استكمل مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، بالموافقة على المادة 31 كما جاءت من الحكومة، والخاصة بتنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب. وتنص المادة على أن "يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية، والتكميلية بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بثلاثين يوما على الأقل، أما في أحوال الاستفتاء، فيجب أن يتضمن القرار المواعيد المنصوص عليها في حالة الاستفتاء المقررة في الدستور. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالة الضرورة تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات العامة أو الاستفتاء أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر هذا القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ويعلن على النحو المبين في المادة (23) من هذا القانون". وافق المجلس كذلك على المادة 32 وتنص على "يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية". كما دار نقاش حول عدد الناخبين في كل لجنة وعدد الموظفين المساعدين للهيئة القضائية، وتنظيم عملية تواجد الناخبين داخل اللجنة الانتخابية، وانتهى المجلس إلى إجراء تعديل ينص على أن يكون أحد أعضاء اللجنة الفرعية أو المشتركة من النساء لمعاونة رئيس اللجنة للتأكد من شخصية المنتقبات.