وافق مجلس الشورى على أربعة مواد من قانون الصكوك، حيث وافق على المادة الأولى والمنظمة لعملية إصدار الصكوك، كما جاءت من اللجنة التشريعية، ورفض المقترحات المقدمة من قبل عبد الشكور عبد المجيد عضو الشورى الذي طالب بأن القانون المقترح ينظم الصكوك الذي تصدره الدولة والصكوك الذي تصدره الشركات الخاصة وفي هذا تعارض بين هذا القانون وقانون سوق المال، وطالب بضم الصكوك إلى هذا القانون. وفيما يخص المادة الثانية المستحدثة الخاصة بتنظيم القوانين القائمة الخاصة بتملك الأجانب لعملية إصدار الصكوك، ويلتزم مصدر الصكوك بالقوانين السارية حول تملك الأجانب، فقد طالب الشهابي بذكر عدد من أملاك الدولة سواء لقناة السويس والأهرامات لحظر تملكها للأجانب، فيما ردت الحكومة بأن المادة كما جاءت من اللجنة جاءت كافية وتأكيد للمعني العام، والنصوص المطبقة حيث يوجد 25 تشريع ينظم ملكية الدولة سواء ملكية عامة أو ملكية خاصة أو ممارسة بعض الأنشطة في عدد من المناطق مثل سيناء وغيرها.. وأثناء مناقشة المادة الثالثة طالبت الحكومة بإضافة كلمة "والمنقولة" إلى الأصول الثابتة التي يحظر إصدار صكوك بخصوصها، سواء الأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية عامة، وقال ممثل الحكومة: إن هذه الكلمة سقطت سهوا في الطباعة، ووافق المجلس على العودة للمادة وتعديلها. كما ثار جدل داخل حول اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك، حيث طالب السيد عارف، عضو الشورى عن حزب النور، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية على مجلس الشوري، أو أن يتم تفصيل المواد التي تم إحالتها للائحة، وذلك لأهمية تلك المواد، من جانبها قالت الحكومة: إن اللائحة التنفيذية هي تضع الإجراءات المنظمة لتطبيق القانون، والجهة التنفيذية هي المنوط بها إصدارها. فيما قال طاهر عبد المحسن: إن هناك عملية التدرج التشريعي وليس دور المجلس التدخل في وضع اللائحة وأن المحكمة الدستورية هي التي تراقب تلك اللوائح، ووافق المجلس علي الماد ة كما جاءت من اللجنة. كما وافق الشورى على المادة الرابعة والمتعلقة بإجراءات نشر القانون بالجريدة الرسمية.