* "المالية": استعدادات لبدء تطبيق "الضريبة العقارية" أول يوليو * زيادة حد الإعفاء للوحدة التى تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه أو قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا * تخصيص 25% من الحصيلة للمحافظات و25% لتطوير وتنمية المناطق العشوائية بدأت وزارة المالية ومصلحة الضرائب العقارية استعدادات مكثفة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيقات قانون الضريبة الجديد على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 اعتبارا من أول يوليو المقبل. وأكد الدكتور المرسى حجازى -وزير المالية- أنه يجرى حاليا بالتعاون والتنسيق مع وزارات السياحة والصناعة وضع قواعد وأسس احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية والسياحية والمطارات والموانئ وتحديد أسلوب وطريقة تقييم هذه المنشآت وفقًا للتعديلات الضريبية الصادرة مؤخرا. وقال حسن عباس -رئيس مصلحة الضرائب العقارية-: إن التعديلات الضريبية الجديدة نصت على أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص. وأكد عباس، أن المصلحة جاهزة لتطبيق القانون الجديد فى أول يوليو، وأن حوالى 1000 لجنة انتهت من حصر وتقييم جميع الوحدات السكنية والتجارية بجميع المحافظات، كما انتهت من حصر المنشآت السياحية والموانئ فى البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ التى أقيمت قبل عام 2008، وأنه جار حاليا حصر المنشآت التى أقيمت بعد ذلك، كما تم الانتهاء من حصر المصانع فى جميع المحافظات حتى العام الماضى. وأوضح أن التعديلات الأخيرة فى القانون منحت العديد من التيسيرات لأصحاب العقارات، ومنها على سبيل المثال: زيادة حد الإعفاء للوحدة التى تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا أو تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه. كما خصصت 25% من الحصيلة للمحافظات و25% لتطوير وتنميه المناطق العشوائية. وقال عباس: إن نتائج الفحص والتقييم للوحدات السكنية تشير إلى أن أكثر من 95% من هذه الوحدات تحت حد الإعفاء، وأن الوحدة السكنية التى تصل قيمتها السنوية إلى 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة سنوية قيمتها 120 جنيها فقط. وأشار إلى أنه فى إطار الحوار الذى دعا إليه رئيس الجمهورية فقد شاركت قيادات مصلحة الضرائب العقارية فى لقاءات مع اتحادى الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعيات رجال الأعمال، وتم طرح مجموعة من التوصيات والاقتراحات كان أبرزها ضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مبانى المنشآت الصناعية والسياحية. وأن تكون الجهة المحايدة هى المسئولة عن إصدار التراخيص مع ضرورة تمثيل هذه الاتحادات فى لجان الحصر والتقييم، وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون، وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية، مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية على مبانى وأراضى المصانع التى تحقق خسائر إنتاج؛ حتى لا يتم تكبيدها أعباء إضافية قد تتسبب فى حدوث خلل فى الصناعة المصرية. وأوضح أن التعديلات الجديدة فى القانون فيما يتعلق بلجان الحصر والتقييم.. حيث نصت المادة 13 على أن تشكل فى كل محافظة لجان تسمى "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًّا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية. وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة مندوب عن المصلحة، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها، ويراعى فى كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة؛ بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.