعتبارها وحدة سكنية، إذا كان سعرها أقل من 2 مليون جنيه، على أن يسدد الضريبة على الوحدات الأخرى.
مشكلة القانون في الفلسفة التي يقوم عليها، بالاستناد إلى تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة في ظل أزمة النظام المالية والاقتصادية.
وتقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن، ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وفي 5 مايو 2018 انتهت المحكمة الدستورية إلى تأييد دستورية فرض الضريبة العقارية على المباني، وردت على المطاعن التي تم إثارتها أمامها على "المادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1954 التي تفرض الضريبة"، وامتد الحكم إلى مادة فرض الضريبة في القانون 196 لسنة 2008 برفض الدعوى الدستورية في الحالتين .
أسباب عدم الدستورية
وبحسب خبراء فإن هناك واقعا دستوريا جديدا خلفه دستور 2014، يفرض على المحكمة الدستورية أن تعدل عن رأيها، وتقضى بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية؟.
يقول الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.
وأضاف فرحات، في منشور له على صفحته على فيس بوك :"قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا".
واستند الفقيه الدستوري إلى أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يونيو 1993، وهو :"لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه".
وتابع :"ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه".
واستطرد فرحات: "وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور".
وأكد أنه يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.
ويوضح صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن هناك مايطلق عليه اسم العوائد كان موجود منذ عام 1954، أما القانون الحالي القانون 196 لسنة 2018، والذي تم تعديله مرتين من قبل، عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يونيو 2013.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدي البلد"، أن الضريبة مهمة جدًا، وتمثل دخل هام لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية.
وأرجع شبه عدم الدستورية في القانون إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدي تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذي له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسي للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميلي للضريبة لايرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لاتؤدي لإمتصاص رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.