تعرف على الضوابط الإعلامية لتغطية انتخابات مجلس النواب 2025    "تعليم القليوبية": طالبة ب"النور للمكفوفين" تحرز المركز الثاني في "تحدي القراءة العربي"    ملك بريطانيا وزوجته يبدآن زيارة رسمية للفاتيكان بلقاء البابا لاون الرابع عشر.. صور    وزيرة التضامن تتلقى طلب الاتحاد المصري لتمويل المشروعات للانضمام لبرنامج المنظومة المالية    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة "أنت الحياة" بقرية نيدة بأخميم    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ    أبو الغيط يدين خطوات الاحتلال نحو ضم أراضٍ فلسطينية بالضفة    حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 238 ألفا و600 شهيد وجريح    7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 23- 10 - 2025    باسم مرسي: تألق بن شرقي وزيزو؟.. المنافس لديه 8 مليارات.. والزمالك مديون    هانيا الحمامي ويوسف إبراهيم يتأهلان لنصف نهائي بطولة كومكاست بيزنس للاسكواش    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    الداخلية تضبط سائق ميكروباص قاد السيارة بباب مفتوح في سوهاج (فيديو)    الأحد .. ندوة وورشة عمل "في الحركة حياة" بمكتبة الإسكندرية    هاملت وأشباحه يحصد المركز الأول بملتقى شباب المخرجين    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    وزير الصحة يستعرض تنسيق الجهود لتقديم خدمات صحية لمرضى فلسطينيين    الألم وتيبس المفاصل والإحمرار.. أهم أعراض التهاب المفاصل الروماتويدى    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    لقاء حول نظام البكالوريا الجديد خلال زيارة مدير الرقابة والتفتيش ب«التعليم» لمدارس بورسعيد    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في الشرقية    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    تحرك شاحنات المساعدات إلى معبري كرم أبوسالم والعوجة تمهيدًا لدخولها غزة    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    اندلاع حرائق كبيرة بسبب الغارات الإسرائيلية على البقاع    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    البيطريين: إجراء تعديلات شاملة لقانون النقابة وطرحها لحوار مجتمعي    طريقة عمل الأرز البسمتي بالخضار والفراخ، وجبة متكاملة سريعة التحضير    الداخلية تواصل حملاتها لضبط الأسواق ومواجهة التلاعب بأسعار الخبز    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    لعدم استيفائهم الأوراق.. الهيئة الوطنية للانتخابات تستبعد 3 قوائم انتخابية    عندنا أمم إفريقيا.. محمد شبانة يوجه رسالة هامة ل ياسر إبراهيم    حنان مطاوع بعد فيديو والدها بالذكاء الاصطناعي: "اتصدمت لما شوفته وبلاش نصحي الجراح"    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    عاجل- قرارات جديدة من رئيس الوزراء.. تعرف على التفاصيل    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    بشير التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    كل ما تريد معرفته عن منصب المفتى بالسعودية بعد تعيين الشيخ صالح الفوزان    من بيتك.. سجّل الآن فى حج القرعة 2026 بسهولة عبر موقع وزارة الداخلية    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    تامر حسين يوضح حقيقة خلافه مع محمد فؤاد بعد تسريب أغنيته    أستاذ علوم سياسية: القمة المصرية الأوروبية تعكس مكانة مصر ودورها المحورى    اتحاد الثقافة الرياضية يحتفل بنصر أكتوبر وعيد السويس القومي    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    على أبو جريشة: إدارات الإسماعيلى تعمل لمصالحها.. والنادى يدفع الثمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. الضريبة العقارية "إتاوة" غير دستورية

تواصل فضائيات العسكر على مدار الساعة دعوة المواطنين إلى الالتزام بسداد الضريبة العقارية وتحذر من مغبة الغرامة حال التأخير عن السداد. لا سيما وأن القانون الذي سنه برلمان حسني مبارك ويفعله حاليا نظام العسكر بعد تعديلات عليه، يفرض الغرامة وصولا إلى الحجز الإداري على الوحدات حال عدم السداد أو الحصول على شهادة بالإعفاء قبل المهلة المحددة.
لكن خبراء في القانون الدستوري يؤكدون أن الضريبة بالصورة الحالية تمثل اعتداءا سافرا على نصوص الدستور التي توجب حماية الملكية الفردية وعدم الاعتداء عليها بأي صورة من الصور.
تقول الحكومة إن "الضريبة العقارية" المفروضة على الأبنية السكنية ليست ضريبة جديدة، إذ صدر القانون في عام 2008 وبدأت الحكومة تطبيقه بشكل فعلي في منتصف 2013، بل أنها مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والتي تعرف بين عامة الناس ب"العوايد"، وأعادت الحكومة تنظيم أحكامها بالقانون الحالي رقم 117 لسنة 2014، ومن ثم تم إجراء تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.
والقانون يعفي الوحدة السكنية من الضريبة، بشرط ألا تتعدى قيمتها 2 مليون جنيه، لكن صاحب الوحدة لابد أن يتقدم للمصلحة، من أجل الحصول على الإعفاء، وسمح القانون لمن يمتلك أكثر من وحدة سكنية، أن يحصل على إعفاء على واحدة منها، باعتبارها وحدة سكنية، إذا كان سعرها أقل من 2 مليون جنيه، على أن يسدد الضريبة على الوحدات الأخرى.
مشكلة القانون في الفلسفة التي يقوم عليها، بالاستناد إلى تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافعاً لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدراً لزيادة إيرادات الدولة في ظل أزمة النظام المالية والاقتصادية.
وتقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة، بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن، ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن كل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه هي معفية من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار.
وفي 5 مايو 2018 انتهت المحكمة الدستورية إلى تأييد دستورية فرض الضريبة العقارية على المباني، وردت على المطاعن التي تم إثارتها أمامها على "المادة الثالثة من القانون 56 لسنة 1954 التي تفرض الضريبة"، وامتد الحكم إلى مادة فرض الضريبة في القانون 196 لسنة 2008 برفض الدعوى الدستورية في الحالتين .
أسباب عدم الدستورية
وبحسب خبراء فإن هناك واقعا دستوريا جديدا خلفه دستور 2014، يفرض على المحكمة الدستورية أن تعدل عن رأيها، وتقضى بعدم دستورية فرض الضريبة العقارية؟.
يقول الفقيه الدستوري نور فرحات، إن الضريبة العقارية غير دستورية، إذ أن المحكمة الدستورية العليا استندت إلى عدم دستورية الضريبة، بعدم جواز فرض ضريبة تؤدي لزوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة.
وأضاف فرحات، في منشور له على صفحته على فيس بوك :"قولا واحدا، فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض على مال متجدد أو معاملة جارية بل على أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا".
واستند الفقيه الدستوري إلى أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يونيو 1993، وهو :"لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعائها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه".
وتابع :"ومن أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل – على اختلاف مصادره- الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة، بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه".
واستطرد فرحات: "وقد يرى المشرع أحيانا فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا، ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور".
وأكد أنه يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه، وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما.
ويوضح صلاح فوزي الفقية الدستوري، إن هناك مايطلق عليه اسم العوائد كان موجود منذ عام 1954، أما القانون الحالي القانون 196 لسنة 2018، والذي تم تعديله مرتين من قبل، عام 2012، و2014، والتعديل الأخير أكد أن الضريبة تستحق في أول يونيو 2013.
وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدي البلد"، أن الضريبة مهمة جدًا، وتمثل دخل هام لجميع دول العالم، ولكن صدور قانون يلزم المواطن بدفع ضريبة من أول يوليو 2013، ويتم تطبيقه عام 2018 فهذه إشكالية إجرائية.
وأرجع شبه عدم الدستورية في القانون إلى أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم جواز فرض ضريبة يؤدي تنفيذها إلى زوال رأس المال أو الانتقاص منه بدرجة كبيرة، والمحكمة الدستورية عقدت مقارنة بين الدخل الذي له طبيعة دورية متجددة، كوعاء أساسي للضريبة ورأس المال باعتباره وعاء تكميلي للضريبة لايرجع إليه المشرع إلا للضرورة ولمرة واحدة حتى لاتؤدي لإمتصاص رأس المال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.