يبدأ الدكتور المرسي حجازي وزير المالية خلال أيام عقد سلسلة من اللقاءات بالوزراء المعنيين بتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد علي المنشآت الصناعية والسياحية والمطارات والموانئ. لتحديد أسلوب وطريقة تقييم هذه المنشآت تمهيدًا لتطبيق الضريبة عليها اعتبارًا من أول يوليو القادم وفقًا للتعديلات الضريبية التي أصدرها الرئيس محمد مرسي ثم أوقف العمل بها لإجراء الحوار المجتمعي عليها. قال حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن التعديلات الضريبية الجديدة نصت علي أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص. أكد أن المصلحة جاهزة لتطبيق القانون الجديد في أو يوليو وأن حوالي 1000 لجنة انتهت من حصر وتقييم جميع الوحدات السكنية والتجارية بجميع المحافظات كما انتهت من حصر المنشآت السياحية والموانئ في البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ التي أقيمت قبل عام 2008. وأنه جاري حاليًا حصر المنشآت التي أقيمت بعد ذلك. كما تم الانتهاء من حصر المصانع في جميع المحافظات حتي العام الماضي. وأوضح أن التعديلات الأخيرة في القانون منحت العديد من التيسيرات لأصحاب العقارات. ومنها علي سبيل المثال زيادة حد الإعفاء للوحدة التي تقل قيمتها الإيجارية عن 24 ألف جنيه سنويا. أو تقل قيمتها السوقية عن 2 مليون جنيه. كما خصصت 25% من الحصيلة للمحافظات. و25% لتطوير وتنمية المناطق العشوائية. قال إن نتائج الفحص والتقييم للوحدات السكنية تشير إلي أن أكثر من 95% من هذه الوحدات تحت حد الإعفاء. وأن الوحدة السكنية التي تصل قيمتها السوية إلي 2 مليون جنيه ستدفع ضريبة سنوية قيمتها 120 جنيها فقط. أشار إلي أنه في إطار الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية فقد شاركت قيادات مصلحة الضرائب العقارية في لقاءات مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعيات رجال الأعمال وتم طرح مجموعة من التوصيات والاقتراحات كان أبرزها ضرورة الاحتكام لجهة محايدة ومختلفة عن الأطراف الأساسية عند تقييم مباني المنشآت الصناعية والسياحية وأن تكون الجهة المحايدة هي الجهة المسئولة عن إصدار التراخيص مع ضرورة تمثيل هذه الاتحادات في لجان الحصر والتقييم وتحديد معايير التقييم تحديدا دقيقا باللائحة التنفيذية للقانون وإعفاء الوحدات السكنية الخاصة بسكن العاملين المملوكة للمصانع من الضريبة العقارية مع ضرورة عدم احتساب ضريبة عقارية علي مباني وأراضي المصانع التي تحقق خسائر إنتاج حتي لا يتم تكبيدها بأعباء إضافية قد تتسبب في حدوث خلل في الصناعة المصرية. أوضح أن التعديلات الجديدة في القانون فيما يتعلق بلجان الحصر والتقييم.. حيث نصت المادة 13 علي أن تشكل في كل محافظة لجان تسمي "لجان الحصر والتقدير" تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. وتشكل هذه اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب عن المصلحة وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها. ويراعي في كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أشار إلي أنه مع بدء موعد تطيق القانون سيتم إخطار المكلفين بالضريبة بالمبلغ المستحق ومنحهم 60 يوما للتظلم علي أن يبت في هذا التظلم خلال شهر ليطالب بعدها المكلف بسداد الضريبة.